الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 922 لسنة 45 ق عليا – جلسة 18/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 922 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

محمد محمد فريد عفيفي سالم

ضد

1- وزير الشباب والرياضة.
2 – محافظ الشرقية.
في الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 27/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 7816 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 19من نوفمبر سنة 1998 أودع الأستاذ/ محمد جلال الدين طه المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 922 لسنة 45 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإخلاء المدعى عليه للمحل رقم 2 بمبنى نزل الشباب بالإستاد الرياضي بالزقازيق مع إلزامه بأن يؤدي لجهة الإدارة مبلغ 7830 جنيها عن المدة من 1/ 5/ 1988 حتى 30/ 4/ 1991 وبأن يؤدى مبلغ 540 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/ 5/ 1991 وحتى تاريخ التسليم الفعلي للمحل وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددًا: أصليًا – بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى ، واحتياطيًا – برفضها وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للجهة الإدارية المدعى عليها (المطعون ضدها) مبلغ 270 جنيهًا شهريًا عن المدة من 1/ 11/ 1988 وحتى انتهاء العقد والتسليم الفعلي للمحل موضوعه إلى جهة الإدارة ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 3/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 18/ 12/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئًا.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن؛ فإن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، تنص على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.." وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 6/ 1998 ، وأن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 19/ 11/ 1998 ، أى بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على تاريخ صدور الحكم ، فإن الطعن يكون والحالة هذه قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.
ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أنه لم يعلن بالحكم ولا بأي إجراء سابق عليه من إجراءات المحاكمة وبالتالي لم يعلم بقيام الخصومة فلا يسري في حقه ميعاد الطعن إلا من تاريخ علمه بالحكم ، إذ الثابت من الأوراق أن الدعوى المطعون على حكمها أقيمت ابتداء أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بطرد المدعي (الطاعن) من العقار محل النزاع وتسليمه خاليًا للمدعيين بصفتيهما مع إلزامه بريع شهري مقداره 769 جنيهًا اعتبارًا من 1/ 5/ 1988 وحتى تاريخ التسليم الفعلي للعقار ، وقيدت بجدولها العام برقم 624 لسنة 1989 ، وقد حضر وكيل الطاعن (المدعى عليه) أمام تلك المحكمة بجلسة 7/ 2/ 1990 وقدم حافظة مستندات ، وبجلسة 28/ 2/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لنظرها بجلسة 27/ 5/ 1995 ، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري/ دائرة الإسماعيلية للاختصاص ، حيث أخطرت هذه الأخيرة الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمامها وهى جلسة 18/ 10/ 1997 وذلك بالإخطار رقم 53 بتاريخ 4/ 10/ 1997 ، ومن ثم يكون الطاعن قد اتصل علمه بالدعوى سواء قبل إحالتها من القضاء المدني إلى القضاء الإداري أو بعد إحالتها إليه ، مما تنتفي معه ادعاءات الطاعن في هذا الشأن.
كما لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن الإعلانات كانت توجه إليه على العنوان شارع القرافة بالزقازيق بينما العنوان الموجود به هو شارع القرافة بالزقازيق ، وأنه لم يحضر أيا من الجلسات المحددة لنظر الدعوى بعد إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والإسماعيلية ، ذلك أن ما تضمنه العنوان الأول يطابق ما جاء بعقد الإيجار محل التداعي والذي نص في البند السابع عشر منه على أنه المحل المختار للطاعن وأن كل إعلان يرسل إليه على هذا العنوان يكون إعلانًا رسميًا وقانونيًا ، كما أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسات بعد أن أخطر بها لا يؤثر في صحة إجراءات المحاكمة ، إذ يعد هذا المسلك من قبل الطاعن بمثابة تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه أو تقاعس عن استعمال هذا الحق وبالتالي لا يلومن إلا نفسه ، لاسيما وإن إحالة الدعوى من محكمة إلى أخرى هو استمرار لسير الخصومة وليس وقفها أو انقطاعها ، مما يوجب على أطراف النزاع متابعة سيرها والوقوف على ما تم فيها ، إلى جانب أن الأصل في حساب ميعاد الطعن – بحسب صراحة النص – هو تاريخ صدور الحكم وليس تاريخ العلم به ، حيث جاء الاعتداد بتاريخ العلم في قضاء هذه المحكمة استثناء على هذا الأصل ، بغية تحقيق العدالة حماية لحقوق ذوي الشأن ممن صدر الحكم في غيبتهم دون أن يحاطوا أصلاً بالادعاء الموجه إليهم ولم يتمكنوا من تقديم دفاعهم بشأنه ، فإذا ما ثبت العلم بإجراءات الخصومة كما هو الشأن في النزاع الماثل انتفت الحكمة من هذا الاستثناء ووجب الاعتداد في حساب ميعاد الطعن بالأصل المقرر قانونًا وهو تاريخ صدور الحكم.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات