المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12239 لسنة 46 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12239 لسنة 46 ق
المقامة من
فوزية عواد محمد العسيلي
ضد
1- محافظ الدقهلية بصفته
2- وكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
عن الحكم الصادر بجلسة 5/ 8/ 2000 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى)
في الدعوى 1717 لسنة 20 ق
المقامة من
الطاعنة (مدعية)
ضد
المطعون ضدهما (مدعى عليهما).
الإجراءات
بتاريخ 25/ 9/ 2000 أودع الأستاذ/ صلاح فرج محمد المحامي بالنقض
نيابة عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعنة قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 5/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 1717 لسنة 20 ق والذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً،
ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات).
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 782 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء
خدمة الطاعنة بسبب الانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاًن
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 782 لسنة
1994 الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذ لذلك ونظرته بجلسة
26/ 2/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وقررت بجلسة 24/ 2/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/ 4/ 2007 ثم قررت المحكمة إرجاء
الطعن بالحكم لجلسة 28/ 4/ 2007 لاتمام المداولة حيث صدر الحك وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنة (مدعية) أقامت بتاريخ
18/ 12/ 1995 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 782 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها بسبب
الانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وأبدت المدعية شرحاً لدعواها أنها شغلت وظيفة موجهة موسيقي بمديرية التربية والتعليم
بالدقهلية، وكانت قد حصلت على أجازة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية وطلبت مد الإجازة،
إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 782 لسنة 1994 في 11/ 12/ 1994 بانتهاء خدمتها، وأضافت
أنها تظلمت إلي جهة الإدارة من هذا القرار، ونعت المدعية على القرار المطعون عليه أنه
صدر مخالفاً لأحكام القانون لعدم إنذارها قبل إصداره وفق ما أوجبه القانون وجاء مجحفا
بحقوقها وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلصت منه إلي طلباتها سالفة
الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى عينة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن
المدعية قد تظلمت بتاريخ 10/ 12/ 1995 من القرار المطعون عليه وخلت الأوراق مما يفيد
إعلانها بالقرار، ومن ثم يفترض علمها به في تاريخ تظلمها، وإذ أنها أقامت الدعوى بتاريخ
18/ 12/ 1995 خلال الميعاد المقرر قانونا لذلك واستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية، ومن
ثم فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد المقرر قانونا ومستوفاه سائر أوضاعها الشكلية
ومقبولة شكلاً، وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة
1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلي أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن
العمل بما يعد استقالة ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق
إجراء جوهري هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة إلي العمل أو تقديم الاعذار أو
الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع
عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة، وأبانت المحكمة أنه قد ثبت من الأوراق إنذار المدعية
على النحو الذي تطلبه حكم القانون في المادة 98 المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء
خدمتها محل التداعي وبعد ثبوت انقطاعها عن العمل من 15/ 8/ 1994 دون إذن عقب انتهاء
الإجازة الممنوحة لها لمرافقة زوجها بالخارج، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه سليماً
قانوناً مما يتعين معه رفض الدعوى، وخلصت المحكمة إلي قضاءها بذلك، فلم ترتضي المدعية
بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضدهما الحق وهو باقي إجازة لمرافقة
الزوج وانها طلبت في عام 1994 تجديد أجازتها الممنوحة لهما لمرافقة زوجها الذي يعمل
بالسعودية ولم تجبها الجهة الإدارية لطلبها وأسهت خدمتها دون انذارها.
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون وحريا بإلغائه، وخلصت الطاعنة
من ذلك إلي طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…. فإذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- …………………".
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية……".
3-…………………………………………).
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة 98 المشار إليها والتي
جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا إذا تثبتت الجهة الإدارية من أن الانقطاع
دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته
إلي هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية
على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون ثبوت تحقق ذلك جاء قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون
ولما كان ذلك وأن الجهة الإدارية قد أنهيت خدمة الطاعنة عقب حصولها على أجازة لمرافقة
زوجها الذي يعمل بالسعودية ورغم طلبها تجددي الأجازة وأن ذلك في ذات ينفي بلا ريب توافر
نية هجر العمل وينفي قرينة الاستقالة الضمنية مما يجعل استنادها للمادة 98 المشار إليها
في غير موضوعه ومخالفاً للقانون مما يكون معه القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر
بإنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل والحال على ما تقدم مخالفاً لحكم القانون وحقيقا
بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وهو ما تقضي به هذه المحكمة، وإذ خلص إلي غير ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحريا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام
الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه،
وفي الموضوع بإلغاء القرار 782 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
