السيد الدكتور/ محافظ القاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 78
جلسة 13 سبتمبر 2006
السيد الدكتور/ محافظ القاهرة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [617/ خ] المؤرخ 28/ 5/ 2006، والموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأى فى مدى أحقية الشركة المساهمة المصرية للمقاولات [العبد] فى صرف فروق الأسعار عن المواد الحاكمة [حديد _ أسمنت _ خشب] عن الأعمال الجارى تنفيذها بملاحق عقود الإسكان منخفض التكاليف بمدينة النهضة.وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن محافظة القاهرة طرحت عملية إنشاء 30000 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمدينة النهضة فى مناقصة محدودة بين شركات القطاع العام، فتحت مظاريفها فى 9/ 2/ 1988، وتضمنت شروط المناقصة أن [ أى زيادة فى أسعار مواد البناء الحاكمة بعد تقديم العطاء ستتم المحاسبة على فروقها ] وبناء على ذلك تم إبرام العقد رقم [20] لسنة 87/ 88 بين المحافظة والشركة المساهمة المصرية للمقاولات [العبد] بشأن إنشاء [1000] وحدة سكنية منخفضة التكاليف بسعر 94 جنيهاً للمتر المسطح من الأساسات.
وخلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1996 تم إسناد إنشاء 16000 وحدة أخرى إلى ذات الشركة، بنفس الشروط والأسعار التى سبق التعاقد عليها بموجب العقد السابق، مع الإلتزام بسعر المتر المسطح السالف بيانه. وفى عام 2003 أصدرت محافظة القاهرة قراراً بسحب الأعمال من الشركة، بحجة تأخرها فى تنفيذ الأعمال، وطرحها فى مناقصة جديـدة
لتنفيذها على حساب الشركة، ونظراً لاعتراض الشركة على ذلك تم الاتفاق بين وزارة قطاع الأعمال العام [ التى تتبعها الشركة] ومحافظة القاهرة فى 13/ 4/ 2003 على وقف إجراءات الطرح على حساب الشركة لحين طرح الموضوع على لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، ومخاطبة وزارة الإسكان لتحديد السعر المناسب للوحدات السكنية فى ضوء مواصفاتها والتعاقد السابق مع الشركة على إنشائها والمتغيرات التى طرأت. وباستطلاع رأى وزارة الإسكان أفادت بكتابها المؤرخ 1/ 6/ 2003 أن تكلفة المتر المسطح بأسعار السوق السائدة فى هذا التاريخ للمتر 360 جنيهاً، وذكرت أنها أخذت فى الاعتبار الزيادة الحادثة فى أسعار حديد التسليح والأسمنت والمواد الخام الأخرى.
وبتاريخ 6/ 8/ 2003 قررت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء إقرار التسوية بين وزارة قطاع الأعمال [ الشركة المساهمة المصرية للمقاولات {العبد} ] ومحافظة القاهرة على أساس أن تقبل الشركة المحاسبة طبقاً للأسس والأسعار التى حددتها وزارة الإسكان، وإعداد ملاحق للعقود يتم التوقيع عليها من الطرفين، وتم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء فى 23/ 9/ 2003. وبناء على ذلك تم إبرام تسعة ملاحق للعقود السابق إبرامها بين المحافظة والشركة فى 1/ 3/ 2004 تضمنت بنودها، أن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات التنفيذية الموضوعة مسبقاً والعقد الأصلى للإسكان منخفض التكاليف وكافة المكاتبات التى تمت بعد سحب الأعمال بين الطرفين جزء لا يتجزأ من هذه الملاحق ومكملة لأحكامها، وتضمن البند الثالث منها أن تتم المحاسبة على الأعمال المنفذة طبقاً للأسعار والأسس التى حددتها وزارة الإسكان للوحدة السكنية المتعاقد عليها وهى[ تكلفة المتر المسطح للوحدة الإقتصادية بمساحة 69.163 م2 = 360 جنيها للمبانى فقط، وهذه الأسعار وضعت طبقاً للرسومات المقدمة للوزارة والمعتمدة من المحافظة [ أساسات _ أعمدة _ أسقف _ تشطيبات ] وتشمل المصروفات الإدارية، والأرباح و لا تشمل ضريبة الخدمة على المقاولات.
وإذ تقدمت الشركة المذكورة بطلب إلى المحافظة لصرف فروق أسعار عن المواد الحاكمة [ حديد _ أسمنت _ خشب ] عن الأعمال الجارى تنفيذها بملاحق العقود المشار إليها فقد طلبتم استطلاع الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من سبتمبر سنة 2006، فاستبان لها أن المادة من القانون المدنى تنص على أن " 1 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون. 2 – 00000000000 " وأن المادة منه تنص على أن " 1 – يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 2 – 00000 "
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك _ وحسبما استقر عليه إفتاؤها _ أن العقد شريعة المتعاقدين، بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، وأن العقد يجب تنفيذه طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وما تضمنته أحكامه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وأن الثمن الذى يتحدد باتفاق المتعاقدين فى العقود الإدارية، وإن كان يقيد كأصل عام طرفيه إلا أنه لا يمنع قانوناً من الاتفاق على تعديله إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلى صريحة وقاطعة مع إرادة المتعاقد معها على هذا التعديل، وفى هذه الحالة يكون الثمن الجديد ملزماً لكل من طرفيه واجب الأداء.
ومن حيث إنه ولئن كانت الشروط العامة للمناقصة التى طرحت فيها عملية إنشاء مساكن منخفضة التكاليف بمدينة النهضة قد تضمنت النص على أحقية الشركة المتعاقدة فى صرف أى زيادة فى أسعار مواد البناء الحاكمة التى تطرأ بعد تقديم العطاء، إلا أن الثابت مما تقدم أن كلاً من محافظة القاهرة والشركة المشار إليها قد أبرما ملاحق للعقود المبرمة بينهما بشأن العملية سالفة الذكر فى 1/ 3/ 2004، اتفقا فيها على زيادة سعر المتر المسطح من المبانى ليصبح 360 جنيهاً بدلاً من 94 جنيهاً، وذلك بالنسبة إلى الأعمال الجارى تنفيذها بمقتضى هذه الملاحق، وأخذا فى اعتبارهما عند تقدير هذا السعر ما طرأ على أسعار مواد البناء [حديد _ أسمنت _ خشب] من زيادات متعاقبة خلال الفترة السابقة على تحرير هذه الملاحق، ومنها الزيادة التى حدثت بسبب تحرير سعر الصرف فى يناير 2003، على نحو تغدو معه مطالبة الشركة المشار إليها التعويض عن الزيادة فى أسعار مواد البناء عن هذه الأعمال غير قائمــة على أساس سليم من القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الشركة المعروضة حالتها فى صرف فروق أسعار الحديد والأسمنت والخشب عن الأعمال الجارى تنفيذها بملاحق عقود الاسكان منخفض التكاليف المشار إليها.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
