الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3669
جلسة 13 سبتمبر 2006

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 14/ 5/ 2006 بشأن إعادة عرض النزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية حول أيلولة قيمة التأمينات المؤقتة التى صادرتها الهيئة من المتزايدين فى البيوع التى أجرتها لصالح مصلحة الجمارك.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه سبق لهيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن انتهت بفتواها رقم 296 بتاريخ 18/ 3/ 2006 جلسة 15/ 2/ 2006 ملف رقم 32/ 2/ 3669، فى شأن النـزاع سالف الذكر، إلى إلزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن تؤدى لمصلحة الجمارك قيمة التأمينات المؤقتة التى صادرتها الهيئة من المتزايدين فى البيوع التى أجرتها لصالح مصلحة الجمارك، وذلك لأسباب حاصلها أن المشرع نظم إجراءات بيع مصلحة الجمارك للبضائع التى تحت يدها أو آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل أصحابها، حيث قرر اختصاص الهيئة العامة للخدمات الحكومية (الإدارة العامة للمبيعات) ببيع ما يُسند إليها من تلك البضائع أو السيارات، وذلك طبقاً لنظم لائحة بيع المنقولات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والتى تستحق مقابل قيامها بعملية البيع لصالح جهات أخرى مصروفات إدارية بواقع 10% من حصيلة البيع أو أية مبالغ أخرى قد تفرضها نظير مباشرتها إجراءات البيع. وقد بين المشرع كيفية تسوية ثمن المنقولات وفرق بين حالتين: الحالة الأولى تكون فيها المنقولات مملوكة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويتم تسويتها لحساب إيرادات الهيئة. أما الحالة الثانية فتكون فيها المنقولات مملوكة لجهة أخرى وفى هذه الحالة تستحق الهيئة نسبة 10% من حصيلة البيع وأية مبالغ أخرى تفرضها الهيئة مقابل مباشرتها لإجراءات البيع، ويسدد باقى الثمن وكذا قيمة التأمينات المؤقتة والنهائية المصادرة وقيمة الغرامات لحساب الجهة صاحبة المنقولات.
إلا ان الهيئة العامة للخدمات الحكومية ارتأت، تعقيباً على هذا الإفتاء، أن التأمين المؤقت الواجب سداده كشرط لدخول المزايدة يختلف عن مسألة تكملة هذا التأمين إلى نسبة 30% من إجمالى صفقة البيع. وأن لائحة بيع المنقولات بالهيئة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 1976، والمشار إليها بأسباب الفتوى، تم إلغاؤها بموجب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية،ومن ثم يضحى الاستناد إليها فى غير موضعه. هذا فضلاً عن أن المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر حددت المقصود بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكامها بأنها الوحدة التى تتخذ إجراءات التعاقد سواء لحسابها أو لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وقد قضت المادة منها بأيلولة قيمة التأمين المؤقت فى حالة عدم سداد نسبة 30% من ثمن صفقة البيع إلى الجهة الإدارية. كما أنه ليس ثمة علاقة قانونية بين راغبى الشراء أو الراسى عليهم المزاد وبين الجهة التى يجرى التعاقد لحسابها، كما تتحمل الهيئة بكافة الأعباء المالية التى تتطلبها إجراءات الطرح، وكذلك إجراءات التصنيف والتلطيط والتقييم للأشياء محل البيع، الأمر الذى يغدو معه أيلولة قيمة التأمين المؤقت أو نسبة الـ 30% من قبيل التعويض عما تكبدته من نفقات فى هذا الخصوص. لذا طلبتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من سبتمبر سنة 2006 فتبين لها أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: – (أ)………. (ب)…………….. (ج)……………….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين………….".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الاختصاص بإبداء الرأى مسبباً فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الادارية التى حددها فى المادة (66/ د) المشار اليها، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين، حسما لأوجه النزاع وقطعاً له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهى اليه الجمعية العمومية من رأى ملزم. وعليه فإن الرأى الصادر عن الجمعية العمومية فى مجال المنازعات هو رأى نهائى حاسم، ومنه لأوجه النـزاع، تستنفد به الجمعية ولايتها، ولا يجوز لها معاودة نظره من جديد حتى لا يظل النـزاع مطروحاً إلى ما لا نهاية.
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النـزاع الماثل سبق عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15 من فبراير سنة 2006، حيث انتهت إلى إلزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن تؤدى لمصلحة الجمارك قيمة التأمينات المؤقتة التى صادرتها الهيئة من المتزايدين فى البيوع التى أجرتها لصالح مصلحة الجمارك. وإذ لم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال ما لم يكن تحت نظر الجمعية العمومية لدى إصدارها لإفتائها المتقدم، أو يطرأ من الموجبات ما يقتضى معاودة نظره من جديد، فمن ثم فإنه لا يجوز _ والحالة هذه _ معاودة نظر النـزاع مرة أخرى لسابقة الفصل فيه.
وفضلاً عما تقدم فإن ما أوردته الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعقيباً على الإفتاء المتقدم على النحو السالف بيانه، مردود بأنه ولئن اختلف التأمين المؤقت عن نسبة الـ 30% الواجب سدادها فور رسو المزاد، فإن كلا منهما، فى النـزاع الماثل، اشترط فى الأصل لمصلحة الجهة التى يتم البيع لحسابها وليس لمصلحة الهيئة، كما أن كلا منهما لا يعدو فى حقيقته أن يكون صورة من صور ضمان وفاء المتعامل مع الجهة الإدارية بالتزاماته والتى من أخصها استكمال إجراءات التعاقد، ومردود كذلك بأنه ولئن تم الغاء لائحة بيع المنقولات بالهيئة بموجب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا أن وقائع هذا النـزاع تمتد فى جانب منها إلى ما قبل صدور القانون وحتى 12/ 5/ 1996، ومن ثم فإن اللائحة المذكورة تسرى بالنسبة للفترة السابقة على العمل بذلك القانون، وبالتالى يكون الاستناد إليها بأسباب الفتوى آنفة الذكر جاء فى محله. يضاف إلى ذلك أن الهيئة فيما تجريه من بيوع فى الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون نائبة عن مصلحة الجمارك، ومن ثم تنصرف الآثار القانونية المترتبة على هذه البيوع إلى الأصيل وهو المصلحة، ويتم كل ذلك لقاء نسبة معينة تمثل الحد الأقصى الذى يجوز لها الحصول عليه كمصروفات إدارية.

لذلك

انتهت الجمعية الى عدم جواز نظر النـزاع لسابقة الفصل فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات