المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8222 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
– ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 8222 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
شادية محمد سالم
ضد
صاحب الفضيلة شيخ الأزهر
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى
6892 لسنة 22 ق بجلسة 25/ 3/ 2002
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ سامي السيد حسن
نائباًَ عن الأستاذ/ عطية عبد العليم الجندي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته
وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 6892 لسنة 22ق بجلسة 25/ 3/ 2002 والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية رقم 57 لسنة
1987 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً بقبول الطعن
شكلاً لرفعها بعد الميعاد. واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنة
المصروفات في أي من الحالتين.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالته إلي دائرة الموضوع
بها لنظر الطعن بجلسة 2/ 12/ 2006 والتي بدورها نظره بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر
الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الطاعنة 1- مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات
الواردة بتقرير الطعن. 2- حافظة مستندات تضمنت مذكرة فقد استمارة إجازة محرر عنها محضر
الشرطة رقم 10021 لسنة 2006 إداري المنصورة، صورة من جواز سفر الطاعنة وبجلسة 17/ 2/
2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين الأوراق – في أن الطاعنة (المدعية) أقامت
الدعوى رقم 224 لسنة 26ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 6/ 11/ 1997 طالبة
الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء
خدمتها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها أن بموجب القرار رقم 279 في 13/ 3/ 1986 عينت مدرسة بمعهد الفتيات
الدين بالمنصورة بالدرجة الثالثة التخصصية، وتسلمت عملها في 20/ 4/ 1986 ثم تقدمت بإجازة
بدون مرتب لمرافقة زوجها، وسافرت معه للخارج إلا أن الجهة الإدارية اعتبرتها منقطعة
عن العمل، وعند عودتها إلي البلاد توجهت إلي عملها ولكن فوجئت بصدور القرار رقم 57
بتاريخ 29/ 1/ 1987 بإنهاء خدمتها، فتظلمت من هذا القرار دون جدوى.
وتنفي الطاعنة علي القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للمادة من القانون رقم
47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة لعدم إنذارها علي محل أقامتها بالخارج
قبل صدور قرار إنهاء خدمتها، واختتمت دعواها بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بالمنصورة،
حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية 1- حافظة مستندات من بين ما طويتا عليه صورة القرار
المطعون فيه، الإنذار الموجه للطاعنة علي عنوانا داخل البلاد وارتداده بما يفيد أنها
بالخارج، 2- ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة
التظلم ولرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف و الأتعاب
وكما أودع الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات من بين ما تضمنه صورة كتاب معهد فتيات المنصورة
المؤرخ في 16/ 12/ 1986 والمرسل إلي مدير عام منطقة المنصورة الأزهرية.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضع بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية،
مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات
ن حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع التمس في ختامها الحكم أصلياً بعدم
قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى، وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب.
وبجلسة 28/ 5/ 2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها برقم 6892 لسنة 22ق، والتي
تداولت نظراها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الطاعنة حافظة
مستندات حدت صورة جواز سفر الطاعنة، شهادة مؤقتة تفيد حصول الطاعنة علي بكالوريوس دراسات
إسلامية سنة 1984. كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية 1- مذكرة بالدفاع لم تخرج في
مضمونها عما سبق بمذكرتها المشار إليها سلفا. 2- حافظة مستندات طويت علي كتاب مصلحة
وثائق السفر والهجرة والجنسية (إدارة المراقبة ) بتحركات سفر ووصول الطاعنة خلال المدة
من عام 1992 حتي عام 1999.
وبجلسة 25/ 3/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية
المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن الطاعنة انقطعت عن عملها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
اعتباراً من 13/ 9/ 1986 حيث غادرت البلاد إلي السعودية دون أذن من جهة عملها ثم عادت
في 7/ 7/ 1997، وإذا جدبت الأوراق من ثمة دليل يفيد محاولة اتصال الطاعنة بجهة عملها
خلال فترة عشرة سنوات التي انقطعت فيها عن العمل وبيان أسباب انقطاعها، وبالتالي فإن
إنذارها لا يكون لازماً في هذا الشأن، ويغدو القرار المطعون فيه صدور متفقاً وصحيح
حكم القانون وأنه لا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أنها تقدمت لجهة عملها بإجازة
خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج، لأنه مردود علي ذلك بأن الوراق أجدبت تماماً من ثمة
دليل يفيد صحة ما ذكرته بعريضة دعواها في هذا الخصوص.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
إذ أن الحكم الطعين التفت عن الطاعنة لا يجوز إنهاء خدمتها بإجازة لمرافقة الزوج ورفض
الجهة الإدارية تجديد الإجازة خطأ قانوني تؤاخذ عليه لأن هذه الإجازة وجوبية طبقاً
لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978، كما أن الحكم الطعين خالف نص المادة
من القانون المذكور وإذا أن الخطابات المرسلة للطاعنة ارتدت إلي الإدارة بوجود
الطاعنة بالخارج وأن الإدارة لم تتم بالتحري الدقيق عنها طبقاً لنص المادة من
قانون المرافعات حتي يمكن إنذارها. وبالإضافة إلي ذلك فان قرينة الاستقالة الضمنية
والزهد والكراهية للوظيفة العامة غير قائمة بجانب الطاعنة إذا أنها بإجازة لمرافقة
الزوج وهون خارج عن أردتها ويأخذ حكم القوة القاهرة الذي يمنعها من مزاولة عملها.
واختتمت الطاعنة تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي
أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه……… ويعتبر
مضي ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة. "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي أن استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي وحده
للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن أخرى كدليل علي توافر
هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط إلا
يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفو عامة، وهي خمسة عشر من تاريخ صدور القرار
(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11225 لسنة 46ق. عليا جلسة 8/ 5/ 2003 )
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى محل الطعن الماثل قد
استوفت سائر أوضاعها الشكلية باعتبارها من دعاوى الإلغاء، وبالتالي يتعين القضاء بقبولها
شكلاً، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الجهة الإدارية في هذا الشأن.
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص علي أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية
إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام
في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية……"
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن أعمال نص المادة 3من نظام العاملين
المدنيين المشار إليه في شأن العامل المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الانقطاع
تطبيقاً لهذا النص يتطلب أولاً قبل كل شي مراعاة الإجراء الشكلي الذي أوجبت تلك المادة
مراعاته وهو وجوب إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوز المدة المقررة، والمقصود
بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون أذن والتنبيه عليه بالعودة إلي العمل
أو إبداء ما لديه من عذر حال دون مباشرة العمل، ويتعين صراحة إعلانه بما يراد اتخاذه
حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل تؤدي في النهاية علي إنهاء خدمته طبقاً لنص
المادة المشار إليها، وأن هذا الإجراء هو إجراء جوهري يمثل ضمانة للعامل وأن إغفاله
يعد إهدار لهذه الضمانة ويكون قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة لهذا الإجراء مخالفاً للقانون.
ومن حيث أنه متي كان ذلك ن وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت بالجهة الإدارية
المطعون ضدها في 13/ 3/ 1986 علي الدرجة الثالثة التخصصية بالقرار رقم 279 لسنة 1986
واستلمت عملها بمعهد فتيات المنصورة بتاريخ 20/ 4/ 1986، وحصلت علي إجازة لمرافقة الزوج
– طبقاً لما ورد بمذكرة الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 3/ 6/ 1998 أمام المحكمة الإدارية
بالمنصورة – إلا أنها لم تعد إلي عملها، مما دعا الجهة الإدارية إلي إنذارها علي محل
إقامتها داخل البلاد، وارتد هذا الإنذار بأنها خارج البلاد، ثم قامت بإصدار القرار
المطعون فيه بإنهاء خدمتها.
ومن حيث أن الإنذار المشار إليه آنفا وردت عبارته علي النحو التالي " نظراً لانقطاعكم
عن العمل اعتباراً من 13/ 9/ 1986 ننذركم بضرورة الحضور إلي مقر عملكم فوراً. و إلا
سنضطر آسفين اتخاذ الإجراءات القانونية نحو انقطاعكم طبقاً للمادة من القانون
47 لسنة 1978 "، ولما كانت هذه العبارة لم تتضمن صراحة بيان الأثر المترتب عل الانقطاع
والمتمثل في إنهاء خدمة الطاعنة حتي تكون علي بصيرة من موقفها، وبالتالي فلهذا الإنذار
لا يعد إنذاراً للطاعنة علي النحو الذي تطلبته المادة سالفة البيان، خاصة وان
الجهة الإدارية قامت بإنذار الطاعنة داخل البلاد رغم علمها بأنها مرافقة لزوجها الذي
يعمل بالسعودية وحصلت علي إجازة بدون مرتب لهذا السبب، وترتيباً علي ذلك يكون قرار
إنهاء خدمة الطاعنة قد صدر بالمخالفة للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي غير هذه النتيجة فأنه يكون قد صدر بالمخالفة
للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 57 لسنة 1987 فيما يتضمنه من إنهاء خدمة
الطاعنة، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
