السيد/ محافظ مطروح
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3748
جلسة 15 نوفمبر 2006
السيد/ محافظ مطروح
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح رقم 1048، والموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بتاريخ 4/ 4/ 2006، بشأن طلب عرض النـزاع القائم بين المديرية وبين الوحدة المحلية لمركز ومدينة العلمين على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بتاريخ 1/ 7/ 1996 صدر ترخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة العلمين إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح، محله الانتفاع بالوحدتين السكنيتين رقمى و بالعمارة رقم 4 المملوكة للوحدة المحلية، وذلك مقابل مبلغ شهرى قامت مديرية الشئون الاجتماعية بسداده ابتداءً من تاريخ الترخيص وحتى 30/ 12/ 1998، ثم توقفت بعد ذلك عن السداد. وقامت بتاريخ 22/ 4/ 2001 بإخطار مجلس مدينة العلمين بعدم حاجتها إلى الوحدتين المشار إليهما، إلا أن مجلس المدينة ما انفك يطالبها بمقابل الانتفاع بهاتين الوحدتين عن الفترة من 1/ 1/ 1999 حتى 1/ 6/ 2002، فضلاً عن تكاليف إصلاح التلفيات الموجودة بهما وهو ما قدره مجلس المدينة بمبلغ 07ر15576جنيهاً. وإذ تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية فقد أوصت ـ بعد التحقيق فيه ـ بإحالة النزاع برمته إلى مجلس الدولة للاختصاص، ولدى عرض قرار النيابة المشار إليه على محافظ مطروح فقد أشر بالموافقة على عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
واستناداً إلى تلك الموافقة، فقد خاطب مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بطلب عرض النزاع آنف البيان على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ومن ثم فقد أحاله سيادته إلى الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2006م، الموافق 23 من شوال سنة 1427هـ، فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص فى المادةمنه على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية: أ ـ……. ب ـ……. ج ـ……. د_ المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين…….". وأن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص فى المادة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير". وأن المادة من هذا القانون، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1980، تنص على أن " يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية…..". وأن اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 تنص فى المادة منها على أن " تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية…….".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به إفتاؤها ـ أن الاختصاص المعقود لها بمقتضى الفقرة (د) من المادةآنفة البيان، بنظر المنازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها بتلك المادة، هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، ومن ثم يجب أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً للقانون، وذلك باعتبار أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إنه، متى استبان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح قد وجه كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، طلب فيه عرض النزاع القائم بين المديرية وبين الوحدة المحلية لمركز ومدينة العلمين على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ولما كان ذلك وكانت مديريات الشئون الاجتماعية من بين المرافق العامة التى تتولى المحافظات، إنشاءها، وإدارتها، ويتولى المحافظ بالنسبة لها جميع السلطات، والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، والتى من بينها أن يكون هو وحده من يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، بحسبان أن هذه المديريات ليست من بين المرافق المحلية التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا تعدو أن تكون أحد الأجهزة والمرافق التابعة للمحافظة، والتى يرأسها المحافظ ويمثلها قانوناً أمام القضاء وفى مواجهة الغير، ومن ثم وإذ ورد كتاب طلب عرض النزاع الماثل من مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح، فإن النـزاع يكون قد عرض من غير ذى صفة، مما يتعين معه عدم قبوله.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب عرض النزاع لوروده من غير مختص.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
