الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الاستاذ الدكتور/ وزيـر الموارد المائية والرى

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 73
جلسة 14 سبتمبر 2006

السيد الاستاذ الدكتور/ وزيـر الموارد المائية والرى

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 9626 بتاريخ 25/ 12/ 2004 بطلب الرأي فى مدى جـواز استرداد المبالغ التي قامت نقابة المهندسين الفرعية بالاسكندريـة بصرفها مباشرة لبعض العاملين بمعهد بحوث حماية الشواطئ الذين قاموا بالإشراف على تنفيذ أعمال الحماية البحرية لنادي المهندسين بالاسكندرية نظير ساعات عمل إضافية 0
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن معهد بحوث حماية الشواطئ كان قد أبرم عقداً بتاريخ 1/ 7/ 1998 مع نقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية ، بشأن تولي بعض العاملين التابعين له أعمال الإشراف الفني والاستشاري على تنفيذ أعمال الحماية البحرية لنادي المهندسين – بسابا باشا – بالاسكندرية , وإذ تم نهو الأعمال على النحو المطلوب فقد قامت نقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية بصرف المقابل المتفق عليه إلى هؤلاء العاملين , والذى بلغ 29700جنيه ، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات خلص إلى وجوب استرداد هذا المبلغ وإضافته إلى إيـرادات المعهد , والصرف منها بعد ذلك كمكافآت للعاملين عن جهود غير عادية.وبتاريخ 21/ 2/ 2001 تم عرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري , والتي انتهت بكتابها رقم 588 بتاريخ 31/ 3/ 2001 إلى أن ما ذهب إليه الجهاز المركزي للمحاسبات يتفق وصحيح حكم القانون.
ونظراً لاعتراض العاملين بالمعهد الذين قاموا بالإشراف على تنفيذ الأعمال المشار إليها , فقد تم إعادة عرض الموضوع على إدارة الفتوى بتاريخ 17/ 9/ 2002 , فانتهت بكتابها رقـم 2043 بتاريخ 11/ 11/ 2002 إلى عدم جواز تحصيل المبالغ التي تم صرفها إلى المشرفين على تنفيذ أعمال الحماية البحرية لنادي المهندسين بالاسكندرية 0
وإذ تم إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بتلك الفتوى فقد أشار بعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع نظراً لوجود تعارض بين الفتويين الأولى والثانية الصادرتين عن ذات الإدارة , ومن ثم فقد طلبتم سيادتكم الرأي 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 9/ 2006 ، فاستبان لها أن القانون المدني ينص في المادة منه على أن " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين , مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد "وتنص المادة من ذات القانون على أن " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 0ولا يقتصر العقـد على إلـزام المتعاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته, وفقاً للقانـون والعرف والعدالـة
بحسب طبيعة الالتزام. "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ حسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع أنزل أحكام العقد منزلة القانون فيما بين المتعاقدين حاظراً نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما ، وموجباً تنفيذ أحكامه التى اشتمل عليها بمراعاة مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود عامة .
ولما كان الثابت من البند الثانى من الاتفاق المبرم بين المعهد ونقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية المشار إليه ، أن معهد بحوث حماية الشواطئ ، بالمشاركة مع مهندس وفنى نقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية ، تعهد بالإشراف الفنى والاستشارى الكامل على تنفيذ مشروع حاجز الأمواج لنادى المهندسين بسابا باشا بالاسكندرية ، وذلك عن طريق بعض أعضاء هيئة البحوث والمهندسين والفنيين والإداريين به الذين حددهم الاتفاق ، وقد تم ذلك ، على ما ورد بالبند السابع من الاتفاق ذاته لقاء التزام النقابة بأن تدفع لهؤلاء الأعضاء والمهندسيين والفنيين والإداريين مقابل ساعات إضافية ، طبقاً للمعدلات التى تضمنها 0
وكان الثابت من الأوراق أن أفراد المعهد المذكور قاموا بمباشرة أعمال الإشراف الفنى والاستشارى المشار إليها ، تنفيذاً لهذا الاتفاق ، وفى ضوء من الحقوق والالتزامات التى حددها ، ومن ذلك حقهم فى تقاضى ما أطلق عليه مقابل الساعات الإضافية الذى عينه الاتفاق ، وفى ذات الوقت قامت نقابة المهندسين الفرعية بأداء هذا المقابل لهم التزاماً بما قرره الاتفاق فى البند السابع منه ، حسبما سبق بيانه 0
وباعتبار أن الأوراق المعروضة جاءت خلواً مما يثبت أن أفراد المعهد المذكـور باشروا أعمال الإشـراف الفنى والاستشارى المتفـق عليها خلال ساعـات العمل الـرسمية
المخصصة فى الأصل لمباشرة واجباتهم الوظيفية بالمعهد ، وباستخدام الإمكانيات والأدوات والأجهزة الخاصة به ، على نحو ينتفى معه مناط الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية المنصوص عليه فى الاتفاق .
وبناء عليه ، وأياً ما كان الرأى فى مدى مشروعية إبرام هذا التعاقد وتضمينه حكم البند السابع منه ، فإنه لاوجه والحالة هذه ، لاسترداد ما صرف للمعروضة حالتهم مقابل قيامهم بالإشراف الفنى والاستشارى على تنفيذ أعمال الحماية البحرية لنادى المهندسين بسابا باشا بالاسكندرية .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استرداد ما صرف للمعروضة حالتهم من مبالغ من نقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية مقابل قيامهم بالإشراف على تنفيذ أعمال الحماية البحرية لنادي المهندسين بسابا باشا بالاسكندرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات