السيد / محافظ الاسكندرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3662
جلسة 14 سبتمبر 2006
السيد / محافظ الاسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [1/ 1493] المؤرخ 27/ 2/ 2005 فى شأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى إمكانية الاستجابة للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية فيما تطلبه من إلغاء الإجراءات المتخذة من حى وسط ضد نادى الترام الرياضى لتحصيل الضريبة العقارية المقررة على العقار الذى يشغله النادى عن المدة من سنة 1991 حتى سنة 2004، وما إذا كان النادى يخضع للإعفاء من هذه الضريبة.ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14 من سبتمبر سنة 2006م، فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة منه على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. (ب) 00000000".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وحسبما استقر عليه إفتاؤها _ أن اختصاصها بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد
إلا إذا تمت الإحالة إليها ممن حددهم النص على سبيل الحصر، وهو رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء ورئيس مجلس الدولة، ولم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل أو بعضها إلى الجمعية العمومية. ومن ثم فلا يسوغ للجمعية العمومية نزولاً عند صريح نص المادة من قانون مجلس الدولة أن تخوض فيما طُلب فيه الرأى إذا ورد من غير السبيل الذى رسمه القانون.
وفى ضوء ما تقدم، ولما كان طلب الرأى فى الحالة المعروضة، قد ورد للجمعية العمومية من السيد/ محافظ الاسكندرية، وهو من غير من حددتهم المادة (66/ أ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، فإنه يكون غير مقبول.
لذلك
انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى فى هذا الموضوع.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
