المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8251 لسنة 45 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8251 لسنة 45 ق
المقامة من
1- وزير العدل بصفته
2- رئيس قطاع الخبراء بصفته
ضد
محمود السيد على غنيم
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات)
بجلسة 4/ 7/ 1999 بالدعوى رقم 2118 لسنة 52 ق المقامة من/ المطعون ضده (مدعي) ضد/ الطاعنين
(مدعى عليهم)
الإجراءات
بتاريخ 2/ 9/ 1999 أودع الأستاذ/ بكير عبد الحميد محمد المستشار
بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 4/ 7/ 1999 بالدعوى رقم 2118
لسنة 52 ق الذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي
عن عام 1996 بمرتبة جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص فقررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
10/ 12/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 2/ 2007
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 4/ 2007، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة
اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام
بتاريخ 15/ 12/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عريضتها الحكم
بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن تمام 1996 بمرتبة جيد جداً وأحقيته
في تقدير كفايته بمرتبة ممتاز، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شرحاً لدعواه أنه يعمل خبير أول زراعي بمصلحة الخبراء التابعة
لوزارة العدل ومنذ تعيينه وهو يعمل بكفاءة وانتظام وتقارير كفايته طيلة مدة خدمته بمرتبة
ممتاز، غير أنه فوجئ بإخطاره بأن رئيس الخبراء قد عدل مرتبة كفايته عن عام 1996 إلي
مرتبة جيد جداً بنسبة 85% رغم أن كل من الرئيس المباشر وكبير الخبراء قدر كفايته بمرتبة
ممتاز (90%) فتظلم من ذلك إلي الجهة الإدارية، وبتاريخ 25/ 11/ 1997 أخطرته مصلحة الخبراء
بأن لجنة التظلمات قررت بتاريخ 11/ 11/ 1997 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً، ونعى
المدعي على تقرير كفايته جيد جداً عن عام 1996 أنه جاء مخالفاً للقانون وباطلاً ولا
يقوم على سبب صحيح ومجحفاً بحقوقه وذلك على النحو الذي أورده تفصيلاً بعريضة دعواه
وخلص منه إلي طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة
القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلساتها بتاريخ 4/
7/ 1999 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق
أن المدعي علم في 4/ 10/ 1997 بتقرير كفايته عن عام 1996 بمرتبة جيد جداً المطعون عليه
وتظلم منه بتاريخ 12/ 10/ 1997 ورفض تظلمه بتاريخ 10/ 11/ 1997 وأقام الدعوى بتاريخ
15/ 12/ 1997 وذلك أثناء الميعاد المقرر قانونا مستوفاه سائر أوضاعهما الشكلية وهي
لذلك مقبولة شكلاً، وفي الموضوع استعرضت المحكمة المادة من القانون رقم 47 لسنة
1978 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بالقانونين 115 لسنة 1983
و 34 لسنة 1992 وأبانت المحكمة أن الثابت من تقرير الكفاية المطعون عليه أن الرئيس
المباشر قدر للمدعي كفايته بمرتبة ممتاز 90درجة (56 من 60 درجة عن عنصر العمل والإنتاج،
و 34 من 40 درجة عن عنصر الصفات الشخصية) وأيد هذا التقدير مساعد كبير الخبراء وكبير
الخبراء، وبعرض ذلك على إدارة التفتيش الفني قدرت له 85 درجة (19 من 20 للنواحي الاجرائية
و 36 من 50 للنواحي الفنية و 20 من 20 للإنتاج و10 من 10 للسلوك الشخصي) وجاء في خانة
الملاحظات أن (1- التأجيلات لفترات متباعدة، 2- يفوته طلب بعض المستندات اللازمة لمباشرة
المأمورية.، كما أعدت الإدارة التخصصية تقريراً للمدعي رصد له 51 من 60 درجة لمجموع
عناصر الإنتاج و 34 من 40 درجة عن عنصر الصفات الشخصية واعتمد التقرير كل من مساعد
كبير الخبراء ورئيس الإدارة المركزية ورئيس المصلحة، وذهبت المحكمة إلى أن البين مما
سبق أن تخفيض مرتبة كفاية المدعي من ممتاز إلي جيد جداً استناداً للملاحظات المذكورة
ينقضه وينفيه ما جاء بتقرير الرئيس المباشر وهو الأقدر على تقييم كفائته لقربه منه
من تميزه في عمله وحسن تعاونه مع زملائه ومواظبته على مواعيد العمل وحصوله على الدرجة
النهائية عن كمية الإنتاج وقد خلت الأوراق مما يؤيد الأسباب التي قام عليها التخفيض
لتقرير كفايته عن ممتاز وتبعاً لذلك يكون تقرير الكفاية المطعون عليه قد صدر مفتقداً
سببه ومخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وخلصت المحكمة إلي قضاءها بذلك (الحكم المطعون
فيه)، فلم ترتضي الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما
نعته على المحكمة المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن تقدير
كفاية أداء العامل هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين
كل في حدود اختصاصه وأن التقرير المطعون عليه قد مر بمراحله المرسومة قانوناً وجاءت
التقديرات الواردة به غير مشوبة بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وتبعاً لذلك
يكون تقرير الكفاية المطعون عليه وفق صحيح القانون والنعي عليه في غير محله، وخلصت
الجهة الإدارية من ذلك وعلي النحو الذي أوردته تفصيلاً بتقرير الطعن إلي طلباتها سالفة
الذي التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلمة والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن القرار
الإداري بتقدير كفاية الأداء الوظيفي شأنه كأي قرار إداري يتوجب أن يقوم على سببه المشروع
الذي يبرره قانوناً بأن تكون النتيجة التي ينتهي إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من
أصول تنتجها مادياً وتؤدى إليها قانونيا، فإن كانت النتيجة منتزعة من غير أصول ووقائع
ثابتة أو من وقائع لا تؤدي إليها قانونياً جاء تقرير الكفاية مفتقداً ركن السبب المشروع
الذي يبرره قانوناً وباطلاً وحقيقياً لذلك بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن تقرير كفاية أداء المطعون ضده عن عام 1996
محل التداعي جاء به أن الرئيس المباشر قدر كفايته بمرتبة ممتاز (90درجة) بواقع 56 درجة
عن عنصر العمل والإنتاج من 60 درجة، و34 درجة عن عنصر الصفات الشخصية من 40 درجة وأيده
في هذا التقدير كل من مساعد كبير الخبراء وكبير الخبراء، ولا ريب أن تقدير الرئيس المباشر
لكفاية المطعون ضده هو التقدير الأقرب والأكثر تعبيراً عن الواقع والحقيقة في الحكم
على مدة كفاية المرؤوس (المطعون ضده) لأن الرئيس المباشر هو الأقرب والألصق طول الوقت
من خلال اتصال مباشر ومستمر بممارسات المطعون ضده لمهام العمل الوظيفي المشمولة باشراف
الرئيس المباشر عن قرب عليها والذي أورد حول أداء المطعون ضده الإشارة إلي تميزه في
عمله وحسن تعاونه مع زملائه ومواظبته على مواعيد العمل وحصوله على الدرجة النهائية
عن كمية الإنتاج، وقد جاء إضافة لذلك ضمن حافظة مستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة
بجلسة 25/ 9/ 2006 بالطعن الماثل أن الإدارة التخصصية قد أفرغت رأيها في تقدير أداء
المطعون ضده عن عام 1996 على نموذج تقرير معتمد من مساعد كبير الخبراء ورئيس الإدارة
المركزية للخبراء الزراعيين ورئيس المصلحة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه القرار المطعون
عليه من تقدير كفاية المطعون ضده عن عام 1996 بمرتبة جيد جداً (85 درجة) يكون في ضوء
كل ما تقدم مستخلصاً استخلاصا غير سائغ ومن غير أصول تنتجه ماديا وتبرره قانونيا مما
يجعله مفتقداً ركن السبب المشروع وحريا لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإذ خلص إلي ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون مصادفا صحيح القانون، الأمر الذي يكون
معه هذا الطعن قد جاء عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحقيقاً لذلك برفضه مع إلزام
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو
ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
