الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9957 لسنة 49قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9957 لسنة 49ق.عليا

المقام من

رئيس المركز القومي لبحوث المياه "بصفته"

ضد

ورثة المرحوم يونس محمد كيلاني وهم: –
سيد يونس محمد كيلاني و نور يونس محمد كيلاني
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية بجلسة 15/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 282لسنة 2ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 9/ 6/ 2003 أودعت الأستاذة/ فاطمة محمد محمد السيد نصار المحامية بصفتها وكيلاً عن الطاعنة تقريراً الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنا دائرة القليوبية بجلسة 15/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 282لسنة 2ق والقاضي منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات".
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بقبول الطعن شكلً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن شكلاً وفي الموضوع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 13/ 7/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 23/ 12/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 3/ 3/ 2007 لإعلان الورثة، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم علناً وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 2/ 2001 أقام يونس محمد كيلاني (مورث المطعون ضدهم) الدعوى رقم 382لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 537لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 16/ 9/ 1998 لبلوغه سن الستين وبأحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه عين بتاريخ 9/ 12/ 1958 بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية بوظيفة إشراف باليومية وتدرج بالترقيات حتى رقي للدرجة الثانية المهنية، وقد فوجئ بصدور القرار رقم 537لسنة 1998 المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتباراً من 16/ 9/ 1998 لبلوغه سن الستين.
ونعى على هذا القرار مخالفته لقانون وذلك لأنه يحق له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين باعتباره كان من عمال اليومية الدائمين قبل صدور القانونين رقمي 36، 37لسنة 1960 وحتى صدور القانون رقم 50لسنة 1963، ولذلك فقد تظلم من هذا القرار دون جدوى.
وبجلسة 15/ 4/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضائها بعد أن استعرضت نصوص المواد 19 من القانون رقم 36لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة، 20 من القانون رقم 37لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين، 13 من القانون رقم 50لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، 164 من قانون التأمين الاجتماعي ا لصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975، 95 نم القانون رقم 47لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها عامل باليومية المؤقتة (عامل عادي) اعتباراً من 9/ 12/ 1958 وظل بهذه الصفة حتى 1/ 7/ 1965 تاريخ وضعه على وظيفة دائمة فمن ثم فإنه كان موجوداً بالخدمة في 1/ 5/ 1960 بصفته من المستخدمين والعمال المؤقتين الذين يحق لهم البقاء في الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين، الأمر الذي يكون معه القرار رقم 537لسنة 1998 المطعون فيه إذ صدر بإنهاء خدمته اعتباراً من 16/ 9/ 1998 لبلوغه سن الستين قد صدر غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة بصفتها فقد أقامت عليه طعنها الماثلة على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأن المطعون ضد عين ابتداءً بوظيفة عامل حدائق مؤقت عادي بأجر 100مليم في اليوم اعتباراً من 9/ 12/ 1958 وظل على هذا الوضع إلى أن صدر القرار الوزاري رقم 46لسنة 1964 اعتباراً من 1/ 7/ 1965 فضلاً عن أنه لا يوجد نظام لائحي يقضي ببقائه في الخدمة إلى ما بعد سن الستين بالإضافة إلى عدم خضوعه لكادر العمال باعتبار أنه كان يغل وظيفة عامل يومي مؤقت إبان العمل بأحكامه القوانين أرقام 36، 37لسنة 1960، 50لسنة 163 ومن ثم يتخلف في شأنه مناط الاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتنتهي خدمته في سن الستين، وبذلك يكون القرار رقم 537لسنة 1978 بإنهاء خدمته اعتباراً من 16/ 9/ 1998 لبلوغه سن الستين قد صادف صحيح أحكام القانون باعتباره الأصل العام المقرر في هذا الشأن.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 36لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المعمول به اعتباراً من 1/ 3/ 1960 تنص على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: –
الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم في الخدمة عبد الستين المذكورة……………".
وتنص المادة من القانون رقم 37لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين والمعمول به اعتباراً من 1/ 5/ 1960 على أن "تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون……….".
وتنص المادة من القانون رقم 50لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: –
المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين..".
وتنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 على أنه "استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام 1، 2، 3، 4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50لسنة 1963…".
كما تنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 على أن "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ولا يجوز من خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة….".
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة طبقاً لما جرى عيه قضاء هذه المحكمة أن المشرع بمقتضى أحكام القانونين رقمي 36، 37لسنة 1960 المشار إليهما قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 39لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين ثم استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون الذين تجيز لوائح توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ.
كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إذا كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/ 5/ 1960 إذا كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والعمال والمستخدمين الموجودين بالخدمة بأي من هذه الصفات في 1/ 3/ 1960 فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
ومن حيث أنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق مورث المطعون ضدهم كان يعمل بالجهة الإدارية الطاعنة عامل باليومية المؤقتة (عامل عادي) اعتباراً من 9/ 12/ 1958 وظل بهذه الصفة حتى 1/ 7/ 1965 تاريخ وضعه على درجة دائمة فمن ثم فإن كان موجوداً بالخدمة في 1/ 5/ 1960 بصفته من المستخدمين والعمال المؤقتين الذين يحق لهم البقاء في الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين، وترتيباً على ذلك يكون القرار رقم 537لسنة 1998 والمطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 16/ 9/ 1998 لبلوغه سن الستين قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أ؛قيه في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
ومن حيث أن الكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 نم قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق 4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات