الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد اللواء/ وزير الداخلية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1075
جلسة 13 سبتمبر 2006

السيد اللواء/ وزير الداخلية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتاب السيد اللواء/ مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل رقم [ 34843 ] المؤرخ 29/ 9/ 2005، بطلب الرأى فى شأن تحديد تاريخ ترقية الرائد/ صموئيل عطا الله بخيت سعود إلى رتبة مقدم.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن المعروضة حالته من خريجى كلية الشرطة سنة 1988، ورقى لرتبة رائد فى 1/ 8/ 2000. وبتاريخ 31/ 3/ 2004 حكم عليه غيابياً بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه فى القضية رقم 7808 جنح مركز أخميم لسنة 2002 [ قتل خطأ ] فعارض فيه، وقضى فى المعارضة بجلسة 1/ 12/ 2004 بذات الحكم، ثم استأنف وقضى فى الاستئناف بجلسة 24/ 4/ 2005 بقبول وتعديل والاكتفاء بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والمصاريف. وبتاريخ 30/ 4/ 2005 طعن بالنقض على هذا الحكم وقيد طعنه برقم 382 لسنة 2005 ولم يفصل فيه بعد. وبتاريخ 3/ 5/ 2005 عرض على نيابة أخميم فأمرت بتنفيذ الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر والمصاريف اعتباراً من 3/ 5/ 2005 إلى 2/ 11/ 2005، وتم إيداعه إدارة قوات أمن سوهاج لتنفيذ العقوبة، ثم استشكل فى تنفيذ الحكم، وبجلسة 11/ 9/ 2005 قضى بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وأخلى سبيله ثم استلم عمله بتاريخ 15/ 9/ 2005. وكان قد حل عليه الدور للترقية لرتبة مقدم أثناء تنفيذ العقوبة اعتباراً من 1/ 8/ 2005 فترك فى رتبته إعمالاً لحكم المادتين و من قانون هيئة الشرطة رقم109 لسنة 1971، وطلبت الوزارة الرأى فى تحديد التاريخ الذى تتم ترقيته لرتبة مقدم والآثار المالية المترتبة على ذلك.
فعرضت إدارة الفتوى الموضوع على هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتى أحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من سبتمبر سنة 2006م، فاستعرضت قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، الذى ينص فى المادة منه، المستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998، على أن " 0000 تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد 0000000 " وينص فى المادة منه على أن " كل ضابط يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه 00000000" فى حين ينص فى المادة على أن " لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف 0000 " وينص فى المادة منه، على أنه " لا يجوز النظر فى ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان عن ثلاثة شهور 0000"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع اعتبر ضابط الشرطة المحبوس تنفيذاً لحكم جنائى موقوفاً عن عمله بقوة القانون طوال مدة حبسه، وحظر المشرع فى ذات الوقت ترقية الضابط المحال للمحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل. ولما كانت عبارة هذا الحظر فيما يتعلق بالموقوف عن العمل، جاءت بصيغة العموم على نحو تنبسط معه للوقف عن العمل، سواء أكان لمصلحة التحقيق أم كان بقوة القانون كأثر لازم لحبس الضابط تنفيذاً لحكم جنائى، وباعتبار أن إعمال هذا الحظر فى شأن هذا الضابط يكون من باب أولى قياساً على تقريره قانوناً لمجرد إحالة الضابط للمحاكمة الجنائية.
ولما كان قد سبق للجمعية العمومية أن انتهت بجلستها المعقودة فى 20/ 12/ 1992 _ ملف رقم 86/ 2/ 236 _ إلى أن الحبس نفاذاً لحكم قضائى جنائى نهائى، قاطع فى دلالته على تأثيم الضابط وإدانته جنائياً، ومن ثم فإن آثار هذا الحكم يجب ألا تنحسر تماماً، وفور الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة، وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه، وذلك بأن تستنـزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائى من مدة خدمته لما لمدة الحبس من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية، لكون الضابط لم يضطلع أصلاً خلالها بأعباء وواجبات الوظيفة ومن ثم فلا يحق له _ صدقاً وعدلاً _ أن يستجمع حقوقها ومزاياها
وكان الثابت أن المعروضة حالته كان محبوساً تنفيذاً لحكم جنائى نهائى وقت أن حل عليه الدور فى الترقية لرتبة مقدم فى 1/ 8/ 2005، ومن ثم فإنه يكون مخاطباً بحكم حظر الترقية المشار إليه فى هذا التاريخ، على نحو يمتنع معه قانوناً ترقيته طوال مدة الحبس المقضى بها،ولا يجوز النظر فى هذه الترقية إلا فى أول حركة ترقيات تجريها الوزارة، بعد ذلك، ما لم يقم به مانع آخر من الترقية، وفى هذه الحالة تنفذ هذه الترقية من تاريخ القرار الصادر بها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته فى الترقية لرتبة مقدم خلال مدة الحبس المقضى بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات