السيد/ محافظ بورسعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3529
جلسة 15 نوفمبر 2006
السيد/ محافظ بورسعيد
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب سكرتير عام محافظة بورسعيد رقم 463 الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بتاريخ 27/ 8/ 2003 بطلب إلزام جامعة المنصورة بأن تسدد للمحافظة مبلغ 056ر369494 جنيهاً قيمة المستخلصات من حتى والتى سبق أن سددتها المحافظة إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات لإنشاء عمارتين إسكان طلابى بالمدينة الجامعية بالمنصورة.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 22/ 11/ 1975 صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتعمير رقم 171 لسنة 1975 بتكليف شركة الجيزة العامة للمقاولات بإنشاء عمارة إسكان طلابى بالمدينة الجامعية بالمنصورة، ونظراً لتعذر تمويل المشروع فقد تم الاتفاق بين محافظة بورسعيد وجامعة المنصورة على أن تقوم الأولى بتمويل المشروع نظيـر انتفاع أبنائها بميزة الحصول على أماكن للإقامـة فى العمارتين محل هذا المشروع فى حدود نسبـة 40% من كامـل إشغـال هاتين العمارتين، وعلى أثر ذلك الإتفاق قامت محافظة بورسعيد بدفع قيمة المستخلصات من إلى المتعلقة بتنفيذ العملية المشار إليها، ثم توقفت المحافظة بعد ذلك عن دفع قيمة باقى المستخلصات على سند من أنها لم تعد تستفيد من تسكين أبنائها بهاتين العمارتين بالنسبة المتفق عليها نظراً للعمل بالتوزيع الجغرافى للقبول بالجامعات والذى أصبح بموجبه تسكين طلاب بورسعيد كغيرهم من طلاب المحافظات الأخرى.
ونظراً لتوقف المحافظة عن تمويل باقى مستخلصات العملية المشار إليها فقد تم عقد اتفاق بين جامعة المنصورة وشركة الجيزة العامة للمقاولات لاستكمال الأعمال على أن تلتزم الجامعة بدفع قيمة مستخلصات ما يتم تنفيذه من أعمال بعد هذا الاتفاق، وعقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال تم استلامها بمعرفة لجنة مشكلة من مندوبين عن كلا من محافظة بورسعيد وجامعة المنصورة إلا أنه ونظراً لأن محافظة بورسعيد قد سلمت المبنى إلى جامعة المنصورة لاستخدامه بمعرفتها فقد طلبت المحافظة من هيئة قضايا الدولة إقامة دعوى ضد جامعة المنصورة لإلزامها بأن تسدد للمحافظة مبلغ 056ر369494 جنيهاً قيمة المستخلصات من إلى التى قامت المحافظة بدفعها إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات لنهو الأعمال آنفة البيان. إلا أن هيئة قضايا الدولة أفادت بأن هذا النزاع من اختصاص قسم الفتوى بمجلس الدولة الأمر الذى حدا بسكرتير عام المحافظة إلى عرض الموضوع على إدارة الفتوى والتى أحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للاختصاص.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15 من نوفمبر سنة 2006م، الموافق 23 من شوال سنة 1427هـ، فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص فى المادة {66} منه على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية:ـ أ)… ب)… ج)… د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين……". وأن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانــون
رقم 43 لسنة 1979، ينص فى المادة {1} منه والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن " وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الإعتبارية…". وتنص المادة {4} من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به إفتاؤها ـ أن الاختصاص المعقود لها بمقتضى الفقرة (د) من المادة آنفة البيان بنظر المنازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها بتلك المادة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، ومن ثم يجب أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً للقانون، وذلك بأعتبار أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق النزاع الماثل أن سكرتير عام محافظة بورسعيد كان قد وجه كتاباً إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات عرض فيه النزاع القائم بين المحافظة وجامعة المنصورة وطلب فى ختامه إلزام الجامعة بأن تسدد للمحافظة مبلغ 056ر369494 جنيهاً.
ولما كان ذلك، وكانت المحافظة طالبة عرض النزاع لا يمثلها ـ وفقاً لنص المادة من قانون الإدارة المحلية ـ أمام القضاء وفى مواجهة الغير إلا المحافظ دون غيره، وإذ ورد
كتاب طلب عرض النزاع الماثل من سكرتير عام محافظة بورسعيد ـ دون أن يكون له ثمة اختصاص فى تمثيل المحافظة، فإن النزاع يكون قد عرض من غير ذى صفة مما يتعين معه عدم قبوله.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى فى النزاع الماثل لوروده من غير ذى صفة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
