الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3004 لسنة 46 ق عليا – جلسة 27/ 11/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 27/ 11/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز ابراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 3004 لسنة 46 القضائية. عليا

المقام من

نقيب التطبيقيين

ضد

1 – السيد عمر إسماعيل
2 – حسين جمعة مرعي
3 – حمادة إبراهيم فودة
4 – عادل السيد العزبي
5 – صلاح محمد عبد الله
6 – عاطف سيد أحمد
7 – عبد الله محمد قنديل
8 – عادل عبد العال
9 – على محمد الصادق
10 – محمد محمد إمام صديق
11 – إبراهيم محمد عبد الباسط
12 – عبد السلام سالم حسن
13 – مرتضى عبد ربه عبد القادر
14 – عبد المرضي سعد العزبي
15 – عبدالرحمن عبدالمنعم مصطفى
16 – إبراهيم محمد تاج الدين
17 – سيد أبو العزيز إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 2828 لسنة 51 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16 من فبراير 2000 أودع الأستاذ/ عادل عبدالستار المتناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 3004 لسنة 46 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي في منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول المدعين كأعضاء بنقابة التطبيقيين وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أولاً: الحكم بقبول الطعن شكلاً. ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى. ثالثًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاَ ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 11/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 29/ 5/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/ 10/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 20/ 11/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين شيئا ، وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/ 1/ 1997 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2828 لسنة 51 من المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبول انضمامهم كأعضاء بنقابة التطبيقيين وإلزام النقابة بقبول عضويتهم وقيدهم بها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 19/ 12/ 1999 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول المدعين كأعضاء بنقابة التطبيقيين ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعين جميعًا حاصلون على الإعدادية العامة ثم دبلوم مركز التدريب المهنى للمصانع الحربية بمهن مختلفة ، وأن مدة الدراسة بها تزيد على 24 شهرًا ، وهى الشهادة التي صدر قرار وزير التعليم رقم 10 لسنة 1976 بمعادلتها بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ، ومن ثم يكون قد توافرت في شأنهم الشروط المتطلبة لقيدهم كأعضاء بنقابة التطبيقيين ويكون قرار النقابة بالامتناع عن قيدهم بها مخالفًا للقانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً لدى نقابة التطبيقيين (النقابة المدعى عليها) فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه فساد في الاستدلال ، وذلك على سند من القول بأن قرار وزير التعليم رقم 10 لسنة 1976 الذي طبقه الحكم على النزاع صدر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة التطبيقيين والذي كان يستوجب صدور قرار المعادلة من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة وهو ما لم يتحقق ، وأنه بعد تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 29 لسنة 1984 والذي أعطى الاختصاص بالمعادلة لوزير التعليم ، لم يصدر وزير التعليم قرارًا بمعادلة أية شهادة دراسية ولم يتم أخذ رأي مجلس النقابة ، كما إنه لا يوجد دليل من الأوراق على قيام المطعون ضدهم بتقديم طلبات للقيد بالنقابة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها الداخلية.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1984 على أنه "يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
(أولاً) أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية ، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
(ثانيًا) أن يكون ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية من الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
1- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بأنظمتها المختلفة.
2- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
3- دبلوم معاهد التدريب الفني ومراكز التدريب المسبوقة بشهادة الثانوية العامة.
4- دبلوم مدرسة المساحة.
5- دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين المسبوقة بالثانوية العامة.
6- دبلوم إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية نظام الثلاث السنوات.
7- حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقًا لما يقرره وزير الصناعة بالاتفاق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
8- شهادة التخرج من مراكز التدريب المهني المسبوقة بالإعدادية مع النجاح في الامتحان الفني الذي تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي لها وبشرط أن يكون قد مضى على المتخرج عشر سنوات على الأقل في ممارسة المهنة…"
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67لسنة 1974 سالف الذكر ، على أن " يستبدل بنصوص المواد 1 و3 بند (ثانيًا) 000 النصوص التالية:
مادة : ثانيًا – أن يكون ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
1- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
2- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
3- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
4- دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
5- حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقًا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة 000"
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص إنه يشترط للقيد في نقابة التطبيقيين توافر عدة شروط: منها أن يكون الشخص ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية ، وأن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها في القانون المذكور أو ما يعادلها ، وفي خصوص هذه المؤهلات فإن المشرع نص صراحة في المادة فقرة من البند (ثانيًا) قبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1984 على أن شهادة التخرج من مراكز التدريب المهني المسبوقة بشهادة الإعدادية ، هى إحدى الشهادات التي تخول بذاتها القيد في نقابة المهن التطبيقية عند توافر الشروط الأخرى المحددة بالنص ، وبالتالي فإن المعادلة التي ناط بها المشرع وزير الصناعة للمؤهلات طبقًا لما ورد بالفقرة لم تكن مطلوبة بالنسبة لتلك الشهادة بل غير واردة ، بحسبان أن التعادل إنما يكون للشهادات والمؤهلات غير المنصوص عليها في القانون ، إلا أن التعديل الذي أتى به القانون رقم 29 لسنة 1984 قد جاء خلوًا من النص على الشهادة المذكورة ضمن الشهادات التي تؤهل للقيد في سجلات النقابة ، مما مؤاده أن شهادة التخرج من مراكز التدريب المهني لم تعد صالحة للقيد مثلما كانت عليه الحال قبل التعديل.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المؤهل الذي تقدم به المطعون ضدهم للقيد بنقابة التطبيقيين ، هو دبلوم مركز التدريب المهني التابع للمصانع الحربية ، وهذا المؤهل غير وارد ضمن المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984 كما لم يثبت صدور قرار من وزير التعليم – وهو السلطة التي ناط بها القانون رقم 29 لسنة 1984 ، إجراء المعادلة – بمعادلة هذا المؤهل لأي من الشهادات المنصوص عليها فيه ، ومن ثم فإنه لا يحق للمطعون ضدهم والحالة هذه القيد بالنقابة المذكورة ، وبالتالي يكون امتناع النقابة عن قيدهم بها قد جاء مطابقًا لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب الصواب وخالف القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
ولا يغير من ذلك القرار رقم 10 لسنة 1976 الصادر من وزير التعليم بمعادلة دبلوم مركز التدريب المهني الحاصل علية المطعون ضدهم بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث السنوات ، إذ إن هذا القرار صدر في ظل العمل بقانون النقابة قبل تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1984 ، ولم يكن هذا القانون قبل تعديله يتطلب تلك المعادلة حسبما سلف البيان ، الأمر الذي يستفاد منه أن المعادلة التي تضمنها القرار المذكور تخص مجالاً آخر غير القيد بنقابة المهن التطبيقية ، يؤكد ذلك أن هذا القرار صادر من وزير التعليم وليس من وزير الصناعة الذي خصه المشرع آنذاك بسلطة المعادلة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات