الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4595 لسنة 39 قضائية عليا – جلسة 07 /06 /1998 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) – صــ 1335


جلسة 7 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على عوض محمد صالح، وإدوارد غالب سيفين، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4595 لسنة 39 قضائية عليا

محال صناعية وتجارية – الترخيص بها – شرط المسافة – أثر عدم قانونية المبانى المجاورة للمحل.
المواد 1و7و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956، ومذكرته الإيضاحية.
ـ فرض المشرع إشتراطات معينة متعلقة بالمحلات المشار إليها ومن بينها شرط المسافة قيدا على أصحاب المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التى قد تضار من المواد المستعملة فيها والروائح المنبعثة عنها – مقتضى ذلك أن يتحمل أصحاب المشروعات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التى أوجبتها التشريعات دون أن يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم ـ أساس ذلك – أن القيود مقررة عليهم لصالح الغير وليس العكس وإلا كان الأخذ بالرأى العكسى أن تفرض قيداً بعدم البناء مقرراً على أصحاب الاراضى المحيطة بالمحل بمقدار المسافة اللازم توافرها وفقاً للإشتراطات المتعلقة بالمسافة للمحلات المشار إليها وهو أمر فيه تقييد لحق الملكية الذى صانه الدستور فى غير الحالات المقررة قانونا لذلك – أثر ذلك – إن تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بشرط المسافة لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبانى المقامة بجوار المحل ذلك أن قانون تنظيم المبانى والقوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية هى التى تتكفل بأمر هذه المبانى أما الترخيص الذى يصدر وبناء على أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فيظل خاضعاً لأحكامه سواء فيما يتعلق بشروط إصداره أو بحالات إلغائه – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 19/ 9/ 1993 أودع الأستاذ ……… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4595 لسنة 39ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8232 لسنة 46ق بجلسة 22/ 7/ 1993 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لهم بطلباتهم التى أبدوها أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 1997 وبجلسة 2/ 3/ 1998 قررت المحكمة إحاله الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 5/ 4/ 1998 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 8232 لسنة 46ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/ 8/ 1992 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 2512 لسنة 1992 فيما تضمنه من إلغاء تراخيص مصانعهم وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ثم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقالوا شرحا للدعوى أن كل منهم يمتلك مصنعا للطوب بناحية الوراق مركز إمبابه محافظة الجيزة وحصلوا على موافقة وزير الزراعة على تعديل نشاط مصانعهم بتحويلها إلى إنتاج الطوب الطفلى وقد قاموا بتنفيذ هذا التعديل وتم منحهم شهادات من وزارة الزراعة تفيد توفيق أوضاع مصانعهم وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وحصلوا على الشهادات اللازمة بما يفيد أن إنتاج مصانعهم من الطوب الطفلى يصلح للإستخدام فى أعمال البناء إلا أنهم فوجئوا بصدور القرار المطعون فيه بمقولة عدم إستيفائها للإشتراطات الواجب توافرها من حيث الموقع، ولما كانت مصانع المدعين مقامة منذ مدة طويلة، وأن بعض المواطنين قاموا بإنشاء مساكن عشوائية بالقرب من موقع مصانعهم وبمرور الزمن أخذت هذه المساكن تزداد ثم أخذ هؤلاء المواطنين يتضررون من تلوث الهواء فى المنطقة مما حدا بمحافظ الجيزة إلى إصدار القرار المطعون فيه وذلك بحجة عدم توافر المسافة القانونية بين الكتلة السكانية وبين هذه المصانع، ولما كان اقتراب المساكن لا يرجع إلى توسع عمرانى قامت به أجهزة الدولة وإنما يرجع إلى قيام بعض المواطنين بإقامة مساكن عشوائية فى المنطقة ومن ثم فلا يجوز أن يترتب على خطأ المواطنين الإضرار بالمدعين وبمصانعهم ومن ثم لا يجوز لمحافظ الجيزة إلغاء رخص مصانعهم فضلا عن أن هذه التراخيص صادرة لهم من الهيئة العامة للتصنيع بناء على قرار وزير الصناعة وبعد موافقة وزارة الزراعة والهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمرانى ومن ثم لا يملك المحافظ إلغاء تراخيص مصانعهم لأنها لم تصدر من محافظة الجيزة وإنما من وزارة الصناعة.
وبجلسة 22/ 7/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه، وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستقر عليه أن أصحاب المشروعات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة يتحملون القيود التى قررها المشرع لصالح الغير، ومؤدى ذلك أنه ليس لأصحاب هذه المشروعات حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم وذلك على أساس أن هذه القيود مفروضه على أصحاب المشروعات لصالح الغير وليس العكس. وإذ تبين أن المساكن أصبحت محيطة بالمصانع الخاصة بالمدعين وتخلف بذلك شرط المسافة المقررة بشأن بعد هذه المصانع عن المساكن ومن ثم وطبقا للمادة (16 فقرة 7) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها فإن القرار المطعون فيه يكون ظاهر المشروعية ومن غير المرجح إلغاؤه موضوعا، ولا يقدح فى ذلك صدور هذا القرار من محافظ الجيزة ذلك أنه طبقاً لأحكام المادة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فإن المحافظ يتولى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى إختصاص وحدات الحكم المحلى، كما أنه هو المسئولة عن الصحة العامة والأمن فى نطاق محافظته.
وأنه لما تقدم يكون ركن الجدية قد تخلف فى طلب وقف التنفيذ ومن ثم فإنه لا وجه لبحث ركن الإستعجال ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث عن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ بإستناده إلى مبدأ للمحكمة الإدارية العليا لا ينطبق على الواقعة المعروضة إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأن أصحاب المشروعات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة يتحملون القيود التى قررها المشرع عليهم لصالح الغير، ومؤدى ذلك أنه ليس لأصحاب هذه المشروعات مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم وذلك على أساس أن هذه القيود مفروضة على أصحاب المشروعات لصالح الغير وليس العكس (حكمها فى الطعن رقم 1968 لسنة 30ق جلسة 25/ 10/ 1986) وقد استند الحكم الطعين إلى المبدأ المتقدم للقول بأنه وقد أصحبت المساكن محيطة بمصانع المدعين فإن شرط المسافة يصير غير متوافر، ويكون قرار إلغاء تراخيصها مشروعا، ولم يتعرض الحكم الطعين إلى دفاع المدعين الجوهرى وهو أنه لا يجوز للمخطئ أن يستفيد بخطئه سيما أن هذا الخطأ ليس خطأ من جانب جهة الإدارة وإنما خطأ لبعض المواطنين الذين تجرأوا وتحدوا القوانين والدولة فأقاموا مساكن عشوائية بدون تراخيص وعلى أرض غير مقسمة قانونا، ولو كانت هذه المساكن أقيمت بطريق مشروع وبموجب تراخيص طبقا لسياسة الدولة فى التوسع العمرانى، لما أقام المدعون دعواهم، ولكنهم أقاموها لأن اقتراب المساكن من مصانعهم كان اقترابا غير مشروع فكيف يسوغ القول بتحميلهم أثر تغير المسافة مع أن هذا التغير ينتج عن عمل غير مشروع من بعض المواطنين، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وخالف القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون……. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر. كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها." وقد ورد بالجدول الملحق بالقانون تحت عنوان "محال القسم الأول" تحت البند رقم 42 "مصنع الطوب".
وتنص المادة الرابعة على أن "يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة. ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة .
وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالإشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها……" وتنص المادة السابعة على أن "الإشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان (أ) اشتراطات عامة: وهى الإشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها، ويصدر بهذه الإشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الإشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
ب – اشتراطات خاصة: وهى التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص، وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على إقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به".
وتنص المادة السادسة عشر على أن "تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية
1 – …… 2 – ……. 3 – …… 4 – …….. 5 – ……. 6 – …….
7 – إذا أصبح المحل غير مستوف للإشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه 8 – ………"
ومن حيث إنه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 54 تبين أنها تضمنت ما يلى "وتقضى الإشتراطات العامة لكثير من أنواع المحال بوجوب أن تكون بينها ويبن المساكن أو غيرها من المنشآت مسافة لا تقل عن حد معين أو بعدم إقامة منشآت أو مساكن فوق المحل، كما أنه وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون قد تصدر قرارات وزارية تحظر إقامة المحال أو نوع منها فى بعض الأحياء أو المناطق. وكثيرا ما يحدث بعد إقامة المحل مستوفيا للإشتراطات الواجب توافرها فيه أن يمتد العمران فى المنطقة المقام فيها بحيث تصبح المسافة بينه وبين المساكن أقل من الحد الأدنى الواجب توافره، أو أن تقام فوقه مساكن أو منشآت فيصبح مخالفا للإشتراطات التى منح الترخيص على أساسها أو يصبح فى حى لا يجوز معه إقامة محال من نوعه بعد صدور قرار وزارى بذلك، ولإزالة أى شك حول إلغاء رخصة المحل فى هذه الأحوال رؤى إضافة بند إلى المادة 16 يقضى بإلغاء الرخصة فى حالة ما إذا أصبح المحل غير مستوف للإشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه".
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء سابق أن المشرع قد فرض اشتراطات معينه متعلقة بالمحلات المشار إليها ومن بينها شرط المسافة قيدا على أصحاب المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التى قد تضار من المواد المستعملة فيها والروائح المنبعثة عنها، وآية ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها….. من أنه "1 – …….. 2 – لا يدخل فى الإعتبار بالنسبة إلى شرط المسافة المساكن المنفردة أو المبعثرة أو المساكن المخصصة لعمال المحل بشرط ألا ينتج عند إدارة المحل إغلاق ظاهر أو ضرر صحى أو خطر محقق لأقرب مسكن، كما لا يدخل فى الإعتبار المسكن المخصص لصاحب المحل. 3 – ………."
ومقتضى ذلك أن يتحمل أصحاب المشروعات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التى أوجبتها التشريعات دون أن يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم إذ القيود مقررة عليهم لصالح الغير وليس العكس، وإلا كان الأخذ بالرأى العكسى أن تفرض قيدا بعدم البناء مقرر على أصحاب الأراضى المحيطة بالمحل بمقدار المسافة اللازم توافرها وفقاً للإشتراطات المتعلقة بالمسافة للمحلات المشار إليها وهو أمر فيه تقييد لحق الملكية الذى صانه الدستور فى غير الحالات المقررة قانونا لذلك.
ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بشرط المسافة لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبانى المقامة بجوار المحل ذلك أن قانون تنظيم المبانى والقوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية هى التى تتكفل بأمر هذه المبانى أما الترخيص الذى يصدر بناء على أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فيظل خاضعا لأحكامه سواء فيما يتعلق بشروط إصداره أو بحالات الغائه، وعلى هذا الأساس يكون مناط البحث فى المنازعة الماثلة هو بيان أثر تخلف شرط المسافة على كيان الترخيص الصادر لمحل الطاعن، وإذ صدر القرار الطعين بإلغاء رخصة المحلات للطاعنين (مصانع طوب طفلى) الواقعة بالوراق لعدم استيفائها للإشتراطات الواجب توافرها من حيث الموقع من محافظ الجيزة فى نطاق الإختصاص المعقود له بقانون الحكم المحلى فى هذه الصدد، ومن ثم يغدو القرار سليما ومتفقا وأحكام القانون ومن ثم ينهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، ويتعين من ثم رفض الطلب دون حاجة لبحث الإستعجال لعدم جدواه، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض الطعن لعدم قيامه على أسباب تبرره.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات