المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11439 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11439 لسنة 47 ق
المقامة من
1. محافظ سوهاج بصفته
2. وكيل وزارة الصحة بسوهاج بصفته
ضد
عواطف عبد المسيح عبد الشهيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) في الدعوى 4209
لسنة 11 ق بجلسة 25/ 7/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 5/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 4209 لسنة 11 ق بجلسة 25/ 7/ 2001 والذي
قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها
وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام
المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقررت المحكمة إحالة الطعن
إلي دائرة الموضوع بها، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وتقرر إصدار
الحكم فيه بجلسة 28/ 4/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى
رقم 1237 لسنة 26 ق بعريضة أودعت ابتداء المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 17/ 5/ 1999
طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم 2566 لسنة
1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها اعتباراً من 19/ 5/ 1998 وما يترتب على ذلك من آثار
مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها كانت تعمل بمستشفى الصدر بسوهاج، ونما إلي علمها صدور قرار
بإنهاء خدمتها فتظلمت منه للجهة الإدارية التي قامت بالرد عليها بالكتاب رقم 1134 بتاريخ
20/ 3/ 1999 برفض تظلمها.
وأضافت المدعية (المطعون ضدها) إن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن الجهة الإدارية
لم تقم بإنذارها قبل إصدار هذا القرار، كما أن نيتها لم تتجه إلي عزوفها عن الوظيفة
العامة أو رغبتها في ترك الوظيفة لأن إبلاغها جهة عملها بمرضها قبل صدور القرار الطعين
يفيد تمسكها بالوظيفة، وهو الأمر الذي يتوافر معه ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد خلصت المدعية بعريضة دعواها إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالمحكمة الإدارية بأسيوط على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستنات تضمنت صورة القرار المطعون فيه، صور
الإنذارات المرسلة للمدعية، مذكرة برد إدارة شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بسوهاج
على الدعوى محررة في 8/ 6/ 1999 وبجلسة 28/ 2/ 2000قضت المحكمة في الدعوى بعدم اختصاصها
نوعيا بنظرها وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وبناء على الحكم المتقدم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها برقم 2409 لسنة 11ق،
وتم تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر
عن المدعية حافظة مستندات من بين ما اشتملت عليه صور إيصالات صادرة من مكتب بريد
سوهاج تفيد فيها بابلاغها عن مرضها، صورة بطاقة التأمين الصحي للمدعية ومذكرة بالدفاع
صممت في ختامها المدعية على طلباتها، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب
في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها، مع إلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 25/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها في الشق العاجل من الدعوى على السابق تفصيله.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعية كانت من عداد العاملين بمديرية الشئون الصحية
بسوهاج وقد أصدر مدير المديرية المذكورة القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها للانقطاع
عن العمل دون ثمة تفويض من محافظ سوهاج باعتباره السلطة المختصة بإصدار مثل هذا القرار،
وبالتالي يكون القرار الطعين صد ممن لا يملك إصداره ومشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم
مما ينحدر به لدرجة الانعدام، ومن ثم يكون هذا القرار مخالفاً للقانون من المرجح إلغاؤه
بحسب الظاهر من الأوراق، ويكون ركن الجدية قد توافر في طلب وقف التنفيذ، ولما كان من
شأن القرار المطعون فيه إلحاق أضرار بالمدعية يتعذر تداركها تتمثل في حرمانها من وظيفتها
ومزاياها، وبالتالي يعتبر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم يتوافر هذين الركنين
ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
ذلك أن استمرار انقطاع المدعية (المطعون ضدها) عن العمل لفترة طويلة مما يكشف عن عزوفها
وهجرها لوظيفتها وبالتالي فلا حاجة لانذارها قبل إنهاء خدمتها وإلا كان ذلك إغراق في
الشكليات لا مبرر له، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون متعين
القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه…. ويعتبر مضي
ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد
رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما
المذكورة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحدة
للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على
توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط
ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر تماماً من تاريخ
صدور القرار.
كما جرى قضاؤها على أن قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع الصادر من المديرية الصحية
وليس من المحافظ فإن هذه المخالفة المتعلقة بالاختصاص حتى ولو فرض حدوثها فإنها تدور
في فلك توزيع الاختصاص في اطار وفي داخل نطاق السلطة التنفيذية والسلطة الإدارية فرع
فنها فيما بين مديرية الصحة والمحافظ، وأن مجرد ممارسة سلطة إدارية للاختصاص سلطة إدارية
أخرى وكلاهما فرع من السلطة التنفيذية لا يقوم به إلا مجرد عيب عدم الاختصاص البسيط
الذي لا يتعدى أثره سوى البطلان ويبقى القرار تزايله الصفة الإدارية ويتقيد الطعن عليه
بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى محل الطعن الماثل، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 7/
10/ 1998، وفور علم المطعون ضدها به تظلمت منه وتلقت رداً من الجهة الإدارية برفضه
بتاريخ 20/ 3/ 1999 وهو ما ردته المطعون ضدها بعريضة الدعوى ولم تنكره أو تجحده، وبالتالي
يكون القدر المتيقن أن المطعون ضدها تقدمت بتظلمها بالتاريخ المشار إليه أخيراً، خاصة
وأن الدعوى المشار إليها والطعن الماثل تم تداولهما لمدة تزيد عن سبع سنوات إلا أن
جهة الإدارة نكلت عن تقديم التظلم سالف البيان، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها بتاريخ
17/ 5/ 1999 فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد القانونية المقررة لطلبات الإلغاء،
وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
ولا ينال من ذلك أن القرار المطعون فيه صدر من مدير المديرية الصحية المشار إليها آنفا
دون تفويض من السلطة المختصة وهو محافظ سوهاج بصفته، ذلك أنه وبغرض صحة ما ذكر فإن
القرار الطعين يكون قد أصابه عوار عيب عدم الاختصاص البسيط وليس عيب عدم الاختصاص الجسيم،
ومن ثم وطبقاً للقواعد سالفة البيان يتعين الالتفات عما ورد في هذا الشأن وطرحه جانباً.
ومن حيث إن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، تنص على أنه "
لا يترتب على رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون إلغاؤه على أنه يجوز
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ
قد يتعذر تداركها….".
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 المشار إليها لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا بتحقيق
ركنين الأول الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني يتصل
بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية
من صحيح حكم الدستور والقانون.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية اللازمة توافر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المادة
من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة، تنص على أنه
" يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة
أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك…………..".
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في
السنة……….
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية…….".
ومن حيث إنه، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسير نص الفقرة الأولى من المادة
98 سالفة البيان، فإن انتهاء الخدمة في هذه الحالة تقوم على قرينة الاستقالة الضمنية
على اعتبار الانقطاع المتصل عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متتالية دون إذن بمثابة
قرينة على استقالة ضمنية للعامل وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة، فإذا ثبت بأي طريق
أن هناك سببا آخر للانقطاع تنتفي معه قرينة الاستقالة الضمنية، كاقتران الانقطاع بتقديم
طلب يثبت فيه مرضه ويطلب إحالته إلي القومسيون الطبي للكشف عليه، فإن في ذلك ما يكفي
للإفصاح عن سبب انقطاعه عن العمل وهو المرض، ولا يكون هناك وجه لافتراض أن علة انقطاعه
عن العمل هي الرغبة في هجر الوظيفة، وتنتفي قرينة الاستقالة الحكمية التي رتبها القانون
على هذا الانقطاع (يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 1940 لسنة 38 ق.
عليا بجلسة 19/ 4/ 1994).
ومن حيث إنه طبقا لما تقدم، وكان الثابت من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدها كانت تعمل
بمستشفى الصدر التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، إلا أنها انقطعت عن عملها اعتباراً
من 19/ 5/ 1998 فقامت الجهة الإدارية بإنذارها على عنوانها في 27/ 5/ 1998 و 1/ 6/
1998 و 7/ 6/ 1998، وأبلغت المطعون ضدها جهة الإدارة بتاريخ 14/ 6/ 1998 بأنها مريضة،
فتم تحويلها إلي اللجنة الطبية المختصة وتحدد لها أكثر من جلسة للكشف عليها، إلا أنها
لم تحضر، فتم انذارها على محل اقامتها بواسطة الجهة الإدارية ثم أصدرت القرار المطعون
فيه بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل بدون إذن.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق، أن المطعون ضدها اقترن انقطاعها عن العمل اعتبارا
من 19/ 5/ 1998 بتقديمها طلب إلي جهة عملها تثبت فيه أنها مريضة، وفي ذلك ما يكفي للإفصاح
عن أن سبب انقطاعها عن العمل هو المرض، ويؤكد ذلك أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها
مثبت بها تردد الطاعنة على التأمين الصحي منذ عام 1994 وحتى عام 1997، وبالتالي لا
يكون هناك وجه من ظاهر الأوراق لافتراض أن علة انقطاعها عن العمل هي الرغبة في هجر
وظيفتها، وتنتفي قرينة الاستقالة الحكمية التي رتبها القانون على الانقطاع المشار إليه
سلفا، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وكذا يتوافر
ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها إذ يتم حرمانها
من عمله الذي هو مورد رزقها، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلي هذه النتيجة، فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون
وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
