المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18027 لسنة 50 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 18027 لسنة 50 ق
المقامة من
سمير محمد حسانين السيد
ضد
1- محافظ الشرقية بصفته
2- رئيس مجلس مدينة القمح بصفته
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بصفه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية في الدعوى 3836
لسنة 4ق بجلسة 13/ 7/ 2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 9/ 9/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير لبيب مشرقي
المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمود متولي عراقي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في
الدعوى رقم 3836 لسنة 4 ق بجلسة 13/ 7/ 2004 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء
القرار الإداري وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقله بوظيفته
إلي الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الغدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
حيث أودع الطاعن مذكرة بالدفاع انتهى فيها إلي طلب الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة
الطعن، وقررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع بها، والتي بدورها تداولت نظره وتقرر
إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 4/ 2004 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى ابتداء
أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بتاريخ 27/ 3/ 1997 طالبا الحكم بقبولها شكلاً
وفي الموضوع بأحقيته في نقله للعمل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي
بمحافظة الشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل برئاسة مركز مينا القمح ويقوم بأعمال التحقيق مع المعاملين
بشبكات المياه والصرف الصحي بهذا المركز وبالوحدة المحلية بالتلين وحضور لجان البت
وفتح المظاريف في المناقصات الخاصة بشراء لزوم شبكات المياه والصرف الصحي.
وأضاف المدعي أنه طبقا للمادة الثالثة عشر من القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء
هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، كان يتعين على جهة عمله
أن تدرج اسمه من بين الأسماء التي أرسلتها للعمل بهذه الهيئة، إلا أنها تجاهلت ذلك،
الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقد أرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات حوت بيان بالحالة الوظيفية للمدعي.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بالإسماعيلية على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات من بين ما تضمنتاه
صورتي القرارين رقمي 33 لسنة 1995 و 45 لسنة 1991 وصورة القرار الجمهوري رقم 281 لسنة
1995.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص
المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي دائرة محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا
وإلزام المدعي المصروفات.
وتداولت المحكمة الإدارية بالإسماعيلية نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 31/ 3/ 1999 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي
محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وبناء على الحكم المتقدم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها برقم 3836 لسنة 47
ق، والتي تداولت نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 7/ 2004 قضت فيها
بالحكم السالف بيانه.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادتين الأولى والثالثة عشر من القرار الجمهوري
رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئة اقتصادية عامة لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض
المحافظات، على أن الطاعن يشغل وظيفة باحث قانوني بمجلس مدينة منيا القمح، وبالتالي
لا يعد من المخاطبين بأحكام القرار الجمهوري المشار إليه ولا يوجد ثم إلزام على الجهة
الإدارية بنقله إلي الهيئة الاقتصادية سالفة البيان، مما لا يقوم معه قررا سلبي بالامتناع
عن نقله للهيئة المذكورة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء
القرار الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
ذلك أن الطاعن طبقاً للقرار الإداري رقم 45 لسنة 1991 يعمل باحث قانوني برئاسة مركز
منيا القمح ويقوم بالتحقيق مع العاملين بشبكات المياه والصرف الصحي، وبالتالي فإنه
من المخاطبين بأحكام القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 1995 المشار إليه سلفا، مما يتعين
معه طبقاً لحكم المادة 13 من القرار الجمهوري المذكور آنفا أن ينقل الطاعن إلي الهيئة
العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وبالإضافة إلي ذلك فقد أخلت
المحكمة بحق الدفاع حين طرحت مستنداته جانباً والموضح بها طبيعة عمله القائم به.
وقد انتهى الطاعن بتقرير الطعن إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الطاعن يهدف بدعواه محل الطعن الماثل إلي طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي
بامتناع جهة الإدارة عن نقله بوظيفته إلي الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة
الشرقية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئات عامة
اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات، تنص على أنه " تنشأ هيئات عامة
اقتصادية في محافظات أسوان، المنيا، بني سويف، الفيوم الدقهلية، الغربية، الشرقية تتبع
كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية
الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ".
وتنص المادة الثانية من القرار المشار إليه، على أنه " تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص
عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي
بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي……….".
كما جرى نص المادة الثالثة عشرة في ذات القرار على أن " ينقل إلي كل هيئة جميع العاملين
بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة المختصة به نشاط الهيئة بحالاتهم من تاريخ
العمل بهذا القرار……….".
وكذلك تنص المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور سلفا على أنه " تؤول إلي كل هيئة
جميع محطات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والمنشآت الملحقة أو المرتبطة أو المتممة
لها بالمحافظة التي تنشأ بها….".
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أنه بموجب القرار الجمهوري سالف الإشارة إليه أنشأت هيئة
عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، على أن تكون مسئولة عن مشروعات
وأعمال مياه الشرف والصرف الصحي بالمحافظة وذلك بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات هذا النشاط
وعلى أن ينقل العاملين به من المحافظة المشار إليها أخيراً إلي الهيئة المذكورة آنفاً.
ومن حيث إنه في ضوء ما سبق، ولما كان الطاعن يعمل باحث قانوني برئاسة مركز منيا القمح،
وبالتالي فإن ذلك يخرج عن نشاط الهيئة المذكورة سلفا والمتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة
شبكات المياه والصرف الصحي، ويؤكد ذلك أن العاملين الذين ينقلون إلي هذه الهيئة هم
الذين يعملون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة الشرقية،
والقول بغير ذلك يجعل جميع العاملين بالإدارات القانونية والمالية ورؤساء القرى والمدن
التابعة لمحافظة الشرقية ويقومون بأعمال تتصل بالنشاط المشار إليه آنفا ينقلون إلي
الهيئة سالفة البيان، وهو ما لم يهدف إليه القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 1995، وبالتالي
فإن الطاعن لا يعد من المخاطبين بأحكام هذا القرار، ولا يكون هناك ثمة إلزام على الجهة
الإدارية بنقله إلي الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ومن
ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلي هذه النتيجة، فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون
وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
