الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11401 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار- نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11401 لسنة 48 ق

المقامة من

1- وزير المالية بصفته
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته

ضد

الحسيني أحمد عبد الحميد الصعيدي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية بجلسة 27/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 527 لسنة 18ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2002 أودع المستشار المساعد/ محمد السيد الخطيب بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية بجلسة 27/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 527 لسنة 18ق والقاضي منطقوه " بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بتقدير كفاية المدعي بمرتبة جيد عن عام 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات".
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 27/ 11/ 2006 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 3/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31/ 1/ 1996 أقام المطعون ضده (كمدعي) الدعوى رقم 527 لسنة 18ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية المدعي عليها بتقدير كفاية عن عام 1994 بمرتبة جيد وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة رئيس قسم الشئون الإدارية بالدرجة الأولى بمأمورية ضرائب المبيعات بميت غمر التابعة لمصلحة الضرائب على المبيعات، وقد أخطر بتقدير كفايته عن عام 1994 بمرتبة جيد وفور إخطاره قام بالتظلم منه إلا أن المصلحة أخطرته بتاريخ 23/ 12/ 1995 برفض تظلمه.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون وذلك لأن الرئيس المباشر له خلال المدة من 1/ 1 حتى 15/ 8/ 1994 لم يوقع عي تقرير كفايته لنقله وقام الرئيس الذي يليه بإعداد تقرير كفايته، بالإضافة إلي أنه يقوم بعمله بدقة وأمانة وذلك ثابت بملف خدمته ولم يوقع عليه ثم جزاءات بل تم منحه حافز التمييز والإثابة له كما أن جميع تقارير كفايته السابقة بمرتبة ممتاز.
وبجلسة 27/ 5/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بتقدير كفاية المدعي بمرتبة جيد عن عام 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الجهة الإدارية المدعي عليها لم تقدم أصل تقرير كفاية المدعي عن عام 1994 وقدمت صورة ضوئية غير مقروءة ومن ثم لم تتمكن المحكمة من رقابة من قاموا بالتوقيع على هذا التقرير للتأكد من مروره بالمراحل المقررة قانونا كما لم تقدم جهة الإدارة أسباب ومبررات خفض مرتبة كفاية المدعي من ممتاز في عامي 1992، 1993 إلي جيد في عام 1994 ولم ترد على الدعوى بما يلزم من مستندات حماسة للفصل في موضوعها رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب مما يعد قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب وصدر مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فقد أقاما عليه طعنهما الماثل على سند مما نعياه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن الجهة الإدارية سوف تقدم أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الأوراق والمستندات المطلوبة والتي أشار الحكم المطعون فيه على خلو الأوراق منها متخذا من ذلك قرينة على صحة ادعاء المدعي (المطعون ضده) منتهيا إلي عدم شرعية مسلك جهة الإدارة، وإن المستندات والأسباب والمبررات التي استند إليها تقرير الكفاية محل الطعن والتي سوف يتم تقديمها مع أصل تقرير الكفاية تؤكد جميعها مشروعية تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1994 وأنها جميعا مطابقة للواقع والقانون وبما يستخلص منها قيام الطعن الماثل على سنده المبرر له قانونا ويجعل الحكم المطعون فيه حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاحة وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر…….. ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها………..".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على السلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العامل خلال عام يبدأ من أول يناير وينتهي في آخر ديسمبر، وهذا النظام يتباين من جهة لأخرى تبعاً لاختلاف نشاط كل وحدة وأهدافها ونوعية وطبيعة الوظائف بها على أن يكون قياس كفاية أداء العامل مستمداً من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض.
ومن حيث إن قضاء المحكمة قد استقر على أنه يتعين أن يمر تقرير الكفاية بكافة مراحله حتى يستكمل شكله القانوني السليم إذ يلزم أن يعد التقرير ابتداء بواسطة الرئيس المباشر الذي يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع التقديرات والدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقرير ثم يضع المدير المحلي أو الرئيس الأعلى تقديره لمرتبة الكفاية ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتماده، ومؤدى ذلك ولازمة أن انفراد احد المختصين السالف ذكرهم بوضع التقرير دون مشاركة من السلطات الأخرى التي عهد إليها القانون بذلك يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء لان تلك المشاركة كما رسمها القانون تشكل أوضاعا وإجراءات جوهرية لا تملك الجهة الإدارية اغفالها والالتفات عنها لأنها بمثابة الضمانة المقررة للعامل توصلا لتقدير كفايته في تقريرها على وجه تتوفر فيه كل اعتبارات الحيدة والحيطة لسلامة التقرير وحسن تصويره لمستوى أدائه في العمل.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لتقرير الكفاية المطعون فيه أن الرئيس المباشر للمدعي وهو رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بميت غمر لم يوقع على تقرير كفاية المطعون ضده وإن الرئيس الأعلى انفرد بوضعه ثم عرض على لجنة شئون العاملين، ومن ثم فإن هذا التقرير يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لأنه لم يمر بالإجراءات والمراحل المرسومة له قانونا، وإذ لم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات أو دليل يفيد قيام الرئيس المباشر بوضع تقرير الكفاية المطعون فيه بالرغم من أنها قررت أنها سوف تقدم جميع المستندات والأدلة وأصل تقرير الكفاية أثناء نظر الطعن الماثل، وإذ لم يقم الرئيس المباشر بوضع تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1994 والمطعون فيه ولم يشارك في وضعه وهذه المشاركة تشكل أوضاع وإجراءات جوهرية لا تملك الجهة الإدارية إغفالها والالتفات عنها إذ أنها تعد الضمانة المقررة للعامل توصلاً لتقدير كفايته على وجه تتوافر فيه اعتبارات الحيدة والحيطة لسلامة التقرير وبحسبان أن الرئيس المباشر هو الذي يستطيع بحكم اتصاله بالمطعون ضده أن يضع التقديرات والدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقرير، ولا ينال من ذلك وضع درجات في خانة الرئيس المباشر ذلك لأنه لم يثبت قيام الرئيس المباشر بوضع هذه الدرجات حيث خلا التقرير من اسمه وتوقيعه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يتعين الحكم بإلغاء التقرير المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلي ذات النتيجة إلا أنه يتعين حمله على الأسباب الواردة في هذا الحكم، ويضحى الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/ 4/ 2007م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات