الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 233 لسنة 15 ق – جلسة 27 /01 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 50


جلسة 27 من يناير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي- المستشارين.

القضية رقم 233 لسنة 15 القضائية

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – عاملون مدنيون (إصابة عمل) – تعويض المطالبة بمبلغ من المال بسبب إصابة عامل أو وفاته بناء على قواعد تنظيمية استنتها جهة الإدارة – لا تعتبر دعوى تعويض عن وقاعة مادية – وإنما تعتبر من قبيل المنازعات في المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم – اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه المنازعة – مثال.
أن المدعين لم يرفعا دعواهم – كما يبين من صحيفتها – للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم، كما ذهب إلي ذلك الحكم المطعون فيه، حتى يقال أن دعواهم دعوى تعويض عن واقعة مادية لا يختص مجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، بنظرها، وإنما أقاموا دعواهم للمطالبة بحق أو ادعوا أنهم يستمدونه من القواعد التنظيمية التي أوردتها المذكرة رقم 18 التي رفعت إلى مجلس إدارة السكك الحديدية متضمنة الأحكام التي تتبع في شأن تعويض موظفي وعمال الهيئة أو ورثتهم عن الإصابات التي تحدث لهؤلاء الموظفين والعمال أثناء العمل وبسببه، والذي يبين من الاطلاع على صورة هذه المذكرة وهي مقدمة من المدعين ولم تنازع الجهة الإدارية في صحتها. إن مجلس إدارة الهيئة وافق عليها في 2 من نوفمبر سنة 1937 ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
ومن حيث إن الدعوى لا تعتبر في ضوء ما تقدم وبحسب تكييفها الصحيح، دعوى تعويض وإنما هي دعوى مطالبة بمبلغ من المال يجرى استحقاقه وفق قواعد تنظيمية استنتها الجهة الإدارية لتعويض من يصاب أثناء العمل وبسببه من موظفيها وعمالها أو ورثتهم، وهي تعتبر – بهذه المثابة من قبيل المنازعات في المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم التي نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على اختصاص المجلس – بهيئة قضاء إداري – بنظرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات