المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11128لسنة 49قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11128لسنة 49ق.عليا
المقام من
صبري عبد الله صبره
ضد
محافظ الفيوم "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 29/ 4/ 2003
في الدعوى رقم 2532لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 28/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ إسماعيل محمد محمود
نائباً عن الأستاذ/ محمد رياض حواس المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة
بني سويف والفيوم بجلسة 29/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 2532لسنة 1ق والقاضي منطوقه بقبول
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن
نقله من مجموعة التمويل والمحاسبة إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية تصويباً لوضعه
وتنفيذاً للتوصية رقم 144لسنة 2001 الصادرة من اللجنة الثالثة للتوفيق في المنازعات
بالفيوم والمشمولة بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب على تصويب حالته من آثار مع إلزام
المطعون ضده بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 25/ 12/ 2006 إحالة الطعن إلى
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 3/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه في الطعن بجلسة 21/ 4/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 7/ 2001
أقام الطاعن (كمدعي) الدعوى رقم 2532لسنة 1ق طالباً فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن نقله من المجموعة النوعية لوظائف
التمويل والمحاسبة إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية تصويباً لوضعه وتنفيذاً
للتوصية رقم 144لسنة 2001 الصادرة من اللجنة الثالثة للتوفيق في بعض المنازعات والمشمولة
بالصيغة التنفيذية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميته في شغل الدرجة الثانية
بمجموعة وظائف التنمية الإدارية إلى 29/ 12/ 1992.
وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل بديوان عام محافظة الفيوم ويشغل وظيفة بالدرجة الثانية
التخصصية بعد تسوية حالته بالمؤهل العالي الحاصل عليه، وقد تقدم لجهة عمله بطلب لنقله
من المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية
الإدارية تصويباً لوضعه الوظيفي وأسوة بزملائه بالعمل من الحاصلين على ذات المؤهل الحاصل
عليه وإذ لم تجبه الجهة الإدارية إلى طلبه فقد تظلم إلى الجهة الإدارية إلا أنه لم
يتلق رداً على تظلمه فتقدم بالطلب رقم 144لسنة 2001 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات
التي أوصت بجلسة 3/ 4/ 2001 بنقله من المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إلى
المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، وبجلسة 14/ 4/ 2001 تبين للجنة موافقة محافظة
الفيوم على ما تضمنته التوصية فقررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة
لتكون له قوة السند التنفيذي وإرساله إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قامت بوضع الصحيفة
التنفيذية على التوصية بتاريخ 29/ 4/ 2001 ومن ثم فقد أصبحت هذه التوصية بمثابة السند
التنفيذي الواجب النفاذ طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 7لسنة 2000 بشأن لجا
التوفيق في بعض المنازعات وأنه عقب إعلانه بالتوصية المشمولة بالصيغة التنفيذية بتاريخ
10/ 5/ 2001 تقدم لجهة عمله لتنفيذ هذه التوصية إلا أنها رفضت تنفيذ التوصية دون سبب
أو مبرر قانوني وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن نقله من مجموعة وظائف التمويل
والمحاسبة إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية يتعين القضاء بإلغائه.
وبجلسة 29/ 4/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعاً.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 8، 9، 11 من القانون رقم 47لسنة 1978
بشأن نظام العالمين المدنيين بالدولة والمادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الهاز
المركزي لتنظيم والإدارة بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة
والأحكام التي يقتضيها تنفيذه على وجوب التزام جهة الإدارة وهي بصدد إجراء تسكين العاملين
بها بالمعايير والاشتراطات الواردة ببطاقة وصف كل وظيفة بحيث يتم تسكين العامل على
الوظيفة التي تتوافر فيه شروط شغلها بحسب ما هو وارد ببطاقة الوظيفة، وأنه لما كان
الثابت من الأوراق أنه بعد حصول المدعي على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1974
عين بموجبه بالجهة الإدارية بالدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية اعتباراً
من 1/ 11/ 1977 وبعد حصوله أثناء الخدمة على بكالوريوس معهد التعاون عام 1983 أعيد
تعيينه بموجبه بوظيفة محاسب بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة
اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وأنه منذ إعادة تعيينه بالمؤهل العالي وهو يقوم بعمل محاسب
بديوان عام محافظة الفيوم كما تم ترقيته في هذه الوظيفة وبداخل ذات المجموعة الوظيفية
إلى وظيفة محاسب ثان من الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1999 وأه بالإطلاع على بطاقة
وصف وظائف المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة يبين من تعريفها أنها تشمل جميع
الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها القيام بأعمال تخصصية أو الإشراف أو المراجعة
أو تقديم الخبرة في مجال أو أكثر من مجالات الموارد أو التمويل والمحاسبة الحكومية
أو الرقابة المالية ويتطلب شغل وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علمياً مناسباً، وأنه لما
كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة محاسب منذ أعيد تعيينه بموجب المؤهل العالي الذي حصل
عليه أثناء الخدمة عام 1983 داخل المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وقد اكتسب
الخبرة التخصصية في مجال أعمال هذه المجموعة الوظيفية على مدى فترة استطالت إلى ما
يقرب من عشرين عاماً فضلاً عن توافر شرط التأهيل العلمي اللازم لشغلها ولما كان المشرع
قد اعتنق مبدأ استقلال كل مجموعة نوعية وظيفية في مجال التعيين والترقية والنقل وهو
ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري ومن ثم يكون طلب المدعي نقله من المجموعة النوعية
لوظائف التمويل والمحاسبة إلى وظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية قائماً
على نظر غير سديد خليقاً بالرفض، ولا ينال من ذلك صدور توصية لصالحه من لجنة التوفيق
في بعض المنازعات وتذييلها بالصيغة التنفيذية لأنها تظل مجرد توصية لا إلزام لها طالما
أن الجهة الإدارية عادت وسحبت موافقتها على تنفيذها، كم أن نقل عامل من مجموعة وظيفية
تم تعيينه وترقيته بها إلى مجموعة وظيفية أخرى هو أمر غير جائز قانوناً ولا تملكه جهة
الإدارة.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم
المطعون فيه من مخالفة القانون رقم 7لسنة 2000 والذي أعطى التوصية التي يقبلها طرفا
النزاع قوة السند التنفيذي ولا يجوز الامتناع عن تنفيذه، بالإضافة إلى أن جهة الإدارة
لم تنازعه في تصويب وضعه الوظيفي حيث أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 55لسنة 2002 بتاريخ
22/ 1/ 2002 بنقله من مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية
والتي كان يمارس أعمالها منذ تعيينه إلا أن هذا القرار لم يتضمن مساواته بزملائه الحاصلين
على ذات مؤهله بالرغم من أنه أسبق منهم في التعيين.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أودع بجلسة 23/ 9/ 2006 أمام دائرة الفحص بالمحكمة
حافظة مستندات طويت على بعض المكاتبات المتعلقة بنقله، وصورة طبق الأصل من قرار محافظ
الفيوم رقم 55لسنة 2002 والمتضمن تصويب وضع الطاعن بنقله من مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة
إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية بوظيفة باحث شئون عاملين ثان بالدرجة الثانية، وكذلك
صورة طبق الأصل من الأمر التنفيذي رقم 36لسنة2003 الصادر من سكرتير عام محافظ الفيوم
بتاريخ 25/ 5/ 2003 بتسوية حالته بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وترقيته إلى الدرجة
الثانية اعتباراً من 29/ 12/ 1992 والى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 1/ 1999 بوظيفة
باحث شئون عاملين أول مع صرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وكذلك صورة
من الأمر التنفيذي رقم 177لسنة 2005 المتضمن ترقية الطاعن إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة
مدير عام اعتباراً من 1/ 1/ 2005 تنفيذاً لقرار وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 81لسنة
2005.
كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة بجلسة 11/ 12/ 2006 حافظة مستندات احتوت على صورة طبق
الأصل من القرارات السالف ذكرها والمقدمة من الطاعن، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم
بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما
يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهي وتنقضي
في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء
القضاء له بها الأمر الذي تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على
المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى إذ ليس لها في ضوء ذلك أن تتعرض
لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه.
ومن حيث أنه هدياً بما تقد، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن ومن جهة
الإدارة أنه قد صدر قرار محافظ الفيوم رقم 55لسنة 2002 بتاريخ 22/ 1/ 2002 بنقل الطاعن
من مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية، ثم صدر الأمر
التنفيذي رقم 36لسنة 2003 بتاريخ 25/ 5/ 2003 من سكرتير عام محافظة الفيوم متضمناً
تسوية حال الطاعن بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وترقيته إلى الدرجة الثانية من 29/
12/ 1992 ثم إلى الدرجة الأولى من 1/ 1/ 1999 وصرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم
الخمسي ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد انتهت باستجابة جهة الإدارة المدعي عليها
بطلبات المدعي المرفوعة بها الدعوى الأمر الذي تضحى معه الدعوى المقامة من الطاعن (كمدعي)
أمام محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم رقم 2532لسنة 1ق غير ذات موضوع ويتعين
والحال كذلك القضاء بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى إذ ليس للمحكمة أن تتعرض لموضوعها
أو تتصدى له إذ لم يعد ثمة نزاع قائم أماها لتفصل فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
حيث أن استجابتها لطلبات المدعي قد تمت بعد إقامة الدعوى.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه خالف النظر المتقدم وجاء قضاؤه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً فإنه يكون قد جانبه الصواب الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً
باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وباعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي
التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
