المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 773 لسنة 35 ق عليا – جلسة 20/ 5/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 20/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 773 لسنة 35 القضائية عليا
المقام من
1) محافظ الدقهلية.
2) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا
ضد
حبيب سيدهم ضيف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1023 لسنة 10 ق بجلسة
21/ 12/ 1988
الإجراءات
بتاريخ 14/ 2/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1023/ 10 ق بجلسة
21/ 12/ 1988 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وألزمت الإدارة مصاريفه وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد
تقرير بالرأى القانونى.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات.
وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 13/ 3/ 2004. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات
التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 1/
4/ 2006, وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 5/ 2006 لاستمرار المداولة, حيث
صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 24/ 2/ 1988 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1023/ 10 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بالمنصورة طالباً الحكم له بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة
المحلية لمركز ومدينة طلخا رقم الصادر بتاريخ 27/ 12/ 1987 والمتضمن إخلائه
للشقة رقم عمارة مساكن البلتاجى لزوال حالة الطوارئ وعودة المهاجرين إلى بلادهم
وتسليم الشقة إلى إدارة الإيرادات بالوحدة المذكورة, وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 21/ 12/ 1988 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة حكمها على أن
الظاهر من الأوراق أن المدعى بوصفه من مهاجرى مدن القناة حصل فى مايو 1974 من مجلس
مدينة طلخا على شقة التداعى وذلك نظير إيجار شهرى قدره ثلاث جنيهات, واستمر المدعى
شاغلاً لهذه العين حيث كان يتم تحصيل الإيجار منه بموجب إيصالات صادرة من مجلس محلى
طلخا وبتاريخ 19/ 3/ 1986 قام المدعى بسداد مبلغ 116.700 جنيه باعتباره مكملاً لأجرة
الشقة عن مدة خمسة عشر عاماً منذ شغله إياها وذلك بنية تملكها بحسبانها من المساكن
الشعبية الاقتصادية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والمادة من القانون رقم 49/ 1977, وقد استخرج مجلس محلى طلخا إيصالاً للمدعى بسداد هذا المبلغ
ودون بالإيصال أنه باقى ثمن الشقة, وبناء على ذلك قام المدعى بالتنازل عن الشقة لابنه,
إلا أن الرأى القانونى بالمجلس أفاد بعدم أحقية المدعى فى التنازل عن الشقة لابنه وأوضحت
جهة الإدارة أن عبارة سداد باقى الثمن تمت بمعرفة موظف المساكن نظراً لعدم درايته بالقوانين
وقد قام مدير الإدارة بإلغاء ما تم من إجراءات, اعتبر ما سدده المدعى إيجاراً وليس
سداداً لأقساط تمليك ثم صدر القرار المطعون فيه وأضافت المحكمة أنه أيا ما كان الرأى
فى مدى أحقية المدعى فى تملك شقة التداعى والتنازل عنها لابنه باعتبارأن ذلك الأمر
معروض على القضاء المختص الذى سيقضى فى شأنه, فإن الظاهر من الأوراق أن المدعى سدد
إيجار العين المؤجرة له حتى نهاية شهر إبريل سنة 1989 بحسبان أنه شغلها منذ أول مايو
سنة 1974, ومن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارها المطعون فيه بإخلاء المدعى
رغم أن العلاقة الايجارية لازالت قائمة, بل كان يتعين عليها التريث فى إصدار مثل هذا
القرار حتى تقضى المحكمة المختصة فى النزاع المطروح أمامها بشأن شقة التداعى, أما وأنها
تسرعت فى إصدار القرار المطعون فيه رغم اعتبار ما سدده المدعى مقدم إيجار, مما يعنى
اعترافها بامتداد العلاقة الايجارية بينهما, الأمر الذى يجعل قرارها بالإخلاء مشوباً
بعدم المشروعية.
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى توافر ركن جدية الأسباب, وبعد أن استظهرت ركن الاستعجال
أصدرت الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أن المطعون ضده يشغل عين النزاع بترخيص أشغال مؤقت ينتهى بزوال سببه
وبانتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بالتهجير, وقد أثبتت التحريات حيازة المطعون ضده لسكن
فى بورسعيد وانتقاله إليه, لذا لا يحق له الاستمرار فى شغل العين, كما أن قرار رئيس
الوزراء رقم 110/ 1978 لا يسرى على المساكن التى تشغل بتصاريح مؤقتة لمواجهة حالة الطوارئ.
وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه استبان لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما
قضى به على النحو الوارد بأسبابه والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها,
الأمر الذى يغدو معه الحكم الطعين جديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
