المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9792لسنة 49قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9792لسنة 49ق.عليا
المقامة من
1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة "بصفته"
ضد
منى معوض عبد السميع عبد الحليم والطعن رقم 9809 لسنة 49.عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 4/ 6/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن وزير التربية والتعليم بالجيزة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
رقم 9792لسنة 49ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة في
الطعن رقم 69لسنة 32ق. بجلسة 7/ 4/ 2003 والذي قضى "بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى وباختصاص
محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنان للأسباب المهنية بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وفي يوم الخميس الموافق 5/ 6/ 2003 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن في الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة بهيئة عادية أو اعتبار الحكم الصادر عن المحكمة في هذه الحالة صادراً بهيئة
عادية يجوز الطعن عليه من ذوي الشأن.
وقد أعلن الطعنان قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيهما ارتأت في ختامه الحكم بقبول
الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام جهة الإدارة مصروفات طعنها.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي ارتأت احالتهما إلى دائرة الموضوع التي
قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وفيها أعيد الطعنان للمرافعة وتقرر ضم الطعن رقم
9809لسنة 49ق.عليا إلى الطعن رقم 9792لسنة 49ق.عليا ليصدر فيهما حكم واحد آخر الجلسة
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت بتاريخ 16/ 5/ 1995
الدعوى رقم 237لسنة 43ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية للتربية والتعليم
طعناً على القرار الصادر بإبعادها عن أعمال التدريس وذكرت شرحاً لدعواها أنه تم كتابة
شكوى كيدية بقيامها بضرب إحدى التلميذات فتم إبعادها عن أعمال التدريس كما تم التحقيق
معها بتاريخ 15/ 6/ 1993 ومجازاتها بضم خمسة أيام من راتبها وبتاريخ 17/ 1/ 1995 تظلمت
من قرار إبعادها عن التدريس إلى عمل إداري وذكرت أن الجزاء الموقع عليها قرار ظالم
وأنها تقدمت بالتماس للشئون القانونية بتاريخ 6/ 12/ 1994.
ولم تتلق رداً على تظلمها إقامة دعواها للحكم لها الطلبات سالفة الذكر وبجلسة 26/ 9/
1999 حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على
أنها تظلمت من القرار المطعون فيه بتاريخ 6/ 12/ 1994 وإقامة دعواها بعد فوات المواعيد
المقررة.
وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت عليه الطعن رقم 69لسنة 32ق. بإبداع عريضته
قلم كتاب محكمة القضاء على أساس مخالفة الحكم للقانون وفساده للاستدلال لأنها تظلمت
من القرار بتاريخ 17/ 1/ 1995 ومن ثم فإن دعواها تكون مقامة خلال المواعيد المقررة
وخلصت إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد نظرت محكمة القضاء الطعن وبجلسة 7/ 4/ 2003 حكمت المحكمة بإلغاء حكم المحكمة الإدارية
وباختصاصها بهيئة عادية بنظر الدعوى وبقبولها شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية
العامة بالفصل في جميع المنازعات الإدارية عدا ما تختص بنظره المحاكم الإدارية وأن
الاختصاص بنظر الطعون على قرارات النقل مما ينعقد لمحاكم القضاء الإداري.
ومن ناحية أخرى ذهبت المحكمة إلى أن التظلم الذي سبق للمدعية تقديمه إلى جهة الإدارة
بتاريخ 6/ 12/ 1994 ينصب على قرار الخصم من المرتب وأن المدعية تظلمت من قرار النقل
المطعون عليه بتاريخ 17/ 1/ 1995 ثم أقامت دعواها بتاريخ 16/ 5/ 1995 خلال المواعيد
ولذلك تكون مقبولة شكلاً، كما قضت المحكمة ببطلان القرار الصادر بنقلها إلى عمل إداري
لعدم عرضه على لجنة شئون العاملين.
ويقوم مبنى الطعن المقام من الجهة الإدارية على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن القرار صدر بتاريخ 14/ 6/ 1993 وتظلمت منه المدعية
بتاريخ 6/ 12/ 194 وأقامت دعواها بتاريخ 16/ 5/ 1995 ومن ثم فإنها تكون مقامة بعد فوات
المواعيد المقررة وكان يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً.
أما الطعن المقام من هيئة مفوضي الدولة فيقوم على أساس مخالفة الحكم لما استقرت عليه
أحكام الإدارية العليا حيث كان يتعين على محكمة القضاء الإداري وقد قضت بعدم اختصاص
المحكمة الإدارية وباختصاصها بنظر الدعوى أن تقضي فيها بهيئة عادية وليس بهيئة استئنافية.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة الإدارية
بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها وأن المحكمة المذكورة قد أصدرت حتى
في الدعوى بهيئة عادية وليس بهيئة استئنافية ومن ثم يكون الطعن المقام من هيئة مفوضي
الدولة قائماً على غير أساس سليم وبالمخالفة للواقع ويكون لذلك في غير محله متعيناً
رفضه.
ومن ناحية أخرى فالثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد علمت بقرار إبعادها عن
أعمال التدريس بتاريخ 11/ 12/ 1994 وذلك عند إعداد إقرار قيامها بالعمل الإداري اعتباراً
من ذلك التاريخ وإذ تظلمت من القرار بتاريخ 17/ 1/ 1995 وأقامت دعواها 16/ 5/ 1995
ومن ثم فإنها تكون مقامة خلال المواعيد المقررة وتكون لذلك مقبولة شكلاً. ويكون الدفع
المبدي في هذا الشأن من جانب جهة الإدارة في غير محله.
ومن حيث أن مفاد نص المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47لسنة 1978 أن المشرع أجاز نقل العامل ن وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكامه
وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك بعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين في كل
من الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها وبمراعاة الالتزام بالقواعد والضوابط الأخرى
المقررة قانوناً.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عرض أمر نقل العامل على لجنة شئون
العاملين المختصة هو ضمانة أساسية الغرض منها حماية العامل وبهذه المثابة فإنه يعد
إجراءً جوهرياً يتعين مراعاته سواء كان النقل مكانياً أو نوعياً، ويترتب على إغفال
هذا الإجراء بطلان قرار النقل.
فضلاً عن أنه وفي ضوء الأخذ بنظام التوصيف والتقييم في شكل الوظائف العامة فإنه يتعين
أن يتضمن القرار الصادر بنقل العامل بياناً بالوظيفة المنقول إليها فإن صدر القرار
خلواً من ذك وقع باطلاً.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم أخذ رأي لجنة
شئون العاملين قبل إصدار القرار المطعون فيه بإبعاد المطعون ضدها عن أعمال التدريس
ونقلها إلى عمل إداري كما أنه لم يتم تحديد الوظيفة التي تنقل إليها ومن ثم يكون القرار
قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون
ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفات
طعنها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت
الجهة الإدارية مصروفات طعنها.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
