الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5532 لسنة 47 ق عليا – جلسة 19/ 6/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 19/ 6/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5532 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من:

1- محافظ سوهاج " بصفته"
2 – وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته"
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج " بصفته"
4- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم " بصفته"
5- مدير عام تموين سوهاج " بصفته"

ضد

1- نشأت رسمى حبيب
2- عبده جاد الكريم بحبوح
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2157 لسنة 9 ق بجلسة 17/ 1/ 2001


" الإجراءات "

فى يوم الخميس الموافق 15/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2157 لسنة 9 ق بجلسة 17/ 1/ 2001 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، واحتياطيا بسقوط الحق فىالاسترداد بالتقادم الثلاثى. ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقًا لأحكام القرارات أرقام 244/ 290 و240/ 1991 و180/ 1992 مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية، والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 2/ 6/ 2003 وبجلسة 19/ 1/ 2004 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 7/ 2/ 2004 حيث نظرته وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 2157 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من محافظ سوهاج فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق من الحصة المقررة لمخبزيهما نظير تسليم الخبز لمنافذ التوزيع، وفصل الإنتاج عن التوزيع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك للأسباب المبينة بصحيفة دعواهما، ورددها الحكم المطعون فيه، وتحيل إليه المحكمة منعا من التكرار، وبجلسة 17/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه للأسباب الواردة فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بتقرير الطعن من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى بمقولة إن القرار المطعون فيه قد ألغى بمعرفة الجهة الإدارية وأن دعوى الإلغاء يلزم توجيهها إلى قرار إدارى قائم ونافذ من شأنه توليد آثار قانونية مباشرة فإن هذا الدفع مردود عليه بأن التكييف القانونى لصحيح طلبات المطعون ضدهما هى طلب الحكم باسترداد المبالغ السابق تحصيلها طبقا لأحكام القرارات سالفة الذكر أى أنها من دعاوى الاستحقاق وليست دعوى إلغاء ويغدو بهذه المثابة الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضدهما، ووجوب رد ما سبق تحصيله قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو السالف الذكر – متفقًا وصحيح حكم القانون، ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى، بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادًا إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها، إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله، ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادًا إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة من القانون المدنى والتى تنص على أنه " ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.. ".
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر، مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إن كلا من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضدهما قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ من التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات