المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9323 لسنة 49 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم –
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9323 لسنة 49 ق
المقامة من
1- محافظ المنوفية بصفته
2- مدير عام الشباب والرياضة بالمنوفية بصفته
ضد
ذكي عبد الستار الفقي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة الثانية بجلسة 27/ 3/ 2003
في الدعوى رقم 8174 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد البدوي
محمد النائب بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة الثانية
بجلسة 27/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 8174 لسنة 1ق والقاضي منطوقة " بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في منح العلاوة التشجيعية
عن عام 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن
درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 11/ 12/ 2006 إحالة الطعن إلي
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 3/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في
الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 2/ 1998
أقام المطعون ضده (كمدعي) الدعوى رقم 8174 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا
قيدت بها برقم 1571 لسنة 5 ق طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار الصادر من الجهة الإدارية المدعي عليها رقم 146 بتاريخ 12/ 11/ 1997 فيما تضمنه
من تخطيه في منح العلاوة التشجيعية عن عام 1997 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وتم تعينه بموجبه
بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية اعتباراً من 11/ 1/ 1970 بوظيفة فني هندسي
رابع بالدرجة الرابعة وتم ترقيته إلي الدرجة الثالثة ثم إلي الدرجة الثانية الفنية
بالمجموعة الهندسية المساعدة، ثم صدر القرار المؤرخ 27/ 2/ 1990 بترقيته إلي وظيفة
رئيس قسم المنشآت والتجهيزات بالمديرية، وانه حصل على مؤهل بكالوريوس الكفاية الإنتاجية
وتم منحه العلاوتين المنصوص عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1992، وقد فوجئ بصدور القرار
الإداري رقم 146 بتاريخ 12/ 11/ 1997 الذي تضمن منح محمود محمد عليان بالدرجة الثانية
بالمجموعة الهندسية المساعدة العلاوة التشجيعية متخطيا اياه في منحه هذه العلاوة رغم
توافر كافة الشروط القانونية لمنحه هذه العلاوة الأمر الذي دفعه إلي التظلم من هذا
القرار بتاريخ 18/ 12/ 1997 والذي ضمنه أن زميله المذكور حصل على العلاوة التشجيعية
ثلاث مرات في أعوام 1984، 1991، 1997 في حين أنه (المدعي) حصل على هذه العلاوة مرة
واحدة في عام 1985 وقد ردت جهة الإدارة على تظلمه بأن سبب منح زميله المستشهد به للعلاوة
التشجيعية هو أن هذا الزميل الأكبر سنا من المدعي.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولقرار محافظ المنوفية رقم 256
لسنة 1994 بشأن منح العلاوة التشجيعية، ولصدور هذا القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال
السلطة.
وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص وقيدت بها برقم 8174
لسنة 1ق.
وبجلسة 27/ 3/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة الثانية بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في منح العلاوة
التشجيعية عن العام 1997 وما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والمادة الثالثة من قرار محافظ المنوفية رقم 256 لسنة 1994
على أن الثابت أن المدعي وزميله/ محمود محمد عليان قد توافر في حقهما الاشتراطات المقررة
قانونا لمنح العلاوة التشجيعية إلا أن المدعي حصل على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية
شعبة الهندسة المدنية في تخصص تكنولوجيا الهندسة المدنية دور مايو 1985 وأن هذا المؤهل
له علاقة بالوظيفة التي يشغلها المدعي وهي فني منشآت وتجهيزات وأنه طبقاً لمعايير المفاضلة
عند التزاخم في منح العلاوة التشجيعية والواردة بالمادة الثالثة من قرار محافظ المنوفية
رقم 256 لسنة 1994 وهي الأقدمية في الدرجة المالية الحالية ثم الأعلى مؤهلاً ثم الحاصل
على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن الثلاث سنوات الأخيرة ثم الأكبر سناً فلما كان المدعي
وزميله يتساويان في الأقدمية في الدرجة ومن ثم يكون المعيار الثاني وهو الأعلى مؤهلاً
قد بات هو المرجح لمصلحة المدعي باعتباره يحمل مؤهلاً أعلى من المؤهل الحاصل عليه زميله
وأنه لذلك لا يجوز الانتقال إلي المعيار الرابع وهو الأكبر سناء الذي تذرعت به الجهة
الإدارية، ومن ثم يكون قرار منح زميل المدعي/ محمود محمد عليان العلاوات التشجيعية
لعام 1997 رغم أفضلية المدعي بمقتضى القرار المطعون فيه قد صدر معيبا ومخالفاً للقانون
وواجب الإلغاء.
وإذ لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فقد أقاما عليه طعنهما الماثل على سند مما نعياه على
الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن ما تضمنه قرار
محافظ المنوفية رقم 256 لسنة 1994 بشأن ضوابط منح العلاوة التشجيعية ومنها تفضيل الأعلى
مؤهلا فإنه يتعارض مع العلة من تقرير العلاوة التشجيعية وهي إثابة العامل المجدد والمجتهد
والذي بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات وأنه لما كان الثابت أن القرار المطعون
فيه تضمن منح محمود محمد عليان العلاوة التشجيعية للعام 1997 لكونه الأكبر سنا ولأنه
الأولى بالرعاية تقدير لما بذله من جهد وما ساهم به في الارتقاء بالانتاج وتشجيعياً
لغيره من العاملين ومن ثم يكون قرار منحه هذه العلاوة التشجيعية قد صدر سليما ومتفقاً
مع أحكام القانون، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 تنص على أنه " يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات
الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقاً للأوضاع
التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:
1- أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأ×يرين وأن يكون قد بذلك
جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الاداء.
2- ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3- ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين
في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة………..".
ونفاذا لهذا النص صدر قرار محافظ المنوفية رقم 256 لسنة 1994 ونصت المادة الثالثة منه
على أن " تتم المفاضلة بين العاملين عند التزاحم على الأسس الآتية:
1- الأقدم في الدرجة المالية.
2- الأعلى مؤهلاً.
3- الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن الثلاث سنوات الأخيرة.
4- الأكبر سناً.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رخص لجهة الإدارة في منح علاوات تشجيعية للعاملين
تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان العامل قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة
وذلك تقدير للعامل المجد وحثا له على زيادة الإنتاج والارتقاء بمستوى الأداء واشترط
لمنح هذه العلاوة الحصول على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأداء عمل
مميز وأن يكون العامل قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى
الاداء ولم يجز منحها للعامل إلا مرة واحدة كل سنتين ووضع حداً أقصى لعدد العاملين
الذين يحصلون عليها وهو 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على
حدة، والمحكمة من ذلك هي تمييز العامل المجد في عمله على نحو يدفع باقي العاملين إلي
الاقتداء به، وهذه الرخصة التي منحها المشرع لجهة الإدارة تمارسها في نطاق سلطتها التقديرية
طبقاً للأوضاع التي تقررها وطبقاً لمقتضيات وطبيعة العمل بها وبمراعاة الضوابط التي
استنها المشرع لذلك.
ومن حيث إنه لا تثريب على جهة الإدارة إذا ما وضعت قواعد عامة مجردة للمفاضلة بين المرشحين
المستديمين للشروط المقررة لمنح العلاوة التشجيعية إذا ما تجاوز عددهم النسبة المقررة
قانونا لذلك وهي 10% من عدد العاملين في كل درجة من كل مجموعة وظيفية واحدة فإذا ما
قررت الجهة الإدارية وضع القواعد العامة المجرد للمفاضلة على النحو المتقدم فإن ما
قررته يكون قد وضع في نطاق ما تقضي به أحكام القانون، ولما كان محافظ المنوفية قد أصدر
القرار رقم 256 لسنة 1994 وحدد في المادة الثالثة أسس وقواعد المفاضلة بين العاملين
المرشحين لمنح العلاوة التشجيعية إذا ما زاد عددهم عن النسبة المقررة قانونا وهذه القواعد
تقضي بتفضيل الأقدمية في الدرجة المالية الحالية، ثم الأعلى مؤهلاً، ثم الحاصل على
تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن الثلاث سنوات الأخيرة، ثم الأكبر سنا، ومن ثم فإنه يتعين
التقييد بتلك المعايير والضوابط العامة المجردة طبقاً للترتيب المحدد بحيث لا يجوز
اللجوء إلي المعيار التالي في الترتيب إلا إذا كان المعيار الأول غير حاسم في المفاضلة
بين المرشحين.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر قانونا أن المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل يقيده
نصا أو دلالة، ولما كان المعيار الثاني للمفاضلة عند التزاحم بين المرشحين وهو تفضيل
الأعلى مؤهلاً إذا ما تساوى المتزاحمين في الأقدمية في الدرجة المالية الحالية وإذ
ورد هذا المعيار مطلقا وهو تفضيل الأعلى مؤهلاً دون ثمة قيد خاص وإن المحكمة من هذا
المعيار هو اظهار التقدير للعاملين المجدين الذين سعوا رغم انشغالهم بأعباء وظيفتهم
إلي الرقي بأنفسهم والحصول على مؤهل أعلى من المؤهل الحالي لهم وفي مجال يتصل بعملهم
الذي يمارسونه ويقومون به الأمر الذي يستوجب أن يكون المؤهل الأعلى له علاقة بالعمل
الذي يقوم به العامل بما من شأنه تنمية خبراته وملكاته العلمية وهو ما ينعكس بصورة
ايجابية على العمل وعلي جهة الإدارة وتشجيعا لبقية العاملين على الارتقاء بأنفسهم علميا
وفي ذلك اثر عظيم على العمل، وترتيبا على ذلك فإنه لا يجوز تقييد المطلق في هذه العبارة
وهي تفضيل الأعلى مؤهلاً بوجوب إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى إذ أن من شأن ذلك أن
يخرج العامل من نطاق المجموعة الوظيفية التي يتنافس فيها مع زملائه ويجعل من النص على
تفضيل الأعلى مؤهلاً لغوا وهو ما لا يمكن أن ينصرف إليه النص.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده/ ذكي عبد الستار
الفقي يتوافر في حقه هو وزميله المستشهد به/ محمود محمد عليان كافة الشروط المقررة
قانونا لمنح العلاوة التشجيعية للعام 1997 وفقا لنص المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة
1978 سالفة الذكر وأنهما حاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومعينان بموجبه
ويشغلان الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة المساعدة اعتباراً من 11/
11/ 1993 إلا أن الثابت أن المطعون ضده قد حصل على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية شعبة
الهندسة المدنية تخصص تكنولوجيا الهندسة المدنية دور مايو عام 1985 وأن هذا المؤهل
له علاقة بالوظيفة التي يشغلها وهي فني منشآت وتجهيزات ومن ثم يكون المعيار الثاني
من معايير المفاضلة بين المشرحين عند التزاحم طبقاً لقرار محافظ المنوفية رقم 256 لسنة
1994 وهو الأعلى مؤهلا قد بات مرجحاً للمنافسة والمفاضلة بين المطعون ضده وزميله/ محمود
محمد عليان بشأن الحصول على العلاوة التشجيعية عن عام 1997 وذلك لصالح المطعون ضده
على زميله المذكور إذ أنه هو الأعلى مؤهلاً من زميله، ومن ثم فإنه لا يجوز الانتقال
إلي المعيار الرابع من معايير المفاضلة وهو الأكبر سنا طالما أن المعيار الثاني وهو
الأعلى مؤهلاً قد حسم المفاضلة بين المطعون ضده وزميله المذكور في استحقاق هذه العلاوة
التشجيعية.
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية قد استندت وارتكنت في حسم المفاضلة بين المطعون
ضده وزميله المذكور إلي المعيار الرابع وهو الأكبر سنا وأنها على هذا الأساس أصدرت
قرارها المطعون فيه متضمنا منح زميل المطعون ضده لهذه العلاوة وتخطي المطعون ضده في
منح هذه العلاوة ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين
لذلك القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في منح العلاوة التشجيعية عن عام
1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلي النظر المتقدم فيكون قد صادف صحيح
حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل عليه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون بما
يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
