السيـــــد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 656
ورقم 32/ 2/ 3851
جلسة 3 من مايو 2008
السيـــــد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة
على التأمين
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ فى 24/ 7/ 2007 بشأن النزاع القائم بين صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد التابع للهيئة ومصلحة الضرائب حول استرداد ما حصلته مصلحة الضرائب على عوائد الصندوق كضريبة على أرباح شركات الأموال عن الأعـوام من 1996 حتى 2005.وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه ورد لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد التابع للهيئة المصرية للرقابة على التأمين عدة إخطارات من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة مرفقاً به النموذج رقم ضرائب شركات أموال بشأن ربط الضريبة على أرباح شركات الأموال على عوائد الصندوق عن الأعوام من 1996 حتى 2002 ، فاعترضت الهيئة على هذه المطالبة ، إلا أن المصلحة أصرت على صحة المطالبة إستناداً إلى عدم ورود نص فى قرار إنشاء الصندوق يمنحه الإعفاء من الضريبة ، وإزاء ذلك لجأت الهيئة إلى وزير الاستثمار الذى استطلع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حول مدى خضوع عوائد الصندوق للضريبة على أرباح الشركات فإنتهت الجمعيـة بجلسة 6/ 7/ 2005 إلى عـدم خضوع عـوائـد صندوق التأمين الحكومى لضمانـات أرباب العهـد للضريبـة على أرباح شركات الأموال المنصـوص عليها فى المادة 111 فى قـانون الضرائب على الدخل الصـادر بالقانـون رقم 157 لسنـة 1981عن الأعـوام 1996 حتى2003 ، فاعتصمت الهيئة بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية ضد مصلحة الضرائب إلا أن المصلحة أصرت على موقفها ورفضت إعفاء الصندوق من الضرائب واستندت إلى أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع صدرت بناء على طلب رأي ولم تصدر فى نزاع فضلاً عن عدم اختصاص الجمعية العمومية بمنازعات الضرائب ، وطالبت الصندوق بسداد الضرائب عن الأعوام من 2002 حتى 2005 ، و أخطرته بنموذج رقم 9 (أ) حجز فلم يكن أمام الهيئة المصرية للرقابة على التأمين إلا اللجوء للجنة تسوية المنازعات الضريبية بين الجهات التابعة لوزارة الاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية و قامت الهيئة بسداد الضرائب عن السنوات من 98/ 99 حتى 2004/ 2005 وبناء على ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقـودة فى 5 من مارس سنة 2008 م الموافق 27 من صفر سنة 1429 هـ ، فتبين لها أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل و الموضوعات الآتية: – …..(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أوبين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض. و يكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين…." و أن المادة من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقـم لسنة 1981 تنص على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية للرقابة على التأمين" تكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة وتتبع الوزيـر المختص ويكـون مقرها مدينة القاهرة ، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال….".
وقد اشتمل الباب الخامس من القانون المذكور على تنظيم المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين ومن بينها (صناديق التأمين الحكوميـة)، حيث نصت المادة المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995على أن " يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء….." كما تبين لـها أن المـادة من قـانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، – الذى ألغى بموجب المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل – كانت تنص على أن " تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكليـة لشركـات الأمــوال المشتغلة فى مصر أياً كان الغرض منها بما فى ذلك الأرباح الناتجـة عن مباشرة نشاط فى الخـارج ما لم يكـن متخـذاً شكـل منشأة مستقلـة ، وتسرى الضريبة على: – …….. 4 – الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع."،وتنص المادة 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء المـؤرخ 8/ 2/ 1950 بإصدار لائحة إنشاء صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1520 لسنة 1973 على أن " الغرض من إنشاء صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد تكوين مال احتياطى يستخدم لضمان موظفى الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها. ويتبع هذا الصندوق المؤسسة المصرية العامة للتأمين " ، وتنص المادة من ذات القرار على أن " يقـوم الصندوق بسـداد كل خسارة ماديـة تلحق عهدة المـوظف المضمون من النقود أو أوراق الدمغة وكذلك كل عجز فى عهدة المهمات والأدوات……"، وتنص المادة منه على أن " تباشر أعمال الصندوق إدارة خاصة فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين"، وتنص المادة على أن " تستثمر أموال الصندوق فى وجوه الاستثمار التى يعينها مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتضاف أرباح الاستثمار إلى حساب الصندوق"، وتنص المادة على أن " يكون للصندوق حساب جارى تقيد فيه فى جانب الإيرادات رسوم الضمان وأرباح استثمار أموال الصندوق والمبالغ التى تسترد من الموظف المضمون بعد سداد التعويض، ويقيد فى جانب المصروفات التعويضات المسددة ومصاريف الإدارة". ولقد حلت الهيئة المصرية العامة للتأمين المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين فى مباشرة الاختصاصات المنوطة بها ثم حلت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فى مباشرة ذات الاختصاصات،وذلك بموجب قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه آنفـاً.
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن المشرع فى المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة سالف البيان قد اختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى الإنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض و ذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات و أضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسماً لأوجه النزاع و قطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية. ولما كان الحكم الخاص يعمل فى خصوصه فإن الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
إستعرضت الجمعية العمومية سابق إفتاؤها من عدم خضوع عوائد صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم لسنة 1981 وذلك تأسيساً على أن المشرع فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم لسنة 1981 الملغى – والذى تسرى احكامه على الموضوع المعروض – أنفذ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ولم يستثن من ذلك إلا جهاز مشروعـات الخدمة الوطنية بـوزارة الدفـاع. وجعل منـاط الخضوع لهذه الضريبة أن تحقق الهيئات العامة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ربحاً صافياً مما تزاوله من نشاط ، وقد استقر إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن على أنه لا يكفى القول بتحقق الربح لإخضاع الأشخاص الإعتبارية العامة للضريبة و إنما يتعين أن يقـوم هذا الربح فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح وليس بصورة عرضية كحصيلة الفارق بين ما ينفقه الشخص الإعتباري العام على المال العام وبين ما يجنيه من ثمار هذا المال العـام.
واستبان للجمعية العمومية أن صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد انشئ بغرض تكوين مال احتياطي لضمان موظفى الحكومة ومستخدميها ضد المسئولية عن أية خسارة مادية تلحق ما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها ، ولقد تضمن قرار إنشاء هذا الصندوق النص على أن تباشر أعماله إدارة خاصة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين – والتى حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين مروراً بالهيئة العامة للتأمين على النحو المشار إليه آنفاً – ، وأن مجلس إدارة الهيئة المذكورة هو الذى يحدد وجوه الاستثمار التى يستثمر فيها الصندوق أمـواله ، على أن تضاف أرباح الاستثمـار إلى حساب
الصندوق لتخصص للغرض الذى انشئ من أجله شأنها شأن رسوم الضمان والمبالغ التى تسترد من الموظف المضمون بعد سداد التعويض ، وليس من شأن أي من هذه الإيرادات ما يقوم على فكرة المضاربة وتحقيق الربح الذى أخضعه المشرع للضريبة، لأن ما يتحقق له من أرباح استثمار أمواله فى الأغراض المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين غـير قابل للتوزيع و إنما يضاف إلى المال الاحتياطى للصندوق ليستخدم فى الأغراض المنشأ لأجلها وهى سداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون ، فإن هذا العائد لا يعتبر من قبيل الربح الناتج عن المضاربة الذى أخضعه المشرع للضريبة المشار إليها.
وفى ضوء ما تقـدم ، ولما كان الثـابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب قامت بتحصيل مبالغ من صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد التابع للهيئة المصرية للرقابة على التأمين كضريبة على أرباح شركات الأموال على عوائد الصندوق وذلك عن الأعوام من 1996 حتى 2005 بالرغم من عدم خضوع الصندوق لتلك الضريبة و بالمخالفة إلى ما إنتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى جلستها المعقودة فى 6/ 7/ 2005 من عدم خضوع صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. الأمر الذى يعد معه ما قامت المصلحة باستئدائه غير مستحق لها ، مما يتعين معه إلزامها برده عملاً بحكم المادة 181/ 1 من القانون المدنى التى نصت على أن " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ".
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بأداء ضريبة أرباح شركات الأموال على عوائد صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد ، و إلزام المصلحة برد ما سبق أن حصلته من الهيئة من مبالغ بناء على ذلك.وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
