السيــد/ محافظ الاسكندرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 2/ 250
جلسة 15 نوفمبر 2006
السيــد/ محافظ الاسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فإيماءً إلى كتب السيد/ رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالاسكندرية إلى إدارة الفتـوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الاسكندرية، والمنتهية بكتابه رقم 1167بتاريخ 17/ 7/ 2005، بشأن طلب الرأي فى مدى جواز تطبيق القانون رقم 31 لسنة 1984 والقرارات المنفذة له، لاسيما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، على الطلب المقدم من السيـد/ رشيد محمد رشيـد لشراء قطعة الأرض حيازته، الكائنة بالكيلو 27 بحري الطريق الصحراوي بمنطقة مرغم الصناعية 0وهو الموضوع الذى سبق عرضه على هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى ، فانتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 18/ 1/ 2006 إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما أنسته فيه من أهمية.
وحاصل واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن قطعة الأرض محل طلب الرأي الماثل والكائنة بمنطقة مرغم الصناعية، التابعة لمحافظة الاسكندرية قد بدأ التعامل عليها بجهاز حماية أملاك الدولة اعتباراً من 12/ 3/ 1985 ، حيث تقدم السيد/ خير اسكندر بطلب لتخصيص مسطح 8500 متر، وتم تسوية حيازته بالملف رقم .وبتاريخ 29/ 5/ 1986 تقدم المذكور بطلب آخر لتخصيص مسطح 4050 متر اً، وقد تم تسويـة حيازته بالملف رقم (3398/ 9). وبتاريخ 29/ 12/ 1986تقدمت السيدة/ إجلال نظمي ذكي بطلب لتخصيص مسطح 10500 متر،وقد تم تسوية حيازتها بالملف رقم (4957/ 9). وبتاريخ 10/ 10/ 1995 تقدم السيد/ محمد رشيد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية (فاين فودز) آنذاك بطلـب لتخصيص مساحة أفدنة،لإقامة مخازن وورش صيانة خاصة بالشركة. وتمت المعاينة على الطبيعة فى 17/ 4/ 1996،وتبين أن موقع الأرض المطلوب تخصيصها يقع بالكيلو 27 بحري الطريق الصحراوي بمنطقة مرغم الصناعية، وهو ذات الموقع السابق التعامل عليه عن طريق السيـد/ خير اسكنـدر ، و السيـدة/ إجلال نظمي بموجب ملفات الحيازة الثلاثة أرقام و(3398/ 9) و (4957/ 9) آنفة البيان 0وبتاريخ 1/ 6/ 1996 تقدم السيد/ خير اسكندر ، والسيدة/ إجلال نظمي بطلب لجهاز حماية أملاك الدولة يتضمن تنازلهما عن قطع الأراضي المشار إليها ، وأرفق بالطلب توكيل صادر منهما إلى السيد/ رشيد محمد رشيد، يتضمن توكيله في التوقيع على عقود البيع الخاصة بالأرض المشار إليها ، وبناءً على ذلك انتهت إدارة الشئون القانونية بالجهاز إلى جواز السير في إجراءات التخصيص لشركة الاستثمارات العقارية 0
وبتـاريخ 24/ 3/ 1999 تم عرض مذكرة من الجهاز على السيد المحافظ بشأن مقابل الانتفاع المستحق على قطعة الأرض المشار إليها،وقد تأشر عليها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ، وقامت الشركة بسداد رسوم التنازل المقررة، وفقاً لهذا القرار.
وبتاريخ 27/ 6/ 2000 تم عرض الموضوع على اللجنة الرباعية للموافقة على التنازل الصادر من كل من السيد/ خير اسكندر ، والسيدة/ إجلال نظمي ذكي إلى ورثة السيد/ محمد رشيد ، والموافقة على البيع وفقاً لقرار محافظ الاسكندرية رقم 1058 لسنة 1999 ، فقررت اللجنة إعادة الموضوع إلى جهاز حماية أملاك الدولة لدراسته بمعرفة الشئون القانونية، وإعادة العرض عليها بالنتيجة ، بيد أنه لم يتم إعادة عرض الموضوع على اللجنة مرة أخرى 0 لذلك جرى طلب الرأى الماثل، طبقا لما تقدم.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2006 م، الموافق 23 من شوال سنة 1427 هـ ، فاستبان لها أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يجيز في المـادة منـه – المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحليـة في المحافظة،وقواعد التصرف في الأراضي القابلـة للاستزراع داخـل الزمـام، والأراضي المتاخمـة والممتدة لمسافـة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي……….. ". وبتاريخ 31/ 3/ 1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، و الذى ينص في المادة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، وبحق الدولة في إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري ، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.". وقد بدأ العمل بهذا القانون، إعمالاً للمادة منـه، اعتبـاراً من 1/ 4/ 1984. واستناداً للمادة من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 857 لسنـة 1985بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، وقد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه،على أن " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981المشار إليها ، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه ، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها 0" ونص فى المادة الثانية منه على أن " يشترط للتصرف فى الأرض الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية: أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبان يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له. أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات. …… أن تكون الأرض مستغلة فى مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها ".
ومن مفاد ذلك، أن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 31لسنة 1984المشار إليه،وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985المعدل بالقرار رقم 1107لسنة 1995، الصادر نفاذاً له، على الأرض الفضاء، على نحو يجوز معه للجهة الإدارية المختصة أن تتصرف فى هذه الأرض لواضع اليد عليها، هو أن يكون وضع اليد تم قبل نفاذ هذا القانـون فى1/ 4/ 1984. بحسبان أن القواعد والإجراءات التى نص عليها هذا القرار، طبقاً لسابق إفتاء الجمعية العمومية، لا ينبغى أن تخالف أحكام القانون الصادرة تنفيذاً له، وإنما يجب أن تدور فى فلكه وتلتزم به.
ولما كان ذلك، وكانت الأوراق المعروضة خلت مما عساه أن يفيد أن الأرض محل طلب الرأى كانت محلا لوضع اليد أو التعامل عليها بجهاز حماية أملاك الدولة بالاسكندرية، سواء من قبل شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية أو من قبل الحائزين السابقين لها، وهم السيد/ خير اسكندر و السيدة/ إجلال نظمى، وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه فى 1/ 4/ 1984، وإنما الثابت من الأوراق أن بدء التعامل عليها تم فى 12/ 3/ 1985 و 29/ 5/ 1986 و 29/ 12/ 1986. ومن ثم فإن أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لا يسريان على هذه الأرض، على نحو يمتنع معه التصرف فيها وفقاً لأحكامهما للمعروضة حالته.
ولما كانت الأوراق المعروضة، قد خلت أيضاًً، على ما استبان للجمعية العمومية، من ثمة ما يفيد أنه تمت الموافقة من السلطة المختصة على التصرف للمعروضة حالته فى قطعة الأرض المشار إليها، وذلك طبقاً لقواعد التصرف فى الأرض، الصادرة إعمالا للمادة من قانون نظام الإدارة المحلية سالفة الذكر. وإذ استمر هذا الحال، على ما هو عليه إلى أن صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذى ينص فى المادة الأولى منه على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقـم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقـم 9 لسنـة 1983، كما يلغى كل حكم آخـر يخالـف أحكام القانون المرافق "، فى حين تنص المادة من قانـون تنظيم المناقصـات والمزايدات الصادر بالقانون المشار إليه – الواردة فى الباب الثالث تحت عنوان في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية – على أن " يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية…..". وتنص المادة منه على أنه " يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) رئيس الهيئة……………… (ب) الوزير المختص – ومن له سلطانه – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه ".
ومؤدى ذلك، طبقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية،أنه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به ، أضحت جميع أشخاص القانون العام بما فيها المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية خاضعة لأحكامه، بما لا مناص معه من التزامها، حال قيامها ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستعمالها، بأحكام الباب الثالث من هذا القانون فيما تضمنه من وسائل و إجراءات للتعاقد، والتى لا يجوز التعاقد فيها بالاتفاق المباشر إلا فى الحدود المبينة فى البندين (أ) و (ب) من المادة منه، إذا ما توافرت حالة الاستعجال. وقد استمر الحال على ذلك، منذ صدور القانون عام 1998 إلى أن تم تعديله، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2006 – الذى عمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى 15/ 7/ 2006 ، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (31 مكرراً)، مؤداها أنه يجوز استثناء من أحكام المادتين ومن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، التصرف فى العقارات بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضي الزراعيـة القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه. وتبعاً لذلك فإن التصرف فى قطعة الأرض المستطلع الرأى فى شأنها للمعروضة حالته يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء المشار إليه،
إذا ما توافرت الأوضاع والشروط المقررة بها، وبمراعاة ألا يكون ثمة موانع قانونية تحول دون ذلك التصرف.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه والقرارات المنفذة له على الطلب المعروض ، وذلك على التفصيل السابق 0وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
