الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14676 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 14676 لسنة 50 ق.

المقام من

فتحي محمد عبد الغفار أبو النصر

ضد

1- وزير الزراعة بصفته
2- محافظ كفر الشيخ بصفته
3- مدير عام الإدارة الزراعية بكفر الشيخ بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 25/ 5/ 2004 فى الدعوى 938 لسنة 4 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 26/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد سيف علي سيف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 25/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 938 لسنة 4ق والقاضي " بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 309 لسنة 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل في المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 13/ 11/ 2006 أحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/ 2/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً
ومن حيث انه عن شكل الطعن فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/ 5/ 2004 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 27/ 5/ 2004 أي بعد الميعاد المقرر لرفعه بيومين، بين انه لما كان الثابت أن الطاعن يقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ والتي تبعد عن مقر المحكمة بما يزيد علي مائة وخمسون كيلومتر ومن ثم فانه طبقاً لنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية يضاف ميعاد المسافة وهو يوم كل مسافة مقدارها خمسون كيلومتر بين مدينة دسوق ومدينة القاهرة بحد أقصي أربعة أيام، ومن ثم فان هذا الطعن يكون بعد إضافة يومين من ميعاد مسافة قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فانه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبن من الأوراق في انه بتاريخ 1/ 11/ 2003 أقام الطاعن (المدعي ) الدعوى رقم 983 لسنة 4ق طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 309 لسنة 1993 بتاريخ 6/ 3/ 1993 فيما يتضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 1/ 1993 وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى انه عين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ بوظيفة باحث قانوني ثالث اعتباراً من 19/ 9/ 1984 وفوجئ بصدور القرار رقم 309 لسنة 1993 بتاريخ 6/ 3/ 1993 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 1/ 1993، ثم أعيد تعينه بتاريخ 11/ 1/ 1997.
ونعي علي قرار إنهاء خدمته سالف الذكر مخالفته للقانون لأنه لم يسبقه إنذار أعمالاً لنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 25/ 5/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي ان الثابت ان المدعي أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعد مضي ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وأنه لا يقبل منه الادعاء بعدم توافر العلم اليقيني بهذا القرار إلا في التاريخ الذي زعمه وهو 1/ 11/ 2003 إذا كان عليه أن ينشط دائماً إلي معرفة القرارات الصادرة في شأنه من الجهة التي يعمل بها وكان من الميسور عليه دائماً وأمام هذا الوقت الطويل ان يحدد مركزه من ذلك القرار وان يطعن عليه في الوقت المناسب، ويؤيد ذلك القرائن المستقاة من أوراق الدعوى بأن ترك المدعي عمله طيلة هذه المدة وهو يعلم قانوناًُ ما سوف يتخذ ضده من إجراءات حال انقطاعه وغيابه عن عمله مما يقطع بأن المدعي لديه نية هجر الوظيفة والعزوف عنها، الأمر الذي لا محيص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وإذا لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك لان دائرة توحيد المبادئ قد انتهت إلي أن استطالة الأمد بين صدور القرار وأقمت الدعوى لا تكفي وحدها دليلا حاسماً علي العلم اليقيني بالقرار، وأن ما ورد بالحكم من هجر للوظيفة والعزوف عنها غير صحيح ذلك أنه كان في إجازة بدون مرتب في الفترة من 1/ 1/ 1987 حتي 1/ 1/ 1993 وكان قد سافر إلي دولة العراق بتاريخ 15/ 3/ 1990 ولم يتمكن من العودة نظراً لقيام حرب الخليج الأولي وبمجرد عودته من العراق في 13/ 11/ 1995 بادر بالتقدم إلي جهة عمله لاستلام العمل إلا أن الجهة الإدارية طلبت

حتي قامت بتسليمه العمل بتاريخ 17/ 2/ 1997.
واضاف انه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته المطعون فيه إلا بتاريخ 1/ 11/ 2003 وهو تاريخ أقامة الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وقد خلت الأوراق تماماً ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد إعلانه أو علمه بهذا القرار في تاريخ سابق علي هذا التاريخ ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ويتعين لذلك قبولها شكلاً.
ومن حيث ان المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.
ويوجب أن يثبت في التظلم قبل مضي ستين يوم من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن يجب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة."
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 309 لسنة 1993 بإنهاء خدمة الطاعن صدر بتاريخ 6/ 3/ 1993 وبتاريخ 23/ 1/ 1997 أصدرت مديرية الزراعة بكفر الشيخ القرار رقم 104 لسنة 1997 متضمناً، إعادة تعيين الطاعن اعتباراً من 11/ 1/ 1997 مع استبعاد مدة الفصل بين مدة خدمته، ومن ثم فانه اعتباراً من تاريخ 23/ 1/ 1997 يتحقق علم الطاعن يقيناً بقرار إنهاء خدمته خاصة وان باحث قانوني يعلم ما هيته قرار إعادة التعيين وإثارة القانونية وإذا اقم دعواه بطلب إلغاء هذا القرار بتاريخ 1/ 11/ 2003 فان الدعوى تكون قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وهي ذات النتيجة استناداً إلي استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ أقامة الدعوى ومن ثم يتعين حمل هذه النتيجة علي الأسباب الواردة بالحكم الماثل، وترتيباً علي ذلك يكون الطعن الماثل غير قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات