الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 6140 لسنة 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم: 6140 لسنة 46 ق

المقامة من

محمد يوسف محمد أحمد

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 3/ 2000 في الدعوى 10109/ 52 ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2000 أودع الأستاذ نبيل محمد عبد اللطيف المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد يوسف محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 10109 لسنة 25ق المقامة منه ضد المطعون ضدها والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نمطية في الترقية لوظيفة مدير عام مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا رأت فيه القضاء بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم الطعين وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعن فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع- ونظرته الأخيرة بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 30/ 4/ 205 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعها الشكلية.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 9/ 1998 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 10109 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 2/ 9/ 1998 علم بصدور القرار المطعون فيه متضمنا ترقية من هم أحدث منه إلي وظيفة من درجة مدير عام مغفلاً ترقيته رغم توافر كافة شروط الترقية في شأنه ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلي ما تقدم من طلبات وبجلسة 5/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته علي أن المطعون فيه صدر في 19/ 7/ 1996 وعلم به المدعي خلال شهر سبتمبر 1996 بعد أن نشر هذا القرار في النشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية ولم ينشط المدعي إلي الطعن علي هذا إلا في 21/ 9/ 1998 فإنه يكون قد أقام دعواه بعد الميعاد المقرر قانونا ويقدم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيق وتأويله لأنه الطاعن لم يعلم بهذا القرار إلا في 2/ 9/ 1998 وأن النشرة التي تصدرها جهة الإدارة لم ترد إليه ولم يتحقق علمه به.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت علي أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه وأن كان قد صدر في 19/ 7/ 1997 فإن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق علي 2/ 9/ 1998 تاريخ تظلمه منه وإذا أقام المدعي دعواه بتاريخ 21/ 9/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول دعواه شكلاً.
ومن حيث أن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت علي أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية.. وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية علي حدة علي أن يبدأ بالجزء المخصص الترقية بالأقدمية، ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 6/ 1996في الطعن رقم 573 لسنة 39ق إلي اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعقيد والترقية عند تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/ 7/ 1996 القرار رقم 2010 لسنة 1996 بترقية بعض العاملين بديوان عام وزارة المالية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام وكان آخر المرقين في هذا القرار هو السيد/ فاروق أحمد الصاوي البري وهو حاصل علي بكالوريوس التجارة دفعة 1972 وعين بتاريخ 1/ 8/ 1984 وارتدت أقدميته إلي 15/ 10/ 1972 وحصل علي الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1980 وعلي الدرجة الأولي في 16/ 5/ 1990 وإذ كان المدعي قد حصل علي بكالوريوس التجارة عام 1969 وعين بوزارة المالية في 1/ 12/ 1969 وتدرج بوظائفها فرقي إلي الدرجة الثانية في 27/ 6/ 1980 وإلي الدرجة الأولي في 28/ 9/ 1989 فإن المدعي وتقارير كفايته في أعوام 93, 94 و 1995 بمرتبة ممتاز فإن المدعي يكون أقدم من المطعون علي ترقيته وأحق منه بالترقية وإذا تخطاه القرار الطعين دون سند من القانون فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعن لم يأخذ بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مخطئا في تطبيق وتأويله محقق الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005 ميلادية الموافق 11 من شهر جمادى الأولى لسنة1426 هجرية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات