الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 158
جلسة 15 نوفمبر 2006

السيد الدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 232 بتاريخ 11/ 4/ 2006 بشأن مدى قانونية الوضع الحالى للجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع المنشأة بمرسوم سلطانى عام 1918، وذلك فى ضوء أحكام المادة الأولى من القانـون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ومدى إلتزام الجمعية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه فى ضوء سابقة توفيق أوضاعها طبقاً لقانونى الجمعيات السابقين رقمى 384 لسنة 1956 و32 لسنة 1964.
وعلى كتابكم رقم 1272 فى 14/ 9/ 2006 الذى تطلبون فيه إعادة أوراق الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15من نوفمبر سنة 2006م،الموافق 24 من شوال سنة 1427هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن عدول الجهة طالبة الرأى عن طلبها يستوجب حفظ الموضوع، إذ أنه لم يعرض فى الأصل إلا بناء على طلبها.
وبناء على ما تقدم، ولما كان السيد وزير التضامن الاجتماعى قد طلب بكتابه رقم 1272ص بتاريخ 14/ 9/ 2006 المشار إليه إعادة أوراق الموضوع، الأمر الذى
يكشف عن عدوله عن طلب الرأى فيه، فإنه يكون متعيناً حفظه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات