المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3878 لسنة 49 ق عليا – جلسة 8/ 4/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد- نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3878 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم – فى الدعوى رقم
65 لسنة 1 ق بجلسة 3/ 12/ 2002
المقامة من
سيدة عبد العليم محمود
ضد
1) وزير الزراعة
2) مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالفيوم.
3) مدير إدارة الحيازة الزراعية بمديرية الزراعة بالفيوم.
4) مدير إدارة الحيازة بسنورس بالإدارة الزراعية بسنورس.
5) مدير الجمعية التعاونية الزراعية بسنورس بصفاتهم.
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 1/ 2/ 2003 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة
مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة, تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم – فى الدعوى رقم 65 لسنة
1 ق بجلسة 3/ 12/ 2002 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بعدم اختصاص القضاء الإدارى
ولائيا بنظر الدعوى, وإحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية للاختصاص, وأبقت
لها الفصل فى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه, وباختصاص
مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى, وإحالتها للدائرة المختصة للفصل
فيها, مع إبقاء الفصل فى المصروفات للحكم المنهى للخصومة فى الدعوى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا فى الطعن الماثل ارتأت فيه
الحكم بقبول تدخل السيد/ محمد على محمد عبد النبى فى الطعن, وبقبول الطعن شكلاً, وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – دائرة
بنى سويف والفيوم – للاختصاص مع إلزام من يصيبه الخسران المصروفات.
وعينت جلسة 28/ 9/ 2004 لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص, وبجلسة 4/ 1/ 2005 أحالته
إلى الدائرة الأولى فحص للاختصاص, حيث نظرته بجلسة 4/ 4/ 2005 وتداولت نظره بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها, إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18/ 2/
2006 وفيها قررت هذه الدائرة النطق بالحكم بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم, وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة أن السيدة/ سيدة عبد العليم محمود كانت قد أقامت الدعوى
رقم 65 لسنة 1 ق بتاريخ 28/ 4/ 1998 أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم
– طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 65 لسنة 1998 باستخراج بطاقة حيازة زراعية لأرض ملك
وحيازة المدعية لمن يدعى محمد على محمد عبد النبى, وإلزام جهة الإدارة المصروفات, وذلك
للأسباب الواردة فى صحيفة الدعوى, ورددها الحكم المطعون فيه, ومن ثم تحيل إليها المحكمة
تفاديا للتكرار.
وبجلسة 3/ 12/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن مجرد صدور قرار
من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وصف القرار الإدارى, وإنما يلزم لكى يتحقق
هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه, فإذا ما دار حول مسألة من مسائل القانون
الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص, خرج من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره,
ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى…. ولما كان النزاع القائم بين المدعى والجهة
الإدارية يدور حول بطاقة الحيازة الزراعية, وهى مسألة تدور حول الفصل فى الملكيات المقامة
ووضع اليد والإيجار للأرض الزراعية, وهى من صميم اختصاص القضاء المدنى ".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن, وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا
للتكرار.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من السيد/ محمد على محمد عبد النبى فإن الثابت من
الأوراق أن المتدخل كان قد تقدم بطلب تدخله أمام محكمة القضاء الإدارى, بيد أنها لم
يفصل فيه تسليما منها أن البحث فى الاختصاص سابق بطبيعته على البحث فى شكل الدعوى أو
موضوعها.
ولما كان الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من شأنه
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يطرح المنازعة برمتها أمامها بما فيها طلب التدخل
المشار إليه.
ولما كان المتدخل يبتغى من تدخله الحيلولة دون الاستجابة لطلب المدعية فى الدعوى الأصلية
لمساسه بمصلحته فمن ثم يكون لتدخله أساس مما يتعين معه القضاء بقبول تدخله كتدخل انضمامى
إلى جانب الجهة الإدارية, وليس كما نعته تدخل هجومى إذ أنه لم يطلب طلبا خالصا لنفسه.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مفاد المواد 90 و91 و 92 من قانون الزراعة رقم 53
لسنة 1966 وكذلك أحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بتنظيم بطاقة الحيازة الزراعية,
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب فى قانون الزراعة, المشار إليه,
على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم للجمعية التعاونية المختصة, خلال المواعيد التى
يحددها وزير الزراعة, بيانا بمقدار ما فى حيازته من أرض زراعية, – وما يطرأ عليها (
الحيازة ) من تغيير, كما أوجب عرض هذه البيانات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة
92 من القانون, وناط القانون بوزير الزراعة تحديد نماذج وسجلات وبطاقات الحيازة الزراعية
وطرق القيد فيها والطعن فى بياناتها, والجهة المنوط بها الفصل فى هذا الطعن, وطوعا
لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985 بتنظيم هذه المسائل, وقد اعتبر هذا
القرار البيانات المتعلقة بالحيازة والتى تعتمدها اللجنة المنصوص عليها فى هذا القرار
نهائية متى انقضى ميعاد الطعن فيها أو رفض الطعن المقدم بشأنها ( مادة 13 من القرار
) بما مؤداه أن القرار الصادر من لجنة الطعن هو قرار إدارى, يختص بالفصل فيه محاكم
مجلس الدولة, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, وحق لهذه المحكمة القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها, ومن ثم تقضى المحكمة بإعادتها بحالتها إلى
محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) للفصل فيها مجدداً وأبقت الفصل فى
المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإعادة الدعوى بحالتها
إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة
وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
