الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3463 لسنة 50 ق عليا – جلسة 13/ 5/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد- نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3463 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضى الدولة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق بجلسة 30/ 11/ 2003


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 12/ 1/ 2004 أقام السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته الطعن رقم 3463 لسنة 50 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم المشار إليه والقاضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة للفصل فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 4/ 2005, وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 18/ 11/ 1997 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بالإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى بجلسة 20/ 9/ 1997 فيما تضمنه من تحييز ورثة آل راتب لمساحة (50 فدان ) بقرية العامرية وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على نحو ما سطره المدعون تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 30/ 11/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن النزاع الراهن يدور حول أحقية المدعين من عدمه فى خصوصية حيازتهم للأرض الزراعية, وأن القرار الصادر من الإدارة الزراعية سلبا أو إيجاباً يقوم فى الأصل على ما يقدمه الطرفين وهما من أشخاص القانون الخاص من مستندات وأوراق تؤيد الملكية الخاصة لهذه الأرض أو الحيازة القانونية لها وهى جميعا مسائل تدخل وتدور فى نطاق القانون الخاص وبالتالى تنحسر عنها ولاية القضاء الإدارى المنوط برقابة الإدارة عند ممارستها لأسلوب السلطة العامة وينعقد من ثم الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة لمحكمة طنطا الابتدائية.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة أن اللجنة المشكلة طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية لتلقى الطعون فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة زراعة وتتولى هذه اللجنة بحث الطعون والتحقق من صحتها بكافة الوسائل ثم إصدار قرار فيها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا, وهذه اللجنة تم تشكيلها طبقا لما أوجبه القانون وهى تمارس نشاطا إداريا وبذلك لا تعدو أن تكون مجرد لجنة إدارية تصدر قرارات فيما يعرض عليها من أنزعة وقراراتها هذه تعتبر قرارات إدارية نهائية صادرة عنها بمقتضى السلطة المخولة لها فى القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين هو تجييز أو عدم تجييز الأرض الزراعية المقدم الطعن بشأنها ومن ثم فقد توافر لقرارها مقومات القرار الإدارى مما ينعقد الاختصاص بنظر الطعون على قراراتها لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية.
ومن حيث إن المادة من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أن " يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية: (أ)… (ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة.. والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها ( ح )…. ".
ونفاذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية ونص فى المادة على أن " تصدر بطاقة الحيازة الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم: ( أ ) المالك… (ب) المالك…. (ج) المستأجر بالمزارعة…. " وتنص المادة على أن " تقيد الطلبات….. وتعرض أولاً بأول على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 92 من قانون الزراعة…. وعلى اللجنة مراجعة الطلبات المذكورة والتحقق من صحة بياناتها ومطابقتها والتأكد من وضع اليد " وتنص المادة على أن " لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة… وتفصل فى الطعن لجنة تشكل بكل مركز إدارى بقرار من…. " وتنص المادة على أن " تقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التى ترد إليها أولا بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة…. ولها أن تستدعى أطراف المنازعة لسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات… ".
ومن حيث إنه وفقا للمستقر عليه فى مفهوم القرار الإدارى أنه يصدر إفصاحا من جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين وذلك ابتغاء تحقيق مصلحة عامة, ولما كان اختصاص لجنة الطعون المشار إليها التحقق من صحة بيانات الحيازة بكل الوسائل ومنها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات الموجودة بها أو ما يقدم إليها من مستندات ولها الانتقال على الطبيعة لمعاينة الأرض موضوع الحيازة ومطابقة البيانات على واضعى اليد ولها سماع أقوال طرفى المنازعة وطلب ما تراه من بيانات وذلك للفصل فى تحديد الحائز وذلك من بين المتنازعين على الحيازة والتى أشارت إليهم المادة من قرار وزير الزراعة المشار إليه.
ومن حيث إنه وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن الجنة المشار إليها تعد لجنة إدارية وما يصدر عنها وفقا لمفهوم القرار الإدارى السالف بيانه يعد قرارا إداريا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع حوله, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومن ثم يغدو الحكم مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء وبإعادة الدعوى إلى ذات المحكمة للفصل فى الدعوى مجددا بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بطنطا بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات