الرائيسية الاقسام القوائم البحث

السيـــد الدكتور/ الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 150
جلسة 15 نوفمبر 2006

السيـــد الدكتور/ الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2 بتاريخ 20/ 11/ 2005، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و الكهرباء، بشأن مدى أحقية بعض العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير، وسبق منحهم العلاوة التشجيعية المقررة لذلك، فى الحصول على حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.
و هو الموضوع الذى سبق عرضه على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، فأرتأت بجلستها المعقودة فى 8/ 3/ 2006 إحالته للعرض على الجمعية العمومية للأهمية و العمومية.
و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة فى 15 من نوفمبر سنة 2006 ميلادية، الموافق 23 من شوال سنة 1427 هجرية، فاستبان لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص فى المادة على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على: 1 – ….2 – العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم……..". وينص فى المادة منه على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحهـا، وبمراعـاة ألا يكون صرف تلك الحوافـز بفئات موحدة وبصورة
جماعية كلما سمحت طبيعة العمـل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه "، و ينص فى المادة منه على أنه " يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى و لو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة و ذلك طبقا للأوضاع التى تقررها و بمراعاة ما يأتى:…..
…. كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاء على عـرض لجنة شئون الخدمة المدنية ". و أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983، ينص فى المادة الأولى منه على أن " تمنح علاوة تشجيعية للعاملين بأحكام القانونين رقمى 47، 48 لسنة 1978 المشار إليهما الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين….، كما يمنح العامل علاوة تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها "، وينص فى المادة الثانية منه على أن " تمنح العلاوة التشجيعية المشار إليها فى هذا القرار بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها العامل وقت حصوله على المؤهل أو الدرجة العلمية…." وينص فى المادة الثالثة منه على أن " يشترط لاستحقاق العلاوة التشجيعية المشار إليها أن يكون المؤهل الذى حصل عليه العامل يتفق وطبيعة عمله، أو أن يكون فرع التخصص فى الدرجة العلمية التى حصل عليها متصلاً بعمل الوظيفة التى يشغلها، ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين المختصة….." هذا فى حين ينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها فى المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والعاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافزاً للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة والانضباط والالتزام فى العمل وتوافر المهارة فى الأداء للواجبات والمسئوليات وحسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من المواطنين والمستثمرين "، وفى المادة الثانية على أن " يمنح الحافـز بالفئات التالية: 200 جنيه شهريـاً للحاصلين على درجـة الدكتـوراه أو ما يعادلها. 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها. "، و ينص فى المادة الرابعة على أنه "……… لا يجوز الجمع بين هذا الحافـز وبين العلاوات والمكافآت التى تقررها السلطة المختصة لذات الغرض (الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير) أيا كان نوعها."، وينص فى المادة الخامسة منه على أن " يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية ضوابط استحقاق الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه". و نفاذاً لذلك أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005" وأحوال تخفيضه والحرمان منه ناصاً فى المادة الأولى منه على أن " يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه على العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة. ولا يسرى هذا القرار على العاملين المخاطبين بنظم وظيفية خاصة (الكادر الخاص واللوائح الخاصة) والعاملين بجهات تطبق نظم إثابة افضل – تحت أي مسمى – بمناسبة الحصول على الدرجات العلمية المشار إليها."
واستبان للجمعية العمومية أيضاً أن القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ينص فى المادة منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء) تكون لها الشخصية الاعتبارية و تتبع وزير الكهرباء و يكون مركزها مدينة القاهرة. و تخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون."، و ينص فى المادة منه على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و يباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله، و له على الأخص: …… …… وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة و التأمين عليهم و بدل السفر و مصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين. ….". و أن لائحة نظام العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464لسنة 1978، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 845 لسنة 1978،
تنص فى المادة على أن " يجوز للرئيس التنفيذى للهيئة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية: (أ)……. (ب)……. (ج)……… (د) يجوز منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى طبقا للقواعد المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة"، وتنص فى المادة منها، على أن " يمنح العاملون بالهيئة الحاصلين على درجات أعلى من درجتى البكاريوس أو الليسانس راتباً إضافياً وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين بالدولة"، وتنص المادة منها، على أن " يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التى تمارسها الهيئة،على أن يؤخذ فى الاعتبار العناصر الآتية: (أ) – كمية الأداء(ب) كفاءة الأداء (ج) الوفر فى استخدام الخامات والمواد وقطع الغيار(ء) المحافظة على الأصول المملوكة للهيئة(هـ) العائد من الخدمات أوالأعمال التى تؤدى للغير ".
و استظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، يسرى على العاملين بالهيئات العامة، ومن بينها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك فيما لم يرد بشأنـه نص خاص فى لوائح العاملين بهذه الهيئـات. ولما كانت لائحـة نظام العاملين بالهيئة المذكـورة، أحالت فى المادتين (35/ د) و منها فى شأن منح العاملين بها، الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى علاوة تشجيعية – وهى ما كان يطلق عليه قبل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه راتباً إضافياً – إلى القواعد المقررة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالدولة، والتى ينظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المشار إليه، الصادر إعمالاً لحكم المادة من هذا القانون، ومن ثم فإن هذه القواعد وغيرها من القواعد التى توضع تطبيقاً لهذه المادة، تسرى على العاملين بالهيئة.وكانت المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة – المقابلة للمادة من القانون المذكور، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بمسند منها، ومن المادة من القانون ذاته، وفقا لما سبق أن خلص إليه إفتاء الجمعية العمومية – تخول السلطة المختصة وضع القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التى تمارسها الهيئة، وكان المستفاد من الأوراق أن هذه السلطة لم تضع هذه القواعد، و إنما استعارت فى هذا الشأن الأحكام التى ينظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، ومن ثم فإن هذا القرار فيما يضعه من تنظيم لمنح حافز للأداء المتميز يسرى على العاملين بالهيئة .
و لا ينال من ذلك، ما ينص عليه قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 المشار إليه، فى المادة الأولى منه من عدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 آنف الذكر على العاملينالذين تحكم شئونهم الوظيفية لوائح خاصة، لأن هذا الحكم وضع فى ذلك القرار خروجاً على نطاق التكليف الذى حددته المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينحصر فى تحديد ضوابط استحقاق حافز الأداء المتميز، ولا ينبسط إلى تحديد المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الذى تكفل بذلك، مستبعداً المعاملين بكادرات خاصة فقط من نطاق سريانه، وهو ما يتعين معه الالتفات عن الحكم المذكور، وعدم التعويل عليـه.
و استظهرت الجمعية العمومية كذلك، من إفتاءها الصادر بجلسة 1/ 11/ 2006 ملف رقم 86/ 4/ 1569، أن حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف الذكر، ليس من جنس العلاوة التشجيعية المقررة لحصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، و التى لا ترتبط فى أصل تقريرها بمستوى أدائه، طبقاً لما ينص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، الصادر استناداً للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، كما أنها ليست من جنس الحوافز المادية و المعنوية التى يجرى منحها، بقرار من السلطة المختصة، وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء استناداً للمادة من القانون ذاته – وتقابلها المادة من لائحة العاملين بالهيئة – و التى يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل، بغض النظر عن المؤهل الذى يحمله. الأمر الذى يكشف عن أن القرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، الصادر بتقرير هذا الحافز، لم يصدر استناداً إلى أى من هاتين المادتين انفراداً، وإنما مزج بينهما بلوغاً إلى استحداث حكم جديد لم يجر به قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، و لا تجد الجمعية العمومية له سنداً منه، اجتزأ فيه ذلك القرار، دون مسوغ مقبول، الشرط الأول لاستحقاق حافز الأداء المتميز، و هو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، دون الالتزام بما قررته هذه المادة من أن يكون الحصول على الدرجة العلمية أثناء الخدمة، وألا يتوقف استحقاق هذه العلاوة على مستوى أداء العامل. بينما اجتزأ من المادة من القانون ذاته، ارتباط استحقاق هذا الحافز بمستوى أداء العامل، دون التزام بإطلاق الحق فى الحصول عليه لجميع العاملين المتميزين فى مستوى الأداء، بغض النظر عن المؤهل العلمى أو الدرجة العلمية الحاصل عليها كل منهم، نزولاً على صحيح حكم هذه المادة.
و لما كان ذلك _ وأياً ما كان وجه الرأى فى صحة الأساس الذى يرتكز عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف الذكر الذى تسرى القواعد التى يقررها على العاملين بالهيئة _ فإن هذا القرار، و قد حظر الجمع بين حافز الأداء المتميز و بين العلاوات و المكافآت التى تقررها السلطة المختصة لغرض الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، يكون قد حظر الجمع بين هذا الحافز و العلاوة التشجيعية المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، و التى يحصل عليها العاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهربـاء إعمالا للإحالـة الواردة بالمادتين (35/ د) ومن لائحة نظام العاملين بها وفقاً لما تقدم، وذلك بالنظر إلى أن هذا القرار يتفق فى منـاط منح العلاوة التى يقررهـا، وهو الحصول على الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما مع جانب من مناط استحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر حسبما سبق بيانه. وبالتالى فإن إعمال هذا الحظر، فى ضوء من هذا التداخل يكون بتجنب الازدواج فى هذا المنح أو الاستحقاق، فى حدود منطقة التداخل بين المناطين، والمنحصرة لزوماً فيما يقابل فئة العلاوة التشجيعية التى يجرى منحها، طبقاً لنصى اللائحـة المشار إليهما. وبحسبان أن الحق فى تقاضى هذه العلاوة يتسم بالثبات والاستمرار لثبات مناط استحقاقها بعد تحققه، فلا تخضع لمنع أو تخفيض، على خلاف الحال بالنسبة إلى حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 734 لسنة 2005، والذى يمنح بفئة مالية أعلى، و يخضع للمنع والتخفيض بحسب مدى توافر شروط استحقاقه، لذلك فإنه يتعين خصم فئة العلاوة التشجيعية من هذا الحافز فى حالة استحقاقه، كاملاً أو منقوصاً.
و لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن العاملين المستطلع الرأي فى شأنهم، سبق منحهم علاوة تشجيعية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المشار إليه،لحصولهم أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، فإنه يتعين عند منحهم حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ، متى استوفوا سائر شروط استحقاقه،أن يستنـزل منه قيمة العلاوة التشجيعية بالفئة التى منحت بها عند تقريرها على النحو السالف بيانه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى أحقية العاملين المعروضة حالتهم فى الفرق بين حافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 والعلاوة التشجيعية الممنوحة لهم طبقاً للقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، و ذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات