الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7176 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمةالادارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7176 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 18/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 1409/ 56 ق

المقام من

 منى محمد قاسم

ضد

وزير الصحة ومحافظ القاهرة وأخر.


الإجراءات

فى يوم20/ 4/ 2002 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بالدائرة التاسعة – بجلسة 18/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 1409/ 56 المقامة من منى محمد قاسم ضد وزير الصحة وآخرين والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرالدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها فى تقريرطعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم الطعين والقضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم الطعين والقضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحوالمبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفت كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما بيين من الأوراق فى انه بتاريخ 29/ 10/ 2001 أقامت السيدة/ منى محمد قاسم ضد وزير الصحة وآخرين الدعوى رقم 1409 لسنة 56 ق إمام محكمة القضاء الادارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء رقم 474 لسنة 2001 الصادر بإنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الادارة المصروفات.
وبجلسة 18/ 2/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية على سند من ان المدعية كانت تشغل الدرجة الثالثة قبل إنهاء خدمتها ذات الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية.ويقوم الطعن على ان محكمة القضاء الادارى هي المختصة قانونا بنظرالدعوى باعتبارها المحكمة المختصة بسائر المنازعات الإدارية.
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادىء قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 3/ 2006 فى الطعن رقم 3877 لسنة 48ق باختصاص المحكمة الإدارية بنظر طلبات إلغاء قرارات إنهاء خدمته بالنسبة للموظفين شاغلي المستويين الثاني والثالث.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المدعية كانت تشغل الدرجة الثالثة قبل إنهاء خدمتها ومن ثم فان المحكمة الإدارية تكون هي المختصة قانونا بنظرالدعوى.
ومن حيث ان الحكم الطعين اخذ بهذا المذهب فانه يكون قد صدر مطابقة للقانون وبمناي من الإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 22من ربيع الآخر سنة 1427 هجرية،الموافق 20/ 5/ 2006 ميلاديه بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات