المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1288 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلا ل أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1288 لسنة 45ق. عليا
المقام من
محافظ الفيوم
ضد
ميلاد صبحي عبد السيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 31/ 10/ 1998 في الدعوي
رقم 175 لسنة 52ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 20/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد/ محافظ الفيوم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
1288 لسنة 45 ق. عليا ضد السيد/ ميلاد صبحي عبد السيد في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 31/ 10/ 1998 في الدعوي رقم 175 لسنة 52ق والقاضي بقبول
الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1996 فيما تضمنه من تقدير
كفايته بمرتبة متوسط، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوي، مع إلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته الي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 26/ 2/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات
علي الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوي
رقم 175 لسنة52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/ 10/ 1997 طالبا الحكم بقبولها
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء تقدير كفايته عن عام 1996 بمرتبة متوسط ، مع ما يترتب علي
ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تسلم صورة من تقرير كفايته عن عام 1996 قدرت فيه رئيسه
المباشر كفاية أدائه بمرتبة جيد جدا بمجموع درجات 89 درجة، وأيده في ذلك رئيسه الأعلى،
إلا أن لجنة شئون العاملين خفضت مرتبة كفايته إلي متوسط بمجموع درجات خمسون درجة، وقد
تظلم من هذا التقرير في المواعيد المقررة، وأخطر بتاريخ 11/ 8/ 1997 برفض تظلمه.
ونعي المدعي علي تقرير كفايته المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون، وصدوره مشوبا بعيب
إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، مما حدا به إلي إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات
المتقدمة.
وبجلسة 31/ 10/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بقبول الدعوي شكلا،
وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1996 فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة
متوسط، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن الثابت من الأوراق، وتقرير كفاية المدعي عن عام 1996 المطعون
فيه…. أن الرئيس المباشر للمدعي قد منح المدعي في تقرير كفايته عن عام 1996 المطعون
فيه درجات لجميع عناصر التقرير بمجموع 89 درجة، وقدر له مرتبة جيد جدا، وأيده في ذلك
الرئيس الأعلى للمدعي، وأن لجنة شئون العاملين قامت بتخفيض مجموع درجات المدعي في التقرير
المطعون فيه إلي خمسين درجة، وقدرت له مرتبة متوسط، وأعتمد التقرير بذلك التقدير، وبررت
جهة الإدارة المدعي عليها ذلك التخفيض بتوقيع جزاء بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بالقرار
رقم 224 لسنة 1996 وكذلك توقيع جزاء بخصم خمسة أيام علي المدعي بالقرار رقم 226 لسنة
1996، إعمالا لحكم المادة "31" مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة، حيث لا يجوز تقدير كفايته طبقا للجزاءات الموقعة عليه بأي من مراتب الكفاية
ممتاز، أو جيد جدا، أو جيد بحكم القانون، وأنه لما كان الثابت من الأوراق…. أن جهة
الإدارة المدعي عليه قامت بسحب قرار الجزاء رقم 224 لسنة 1996 المتضمن مجازاة المدعي
بعقوبة خصم خمسة عشر يوما من أجره بالقرار رقم 3 لسنة 1997 وتشديد الجزاء علي المدعي
بعقوبة الخصم عشرون يوما من الأجر، وأن المدعي طعن علي القرار الأخير بالطعن رقم 94
لسنة 31، وقضت المحكمة بإلغاء القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبذلك يكون السند
الذي استندت إليه جهة الإدارة المدعي عليها في تخفيض كفاية المدعي بتقرير كفايته عن
عام 1996 المطعون فيه، وتقدرها بمرتبة متوسط طبقا لحكم المادة 31 مكررا من اللائحة
التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو توقيع جزاء تأديبي بعقوبة الخصم
علي المدعي يزيد علي عشرة أيام، وتجاوز مجموع الجزاءات التي وقعت عليه عام 1996 علي
خمسة عشر يوما قد زال بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعن السالف الذكر، حيث
أصبح الجزاء الموقع علي المدعي خلال عام 1996 وفقا لما تفصح عنه الأوراق الدعوي الماثلة
عقوبة الخصم خمسة أيام من أجره بالقرار رقم 226 لسنة 1996 والتي لم يثبت من الأوراق
إلغاؤه، وينتفي في ضوء ذلك المانع القانوني نحو تقدير كفاية المدعي بأي من مراتب جيد
جدا أو جيد، ويعود بذلك تقدير كفاية المدعي في التقرير المطعون فيه إلي السلطة التقديرية
لجهة الإدارة، وأنه وفقا لنص المادة "29" من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة فإنه
يتعين عنه تقدير كفاية المدعي بمرتبة متوسط إخطاره بأن مستواه أقل من مستوي الأداء
العادي قبل وضع التقرير، وباعتبار أن تقدير كفاية المدعي بمرتبة متوسط يعد في حقيقة
الأمر أن مستوي أدائه أقل من مستوي الأداء العادي، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد هذا
الإخطار، وبالإضافة إلي انتفاء السند القانوني الذي استندت إليه جهة الإدارة المدعي
عليها لتقدير كفاية المدعي في التقرير المطعون فيه بمرتبة متوسط كما سلف بيانه، وبذلك
يكون تقرير كفاية المدعي عام 1996 المطعون فيه قد خالف حكم القانون متعين علي المحكمة
القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه
وتأويله إذ الثابت أن المطعون ضده قد أصدر القرار رقم 224 لسنة 1996 بمجازاته بخصم
خمسة عشر يوما من راتبه، كما صدر القرار رقم 226 لسنة 1996 بمجازاته بخصم خمسة أيام
من راتبه، وتم تخفيض مرتب كفايته عن عام 1996 إلي متوسط إعمالا لنص المادة 31 مكررا
من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن حكم المحكمة التأديبية
الصادر بإلغاء قرار الجزاء رقم 224 لسنة 1996 مطعون عليه بالطعن رقم 1996 لسنة 44 ق.
عليا كما أنه لا يلزم الإخطار في هذه الحالة لأن تخفيض مرتبة الكفاية قد تم إعمالا
لنص المادة 31 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وليس مرجعه نقص
في الأداء.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983، 24 لسنة 1993 تنص علي أنه " تضع
السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط
الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك
من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض………………
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء، ويكون تقدير
الكفاية بمرتبة ممتاز، أو جيد جدا، أو جيد، أو متوسط أو ضعيف…………..
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وتقدم
خلال شهري يناير وفبراير، ويعتمد خلال شهر مارس……………. وتحدد اللائحة التنفيذية
الضوابط التي يتم علي أساسها تقدير كفاية العاملين ".
وتنص المادة 29 منه علي أنه " " يجب إخطار العاملين الذي يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم
أقل من مستوي الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء
أولا بأول ".
وقد نصت المادة 31 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 والمضافة بقرار وزير شئون
مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 تنص علي أنه " لا يجوز
تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبتي جيد أو ممتاز…….
أ -………………………
ب- العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من جره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد
علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة
تزيد علي خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن إخطار العامل بأوجه النقص في مستوي أدائه
العادي يكون في حالة هبوط هذا المستوي عما كان عليه في تقرير العام السابق عن العام
موضوع التقرير أيا كانت درجته، ولا يترتب علي إغفال جهة الإدارة القيام بهذا الإخطار
بطلان تقرير الكفاية محل الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وإن كانت قد خفضت مرتبة كفايته عن عام
1996 من مرتبة جيد جدا إلي متوسط ولم يتم إخطاره بهبوط مستوي أدائه وأن عدم إخطاره
بذلك لا يؤدي إلي بطلان تقرير كفايته المطعون فيه، إلا أنه بالإطلاع علي تقرير – كفاية
المطعون ضده عن عام 1996 أن رئيسه المباشر قدر كفاية أدائه بمرتبة جيد جدا بمجموع درجات
قدرها تسع وثمانون درجة بعد أن قدر لكل عنصر من عناصر التقرير الدرجة التي يستحقها،
وأيده في ذلك الرئيس الأعلى، إلا أن لجنة شئون العاملين خفض كفايته إلي متوسط بدرجة
إجمالية قدرها خمسون درجة، ولم تذكر تفصيلات تقديرها لمرتبة كفاية المطعون ضده في كل
خانة من خانات وبنود التقرير التفصيلي الواجب، مما يجعل تخفيضها لمرتبة كفايته من جيد
جدا إلي متوسط مخالفا لأحكام القانون لعدم قيامه علي العناصر والمعطيات التفصيلية التي
أوجب النموذج مراعاتها في إعداد التقارير الدورية عن العاملين طبقا لأحكام القانون
رقم 47 لسنة 1978، بحسبان أنه يتعين علي السلطة المختصة بالاعتماد في حالة خفض مرتبة
الكفاية أن يكون تقدير مرتبة كفاية العامل المخفض مبنيا علي عناصر تفصيلية توازن وتقدر
بالأرقام في كل خانة، وكل بند من عناصر الكفاية.
يضاف إلي ما تقدم أن لجنة شئون العاملين قد خفضت مرتبة كفاية المطعون ضده عن عام 1996
من جيد جدا إلي متوسط مستندة في ذلك إلي مجازاته بالخصم من الأجر لمدة تزيد علي خمسة
عشر يوما، ومن ثم فإنه وقد قضي بإلغاء هذا الجزاء بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 31/ 5/ 1998 في الطعن رقم 94 لسنة 31 ق – والمؤيد بالحكم
الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 11/ 2002 في الطعن رقم 6996 لسنة 44ق.عليا،
يضحي قرار الجهة الإدارية بتخفيض مرتبة كفاية المطعون ضده عن عام 1996 من جيد جدا إلي
متوسط مفتقدا السبب القانوني الصحيح وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلي ما تقدم، فيكون – محمولا علي أسباب
هذا الحكم – متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 19 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق
18/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
