الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2649 لسنة 50 ق عليا – جلسة 22/ 4/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2649 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

محسن محمد على إسماعيل

ضد

وزير الداخلية… بصفته
مدير أمن الدقهلية…. بصفته
رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بالدقهلية…. بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2676 لسنة 26 ق بجلسة 22/ 12/ 2003


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2003 أودع الأستاذ – محب حسنى حماد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2649 لسنة 50 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاده من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب – دائرة بنى عبيد – مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 12/ 2003, وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 15/ 12/ 2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بنى عبيد مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقال شرحا للدعوى أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة للمقعد الخالى وهو مقعد الفئات وقدم ضمن أوراقه السجل التجارى ولكنه استبعد لعدم تحديد الصفة وأنه لما كان المقعد الخالى هو فئات فإنه يجوز الترشيح له سواء فئات أو عمال ولذلك فإنه على فرض عدم توافر صفة الفئات له فإنه يجوز الترشيح لهذا المعقد من العمال أو الفلاحين ونظرا لتوافر صفة الاستعجال بقرب إجراء الانتخابات فقد طلب وقف تنفيذ القرار.
وبجلسة 22/ 12/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لمجلس الشعب بالدائرة المذكورة قام على أساس خلو الدائرة باستقالة أحد شاغليها وهو هرماس السيد متولى رضوان لما وجد من حرج فى استمراره عضوا بمجلس الشعب فى ضوء تفسير المحكمة الدستورية للعليا للبند من المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وعلى نحو ما جاء بطلب الاستقالة المقدم وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 143 لسنة 23 ق بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات بكشوف تضمنت اسم المذكور وتأيد من المحكمة الإدارية العليا, ومؤدى حجية هذا الحكم هو إجراء الانتخابات بين ذات المرشحين بعد استبعاد اسم المذكور لعدم المساس بما اكتسبه هؤلاء المرشحين من مراكز قانونية بحسبان أن الانتخابات المزمع إجراؤها بموجب قرار وزير الداخلية لا تعدو أن تكون إعادة للانتخابات التى أجريت عام 2000. وإذ لم يكن المدعى مرشحا فى الدائرة السالف ذكرها عام 2000 ومن ثم تقصر الانتخابات على المرشحين عام 2000 ويكون القرار المطعون فيه غير مرجح الإلغاء ويتعين رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن صفة الطاعن فئات وقد تبينت هذه الصفة بمجرد إقراره كمرشح لأن الأصل فى إثبات الصفة هو الإقرار وقدم الطاعن ما يفيد أنه فئات حيث قدم أصل السجل التجارى وشهادة تفيد حصوله على دبلوم صناعة شعبة زخرفة كما لا يجوز للمحكمة التدخل لإحلال السبب الصحيح ذلك أن السبب الدافع لإصدار جهة الإدارة قرارها الطعين هو أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صفته وهو ما لا يجوز للمحكمة أن تتدخل لإحلال سبب آخر تراه صحيحا, وأن جميع المتقدمين للترشيح قد قبلت أوراقهم ولم يستبعد إلا الطاعن.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء من إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائيا, وأنه لما كان الطعن هو استمرارلإجراءات الخصومة فى الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته – شكلا وموضوعا – أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن الطاعن يطلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من استبعاده من الترشيح للانتخابات التكميلية على مقعد الفئات بالدائرة الثالثة بمركز شرطة بنى عبيد محافظة الدقهلية, وقد أجريت انتخابات جديدة لمجلس الشعب عام 2005 وانتخب مجلس جديد ومن ثم لا تكون للطاعن ثمة مصلحة فى الاستمرار فى طعنه الماثل ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن الماثل لزوال شرط المصلحة مع إلزام الطاعن المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن الماثل لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات