الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8691 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 8691 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- محافظة الدقهلية بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر بصفته

ضد

محسن عبد العزيز المكاوي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فى الدعوى 3467 لسنة 215 ق الصادر بجلسة 23/ 4/ 2001


الإجراءات

انه في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ الدقهلية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 3467 لسنة 21ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من إنهاء خدمة المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم إحالته إلي دائرة الموضوع لتقضي بقبول الطعن شكلاًَ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً اصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
وقد حضر المطعون ضده أثناء تداول الطعن جلسات المحكمة وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني بالطعن ارتأت في ختامه الحكم بعد إعلان الطعون ضده إعلان قانونياً – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قدرت إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005 ثم تدوول جلسات هذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً
من حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فيتخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 3/ 6/ 1997 وطلب فيها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 247 لسنة 1983 فيما يتضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لهذه الدعوى أنه من الحاصلين علي دبلوم صنايع دفعة 1974 وعين بتاريخ 1/ 11/ 1977 بالوحدة المحلية بالنزل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منيه النصر وانقطع عن العمل اعتباراً من 7/ 8/ 1982 وأصدرت الجهة الإدارية بالقرار رقم 247 لسنة 1983 بإنهاء خدمته وقد تظلم من هذا القرار دون جدوى مما أضطره لإقامة دعواه ناعياً علي القرار الطعين صدوره مخالفاً للمادة من القانون رقم47 لسنة 1978 لعدم قيام الجهة الإدارية بإنذار المطعون ضده قبل إنهاء خدمته فضلاً من أحكام القضاء الإداري استقرت علي أن الإنذار يجب أن يتضمن ببصير العامل بعواقب انقطاعه عن العمل فضلاً من ذلك فإن القرار الإداري لكي يتحصن يجب أن ينبغي عيل إجراءات قانونية صحيحة وإذا خالف القانون فأنه يضحي منعدماً وينحدر إلي مرتبة العمل المادي ولا يتحصن بمضي المدة وبجلسة 23/ 5/ 1999 تصدت المحكمة الإدارية لهذه الدعوى رفضه بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 3467 لسنة 21 ق وجري تحضير لدي هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها انتهت في ختامه إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب عليه ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 23/ 4/ 2001 تصدت المحكمة لهذه الدعوى وقضت بقبولها شكلاً و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاؤها بصدد قبول الدعوى شكلاً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 9/ 1983 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي " أي المطعون ضده " في تاريخ سابق علي تظلمه في 28/ 5/ 1997 وإذا أقام دعواه في 3/ 6/ 1997 فتكون مقبولة شكلاً وأما عن موضوع الدعوى فقد استعرضت المحكمة المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وما قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 2589 لسنة 33 ق جلسة 10/ 7/ 1990 من وجوب إنذار العامل قبل إنهاء خدمته لكونه إجراء جوهرياً ويمثل ضمانة له ويؤدي عدم مراعاته إلي مخالفة القرار للقانون وذكرت المحكمة في ضوء هذه المقدمات ان الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الجهة الإدارية بإنذار المطعون ضده وانتهت غلي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء وبادر بالطعن عليه وشيد طعنهما علي سند من القول بأن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك حينما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً حيث صدر القرار الطعين بتاريخ 4/ 9/ 1983 وأقام المطعون ضده دعواه في 3/ 6/ 1997 أي بعد مضي أكثر من أربعة عشرة سنة مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً حيث قضت هذه المحكمة بان استطالة الأمد بين صدور القرار وطلب إلغائه فيه ما يرجع العلم به إذا انه يجب علي العامل أن ينشط للوقوف علي القرارات التي تمس مركزه القانوني وان يتخذ إجراءات اختصاصها في الوقت المناسب تحقيقاً للاستقرار في المراكز القانونية وذكر الطاعنان بشان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار الصادر بإنهاء الخدمة بان انقطاع المطعون ضده لمدة أربعة عشر عاماً دون محاولة الاتصال بجهة عمله الأمر الذي يكشف عن نيته في هجر الوظيفة ويضحي بطلب الإنذار إغراقاً في الشكليات لا مبرر ولا جدوى منه.
ومن حيث انه بالنسبة لما نعاه الطاعنان علي الحكم الطعين مخالفة للقانون وذلك حينما قضي بقبول الدعوى شكلاًَ.
ومن حيث ان المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بالطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخامس بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة. "
وقد قضت هذه المحكمة بأن " استطالة الأمد علي صدور القرار لا تكفي وحدها دليلاً حاسماً علي العلم اليقيني بالقرار أنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى – بحسب ظروف بكل حالة علي حدة – علي توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وبعبارة أخرى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل علي توافر العلم اليقيني أدلة أخري دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القرار."
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده من تاريخ 4/ 9/ 1983 ولم تكتشف الأوراق عن ثمة دليل أو مجرد قرينة علي علمه بصدور هذا القرار قبل تقديمه لطلب استلام عمله والمؤشر عليه من مدير شئون العاملين في 6/ 5/ 1997 بما يفيد انه صدر قرار بإنهاء خدمته وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ ؤ28/ 5/ 1997 ولم تكتشف الأوراق عن قيام الجهة الإدارية بالرد علي هذا التظلم وأقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 3/ 6/ 1997 واستوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً وإذا قضي الحكم الطعين بقبول الدعوى شكلاً فلا وجه للنعي عليه في هذا الصدد لكونه قد صادق صحيح القانون.
ومن حيث أنه بالنسبة لما نعاه الطعنان من مخالفة الحكم الطعين للقانون بقضائه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده.
فأن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر بوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، ما لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……….
إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة……..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية………"
وقد جري قضاء هذه المحكمة في ضوء النص المتقدم علي أنه " يجب لاعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة إجراء شكلي مؤداه إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء الجوهري القصد فيه أن تستبين الجهة الإدارية مدي إصرار العامل علي ترك العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من أبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء حتي لا يفاجئ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه الاستقالة وأنه كان لديه من الأعذار ما يبرر الانقطاع ويتعين أن يكون الإنذار قاطعاً وصريحاً في عباراته بأنه سيتم إنهاء خدمة العامل إذا لم يعد إلي يعمله حتي يكون ملي بالآثار الخطيرة المترتبة علي انقطاعه عن العمل"
ومن حيث أنه وبأعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين أن المطعون ضده حاصل علي دبلوم الصنايع عام 1974 وعين بالوحدة المحلية بالنزل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منيه النصر عام 1977 وانقطع عن العمل اعتباراً من 7/ 8/ 1982 وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 247 لسنة 1983 والمؤرخ في 4/ 9/ 1983 بإنهاء خدمته وإذا خلت الأوراق مما يفيد إنذار المطعون ضده قبل الأقدام علي إنهاء خدمته فان القرار الصادر بإنهاء خدمته يكون قد أهدر ضمانة هامة، أسدلها المشرع لصالح الموظف العام حتي لا يفاجئ بإنهاء خدمته في وقت لم يتمكن فيه إبداء أعذاره أو مازال متمسكاً بأهداب الوظيفة العامة مما يلحق بهذا القرار البطلان ويجعله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر فأنه قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلتزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات