الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12203لسنة 49قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12203لسنة 49ق.عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- محافظ الجيزة "بصفته"
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة "بصفته"

ضد

سيد نور الدين أبو المجد
والمضمون إليه الطعن رقم 12203لسنة 49ق

المقام من

المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 19/ 5/ 2003 في الطعن رقم 155لسنة 29ق.س

المقام من

1- وزير التربية والتعليم – بصفته"
2- محافظ الجيزة "بصفته"
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة "بصفته"
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 8/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 364 لسنة 43ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد النبوي محمد النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 12133لسنة 49ق طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة بجلسة 19/ 5/ 2003 في الطعن رقم 155لسنة 29ق.س، والقاضي منطوقه "بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الخميس 17/ 7/ 2003 أقيم الطعن رقم 12203لسنة 49ق بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والموقع من المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 19/ 5/ 2003 في الطعن رقم 155لسنة 29ق.س والسالف ذكره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وبإحالة الدوى إلى محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بهيئة عادية أو اعتبار الحكم الصادر من المحكمة في هذه الحالة صادراً بهيئة دوائر عادية يجوز الطعن عليه من ذوي الشأن.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن الأول. وعرض الطعن رقم 12133لسنة 49ق على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 11/ 12/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 3/ 2007، وبها نظرته هذه المحكمة، وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 12203لسنة 49ق إلى الطعن رقم 12133لسنة 49ق ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 21/ 4/ 2007، وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث أن وقائع النزاع الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 8/ 1995 أقام/ سيد نور الدين أبو المجد الدعوى رقم 364لسنة 42ق. أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 162لسنة 1995 فيما تضمنه من نقله إلى محافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة وراق العرب الإعدادية للبنين التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، وعلى أثر قيام جريدة الشعب خلال شهر يناير سنة 1995 بنشر موضوع تحت عنوان "مافيا الدروس الخصوصية بمدرسة وراق العرب الإعدادية" أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 162لسنة 1995 بتاريخ 9/ 2/ 1995 بنقله إلى إدارة سيدي سالم التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ فتظلم من هذا القرار دون جدوى.
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون.
وبجلسة 8/ 12/ 1996 قضت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم برفض الدفع بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المحكمة تختص بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة وأنه لما كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي الدرجة الثالثة ومن تختص المحكمة بنظر الدعوى ويكون الدفع المبدي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها غير قائم على سند من القانون متعيناً القضاء برفضه.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى على أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات هي من المرافق التابعة لمحافظة وأن السلطة المختصة بنقل العاملين بها تكون للمحافظ المختص دون وزير التربية والتعليم فإذا أصدر الأخير قرار بنقل أي من العاملين بهذه المديريات كان قراره مخالفاً للقانون لصدوره من غير مختص، وأنه لما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم وهما ليسا مختصين بإصدار قرار نقل المدعي باعتباره من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون حيث أن المختص بإصداره هو محافظ الجيزة أو من يفوضه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
وإذ لم يرتض الطاعنون وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة هذا القضاء فقد أقاموا عليه الطعن رقم 155لسنة 29ق.س أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على سند مما نعوه على هذا الحكم من مخالفة توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بحسبان أن الأولى هي التي تختص بنظر جميع الطعون في القرارات الصادرة بنقل الموظفين العموميين فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح أحكام القانون فيما قضى به من إلغاء القرار الطعين لصدوره من غير مختص وذلك لأن قانون الإدارة المحلية لم يسلب الوزير المختص صفة الإشراف على الوحدات والمديريات التعليمية والعاملين بها والتي نقلت تبعيتها إلى المحافظات وبالتالي يكون وزير التربية والتعليم هو المختص بإصدار قرارات نقل العاملين التابعين لوزارته وليس المحافظ المختص كما ذهب الحكم المطعون فيه.
وطلب الطاعنون إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أولاً: بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى موضوع الطعن واختصاص محكمة القضاء بنظرها.
ثانياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 19/ 5/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم نوعياً بنظر الدعوى، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل العاملين لا تدخل في الاختصاص المحدد حصراً للمحاكم الإدارية وإنما تندرج في عموم المنازعات الإدارية ومن ثم تختص محكمة القضاء الإداري بنظر هذه الطعون مهما كانت الدرجة الوظيفية التي يشغلها العامل، وأنه لما كانت الدعوى المطعون في حكمها تتضمن الطعون في قرار نقل المدعي المطعون ضده ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بهيئة عادية الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء قرار النقل على أن مؤدى أحكام المواد 2، 16، 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 والمادة 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 أن سلطة نقل العاملين في غير الوظائف العليا بالمصالح والأجهزة الإدارية المحلية رقم 43لسنة 1979 أن سلطة نقل العاملين في غير الوظائف العليا بالمصالح والأجهزة الإدارية ومنها مديريات التربية والتعليم الداخلة في نطاق إقليم المحافظة منوطة بالمحافظ الذي يتولى بالنسبة لهذه المصالح والأجهزة جميع السلطات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح سواء باشر المحافظ هذه السلطة بنفسه أو فوض فيها أما القول بأن السلطة المقررة للوزير المختص في الإشراف على شئون وزارته والعاملين بها تخول له نقل العاملين شاغلي الدرجة الأولى فيما دونها بالجهات المشار إليها فإن ذلك يتعارض مع صريح نص المادة 27 من قانون الإدارة المحلية، وأنه لما كان الثابت أن قرار نقل المطعون ضده صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بناء على تعليمات الوزير كما لم يتم الحصول على موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهة التي نقل منها والجهة التي نقل إليها على إجراء هذا النقل الأمر الذي يصم القرار الطعين بالبطلان لمخالفته أحكام القانون مما يستوجب الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى كل من الطاعنين بالطعن رقم 12133لسنة 49ق وهم وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فقد أقاموا هذا الطعن على سند مما نعوه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن القانون أجاز للجهات الإدارية سلطة نقل العاملين بهدف تحقيق الصالح العام والتوزيع الجيد للعاملين وسلطتها في هذا الشأن لا معقب عليها طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة وراعت الضوابط المنصوص عليها قانوناً وأنه لما كان القرار المطعون فيه صدر مراعاة لتحقيق الصالح العام وتم تنفيذه بالفعل فإنه يكون بمنأى عن الإلغاء وأنه من ناحية أخرى فإنه ولئن كانت نصوص قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979ق جعلت المحافظ هو الرئيس الأعلى للعاملين بالجهات الإدارية بالمحافظة إلا أن هذه النصوص لم تسلب الوزير صفته في الإشراف على الوحدات والمديريات التابعة له والتي نقلت تبعيتها إلى المحافظات ومن ثم فإن سلطة الوزير على العاملين التابعين لوزارته داخل المحافظات مقررة بنصوص القانون ولا تحجبها سلطة المحافظ عليهم وإذ صدر القرار المطعون فيه من مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم مفوضاً من وزير التربية والتعليم فإنه يكون صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ويكون ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن هذا القرار قد صدر من غير مختص مخالف لأحكام القانون.
كما لم يلق قضاء محكمة القضاء الإداري سالف الذكر قبولاً لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة فأقام عليه الطعن رقم 12203لسنة 49ق المشار إليه على سند مما نعاه على الحكم مخالفته أحكام المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء دائرة توحيد المبادئ، وأنه كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بعد أن قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص أن تنظر الدعوى بوصفها هيئة عادية وليست هيئة استئنافية لأن من شأن نظرها للدعوى بوصفها هيئة استئنافية أن تفوت على الخصم الذي سيصدر الحكم ضده درجة من درجات التقاضي وذلك بالمخالفة للأسس التي يقوم عليها النظام القضائي.
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الطعن الأول رقم 12133لسنة 49ق فقد نصت المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين…… وتختص اللجنة بالنظر في تعيينه ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها….".
وتنص المادة من ذات القانون على أنه "يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى تسري عليها أحكامه……. ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين…".
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن "يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها….".
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل يندرج في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفق متطلبات العمل ودواعيه في إطار المصلحة العامة دون معقب عليها ما دامت قد التزمت بالضوابط والإجراءات المقررة للنقل وخلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة ومن بين تلك الإجراءات أن يتم النقل بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها، وتعد مراعاة هذا الإجراء ضمانة أساسية للعامل. بحيث يترتب على إغفاله بطلان قرار النقل، كما يتعين أن يجري النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين متضمناً الوظيفة المنقول إليها العامل بالهيكل التنظيمي للوحدة ليتولى مهامها وينهض بأعبائها حيث أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يقوم على أساس موضوعي جوهري هو الاعتداد باشتراطات شغل الوظائف طبقاً لبطاقات وضعها المعتمدة من السلطة المختصة فإذا لم تراع الجهة الإدارية ذلك فإن قرارها بالنقل يقع باطلاً.
ومن حيث إن مؤدى أحكام المواد 2، 16، 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والمادة 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 أن سلطة تعيين ونقل العاملين في غير الوظائف العليا بالمصالح والأجهزة الإدارية ومنها مديريات التربية والتعليم الداخلة في نطاق إقليم المحافظة منوطة بالمحافظ الذي يتولى بالنسبة لهذه المصالح والأجهزة جميع السلطات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح سواء باشر المحافظ هذه السلطة بشخصه أو فوض فيها.
ومن حيث أنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن/ سيد نور الدين أبو المجد كان يشغل وظيفة مدرس علوم بمدرسة وراق العرب الإعدادية للبنين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقد صدور القرار رقم 162لسنة 1995 من مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وإذ لم يصدر هذا القرار من المحافظ المختص، ولم يتم الحصول على موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهة التي نقل نمها والجهة التي نقل إليها على إجراء هذا النقل ومن ثم يكون هذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويضحى جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويكون الطعن رقم 12133لسنة 49ق الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أنه عن الطعن الثاني رقم 12203لسنة 49 ق المقام من السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة ولما كان مبنى هذا الطعن مخالفته الحكم المطعون فيه أحكام المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء دائرة توحيد المبادئ حيث كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بعد أن قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص أن تنظر الدعوى بوصفها هيئة عادية وليست هيئة استئنافية.
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة وبهيئة عادية وبصفته محكمة أول درجة ولم يصدر من هذه المحكمة بوصفها هيئة استئنافية، الأمر الذي يكون معه تصدي محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى بوصفها هيئة عادية بعد إلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم المطعون فيه أمامها متفقاً مع صحيح أحكام القانون، ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد خسرت الطعن الأول رقم 12133لسنة 49ق المقام منها فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين رقمي 12133لسنة 49ق، 12203لسنة 49ق شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة مصروفات الطعن الأول.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق 4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات