الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11501 لسنة 47قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11501 لسنة 47ق.عليا

المقام من

1- محافظ سوهاج "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج "بصفته"

ضد

علاء جبريل عثمان
عن: الحكم الصادر بجلسة 25/ 7/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 1543لسنة 11ق

المقامة من

 المطعون ضده (مدعي) ضد الطاعنين (مدعى عليهما)


الإجراءات

بتاريخ 8/ 9/ 2001 أودعت الأستاذة/ شادية فخري مفتاح المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 25/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1543لسنة 11ق، والذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2لسنة 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
وطب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتهيما المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 3/ 3/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة إلى أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام بتاريخ 28/ 9/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2لسنة 1997 الصادر في 1/ 3/ 1997 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب مدة انقطاعه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونعى المدعي على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون وجاء مجحفاً بحقوقه وذلك على النحو الذي أورده تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 2لسنة 1997 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي لانقطاع عن العمل صدر في 12/ 3/ 1997 وعلم به المدعي في 21/ 6/ 1997 وتظلم منه في 11/ 8/ 1997 ولم تجحد ذلك الجهة الإدارية، ثم قام المدعي الدعوى بتاريخ 28/ 9/ 1997، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد المقرر قانوناً ومستوفاة سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلاً، وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة إلى العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع وتبرره على نحو تستبين من الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبه في الوظيفة مع تحذيره صراحة في الإنذار بإصداره قرار بإنهاء خدمته، وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي على النحو الذي تطلبه حكم القانون في المادة المشار اليهما مع تحذيره بإنهاء خدمته في إنذار صريح بذلك قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي وخلت من ذلك الإنذارات المودعة بالدعوى، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفاً للقانون وحرياً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه عن أنه خالف القانون وأخط في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانوناً على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقاً للقانون وفي ضوء توافر كاف الشروط المقررة قانوناً، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلب القضاء بالإلغاء المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلاً بتقرير طعنهما الماثل.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- …………… وفي الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3- ……………………….).
ومن حيث أنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقاً لحكم المادة المشار إليها والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانوناً، مع تحذيره صراحة في الإنذار بإنهاء خدمته، وعلى نحو تثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانوناً على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفاً لحكم القانون وحرياً بالإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار، ولما كان ذلك كذلك، وإذ خلت الإنذارات الموجة للمطعون ضده قبل إنهاء خدمته من تحذيره صراحة باعتباره مستقيلاً وإصدار قرار بإنهاء خدمته، واقتصرت على التنبيه عليه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وهو ما لا ينصرف بالضرورة إلى إنهاء خدمته وتبعاً لذلك يكون الإنذار فاقد مقوماته مما ينتفي معه ثبوت قرينة الاستقالة الضمنية لدى المطعون ضده، ويكون بذلك القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل والحال على ما تقدم مخالفاً لحكم القانون وحقيقاً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديداً ووفق صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق 4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات