الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد/ رئيس مصلحة الجمارك

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3720
جلسة 14 سبتمبر 2006

السيد/ رئيس مصلحة الجمارك

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 930 المؤرخ 5/ 9/ 2005 بشأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك ووزارة الزراعة حول سداد مبلغ 64ر6107جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 3054 لسنة 1986.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 22/ 1/ 1983، تم الإفراج عن مشمول البيان الجمركى رقم 3054 لسنة 1986، بموجب الشهادة رقم 647 و (موقوفات برسم إعادة التصدير) من جمارك بورسعيد، وهو عبارة عن تليفزيون وفيديو وكاميرا وتيونر وحامل شنطة كاميرا وكابل وفلاش، وذلك بضمان صادر من وزارة الزراعة يفيد التعهد بإعادة التصدير فور انتهاء الغرض من الإفراج أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مؤسسة فريدريش ناومان (المستوردة) التى تقوم بإجراء مشروع فى مجال التعاون الزراعى بمحافظة الإسماعيلية فى إطار اتفاقية التعاون الفنى المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1981. وقد دأبت وزارة الزراعة على مخاطبة جمارك بورسعيد بطلبات تجديد مدة الإفراج المؤقت من عام إلى آخر بضمان الوزارة مع تعهدها بسداد الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم إعادة التصدير.
ـ وبتاريخ 3/ 6/ 1998انتهت صلاحية بقاء مشمول البيان الجمركى المذكور بالبلاد ولم يتم
إعادة تصديره، كما لم تقم الوزارة بسداد الضرائب والرسـوم الجمركية المستحقـة، أو توافى المصلحـة بقرار الإعفاء من هذه الضرائب والرسوم ، ومن ثم طلبت المصلحة عرض النزاع علـى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإلزام وزارة الزراعة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى المشار إليه.
وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لعناصر النزاع، فقد ورد إليها كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 217 بتاريخ 12/ 2/ 2006، متضمناً أن مشمول البيان الجمركى محل النزاع ورد فى إطار اتفاقية التعاون الفنى فى مجال التعليم الزراعى الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1981 والتى تنص فى المادة السابعة منها على إعفاء المعدات والمواد المستوردة من جميع الضرائب ورسوم الاستيراد، كما أفادت الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالإسماعيلية بأنها قامت بسداد رسوم مقدرها 3ر2452 جنيهاً ومبلغ 4ر246 جنيهاً كغرامة على مشمول البيان الجمركى المذكور لجمرك الاسماعيلية رغم الإعفاء المنصوص عليه بالاتفاقية. إلا أن مصلحة الجمارك (الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة) تمسكت بوجهة نظرها، بكتابها الوارد إلى إدارة الفتوى المختصة برقم 249 بتاريخ 4/ 4/ 2006، وأفادت بأن ما تم سداده بجمرك الإسماعيلية لايخص البيان الجمركى موضوع النزاع.
وإذ خاطب المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لموافاته بسند استمرار العمل بالمشروع رغم ما ورد بنص المادة التاسعة من اتفاقية التعاون الفنى المشار إليها من سريان العمل بها حتى عام 1985، فأفاد بخطابه رقم 1210 بتاريخ 28/ 6/ 2006 الذى أرفق به كتاب مدير الإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية المؤرخ 11/ 6/ 1985، أن المادة التاسعة فقرة أولى من النص الإنجليزى للاتفاقية تنص على أن " يعمل بهذه الاتفاقية حتى عام 1985 وتمتد تلقائياً من عام لآخر مالم تقدم مذكرة بإنهائها قبل ستة أشهر من نهاية العام الجارى". ويتضح من هذا النص أن الاتفاقية تتجدد من عام لآخر تلقائياً.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14 من سبتمبر سنة 2006م، فاستبان لها أن قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ينص فى المادةمنه على أن " تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى…. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون ". وينص فى المادة منه على أنه " يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة……". وأن اتفاقية التعاون الفنى فى مجال التعليم الزراعى والتعاونى بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة فريدريش ناومان فى بون بجمهورية المانيا الاتحادية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 1980، والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1981، تنص فى المادة الثانية منها على أن " 1ـ تفوض الحكومة السيد محافظ الإسماعيلية كسلطة مصرية مقابلة وكذا الجمعية [ الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالإسماعيلية] كهيئة تنفيذية لتنفيذ المشروع. 2ـ تتعاون المؤسسة [ مؤسسة فريدريش ناومان] مع الجمعية لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقاً لسياسة وخطط مصر. 3ـ….4ـ…5ـ….".وتنص فى المادة السابعة منها على أن " 1ـ توافق الحكومة بموجب هذا الاتفاق على إعفاء سيارة واحدة، المعدات والمواد المستوردة والتى تستخدم بالمشروع باسم المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم ورسوم الاستيراد…….". 2ـ(أ) تؤول ملكية السيارات، المعدات والمواد التى استوردتها المؤسسة للمشروع إلى الجمعية بانقضاء هــــذه
الاتفاقية، وتتحمل الجمعية فى ذات الوقت جميع التكاليف المباشرة واللاحقة الناجمة عن نقل هذه الملكية وفقاً للقانون المصرى.(ب) تضمن الحكومة والجمعية أن تكون الأشياء المنوه عنها فى المادة السابعة بند [2] تحت التصرف التام للمشروع". فى حين تنص فى المادة التاسعة منها على أن " أـ يسرى العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها وحتى سنة 1985 مالم تقدم مذكرة بإنهائها قبل ستة أشهر من نهاية العام الجارى 2ـ………. 3ـ………". وتنص فى المادة العاشرة منها على أنه " 1ـ…… 2ـ……. 3ـ……. تمت كتابة هذه الاتفاقية من 6 نسخ أصلية اثنتان بكل من اللغة العربية والألمانية والإنجليزية ولجميع النصوص نفس الحجية، كما يرجع إلى النص الانجليزى فى حالة التحكيم".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية، بحيث لا يُعفى منها إلا بنص خاص، وأجاز استثناء من ذلك الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. وأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانيـة، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1981، بغرض إقامة مشروع جديد مشترك بين الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالإسماعيلية والمؤسسة لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، والمعمول بها فى تاريخ ورود مشمول البيان سالف الذكر والإفراج عنه، اعمالاً للمادتين التاسعة والعاشرة منها، تقضى بإعفاء المعدات والمواد المستوردة والتى تستخدم بالمشروع باسم المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم ورسوم الاستيراد، على أن تؤول ملكية هذه المعدات والمواد التى استوردتها المؤسسة للمشروع إلى الجمعية بانقضاء الاتفاقية.
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية، تقضى بأن أحكام هذا القانون لا تخل بالإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى اتفاقيــات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجهات الأجنبية، ومن بينها الاتفاقية سالفة الذكر، ومن ثم يكون مشمول البيان الجمركى محل النزاع معفياً من الضرائب والرسوم الجمركية. ـ ولا يغير من ذلك تعهد وزارة الزراعة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم إعادة تصدير هذا المشمول، إذ أن النص الحاكم الذى يتعين إعماله فى هذه المسألة هو نص الاتفاقية، باعتباره نصاً خاصاً دون الأحكام العامة الواردة بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، مما يتعين معه رفض مطالبة مصلحة الجمارك إلزام وزارة الزراعة بأداء قيمـة الضرائب والرسـوم الجمركية المستحقة على مشمول ذلك البيان الجمركى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك إلزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أداء مبلغ 64ر6107 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 3054 لسنة 1986.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات