الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيــد/ رئيس مركز و مدينة سمنود

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3775
جلسة 15 نوفمبر 2006

السيــد/ رئيس مركز و مدينة سمنود

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3651 المؤرخ 14/ 8/ 2006 بشأن طلب عرض النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمدينة سمنود وهيئة الأوقاف المصرية بالمحلة الكبرى على ملكية قطعة الأرض الفضاء الكائنة بالقطعة رقم من أصلية حوض داير الناحية رقم زمام الناصرية مركز سمنود.
وتخلص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه ثار خلاف على ملكية قطعة أرض مساحتها 291.30 متراً مربعاً تحت العجز، والزيادة بالقطعة رقم 159 من 5 أصلية حوض داير الناحية رقم 14 زمام الناصرية مركز سمنود، بين كل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود وهيئة الأوقاف المصرية، حيث ترى الوحدة أنها مملوكة لها استناداً إلى صورة الكشف الرسمى للضرائب العقارية بسمنود، بينما ترى الهيئة ملكيتها لهذه القطعة، بناء على حجة الوقف الصادرة من محكمة طنطا الابتدائية الشرعية فى 19/ 4/ 1994 – و إزاء ذلك إرتأت الوحدة المحلية عرض هذا النزاع على هيئة الجمعية العمومية لإصدار فتوى ملزمة فى النزاع.
ونفيد أن الموضوع عُـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة فى 15 من نوفمبر عام 2006، الموافق 23 من شوال سنة 1427 هـ، فاستعرضت المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتى تنص على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية أ – ……….. ب – …………… جـ – ………… د – المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أوبين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمآ للجانبين…..".
واستعرضت قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية الذى ينص فى المادة منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة الأوقاف المصرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقـاف…." وينص فى المادة منه على أن " تتـــولى الهيئـة نيابــة عن وزيــر الأوقــاف بصفتـه
تابـع الفتوى رقم: 32 / 2 / 3775
ناظــــراً على الأوقـــاف الخيريـــــة إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف بإعتبارها أموالا خاصة…..".
واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقـدم، أن المشرع وضع فى المادة فقره (د) من قانون مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه، اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها، بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض، وهى جميعاً من أشخاص القانون العام. ولما كان نشاط هيئة الأوقاف، باعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف بصفته ناظر وقف، لا يعدو هو أيضا أن يكون نشاط ناظر وقف، وكان من المستقر عليه أن ناظر الوقف من أشخاص القانون الخاص، و من ثم فإنه لايتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانونى الذى تتطلبه المادة المشار إليها فى جميع أطراف النزاع لانعقاد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظره.
ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل قائم بين هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن الوزير كناظر على الوقف و الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود، حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها، ومن ثم فإن الفصل فيه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظـــر النزاع الماثـل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات