المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 723 لسنة 44 ق عليا – جلسة 4/ 7/ 2004 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 4/ 7/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 723 لسنة 44 القضائية عليا
المقام من:
مصباح محمد عجمى – بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان النصر للسيارات
ضد
1- محمد رشدى فرج الله – بصفته رئيس مجلس إدارة نادى منشية ناصر
الرياضى
2- محافظ القاهرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4946 لسنة 48 ق بجلسة
9/ 8/ 1997
" إجراءات الطعن "
فى يوم الأحد الموافق 2 من نوفمبر سنة 1997 أودع الأستاذ/ محمد
أمين كمال المحامى بالنقض، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم
723 لسنة 44 قضائية عليا فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه " بإلغاء
القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليًا:
1- بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
2- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولا مصلحة. واحتياطيا: برفض الدعوى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 1/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 24/ 1/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 5/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم
أى من الطرفين شيئًا.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز
إلا لمن كان طرفا فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه فإذا لم يكن كذلك
فعليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته لم يكن طرفا فى الخصومة التى صدر بشأنها
الحكم المطعون فيه، ولم يكن قد تدخل أو أدخل فيها تدخلاً صحيحًا، ومن ثم فإنه يعتبر
خارجًا عن الخصومة، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز نظر الطعن الماثل وباختصاص محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة بنظره فى الحدود المقررة قانونًا لالتماس إعادة النظر.
و لا ينال من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإدارى قد كلفت المدعى فى الدعوى المطعون على
حكمها بجلسة 13/ 7/ 1996 باختصام رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بشركة النصر للسيارات (الطاعن) وأن المدعى قام باختصام الجمعية المذكورة بموجب
صحيفة على عنوان مقرها، ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان هذه الصحيفة إلى الجمعية
الطاعنة إعلانًا صحيحًا على النحو المقرر قانونًا، وهو ما أكدته الجمعية فى عريضة طعنها
الماثل عندما قررت أن الإعلان لم يصل إلى مقرها ولم تعلم به فلم تتمكن من الحضور فى
الدعوى حتى صدر فيها الحكم المطعون فيه والذى علمت به مصادفة فى تاريخ رفع الطعن، ومن
ثم تكون إجراءات التدخل قد شابها البطلان ولم تنعقد الخصومة فى شأن التدخل، مما يعنى
أن الطعن الماثل هو من قبيل طعن الخارج على الخصومة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بعدم جواز نظر الطعن وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظره فى الحدود المقررة
قانونًا لالتماس إعادة النظر وبإحالته إليها للفصل فيه وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
