المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8215 لسنة 48 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم –
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8215 لسنة 48 ق
المقامة من
1- محافظ المنوفية بصفته
2- مدير التربية والتعليم بالمنوفية بصفته
ضد
السيد أحمد مصيلحي غنيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 4273 لسنة 1 ق جلسة
19/ 3/ 2002
الإجراءات
إنه في يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر
في الدعوى رقم 4273 لسنة 1 ق بجلسة 19/ 3/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار رقم 23 لسنة 1986 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين
بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة
عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي هذه المحكمة لتقضي بقبوله شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده
بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
فقد أعلن الطعن قانوناً إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلي طلب
الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية (الطاعنة) المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته
إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 3/ 2007 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة
10/ 3/ 2007 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام دعواه
ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 1/ 3/ 1990 مختصماً الطاعنان بصفتهما
وطلب الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 23 المؤرخ 29/
6/ 1989 فيما من تخطيه في الترقية لوظيفة موجه رياضيات ابتدائي وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
فقال شرحاً لهذه الدعوى أنه حاصل على دبلوم المعلمين الشعبة الخاصة علمي عام 1965 وتم
ترقيته لوظيفة ناظر ابتدائي بالقرار رقم 234 في 12/ 2/ 1982 وتم ندبه للتعليم التجاري
بالقرار رقم 940 في 12/ 9/ 1985واصل يؤدي عمله على خير وجه وحضر الدورات التدريبية
للترقية إلي وظيفة ناظر ابتدائي ممارس المساوية لوظيفة موجه ابتدائي عن أعوام 1984،
1986، 1989 وقد اجتازها بنجاح كما يشهد ملف خدمته إلا أنه علم بصدور القرار رقم 23
في 29/ 6/ 1989 المتضمن في المادة منه تحت رقم ترقية زميلة محمد أمين بدوى
وآخرين لوظيفة موجه ابتدائي رياضيات وباستفساره من سبب تخطيه في الترقية علم بأن السبب
هو عدم حضوره الدورة التدريبية في صيف عام 1988 للترقية لوظيفة ناظر ابتدائي ممارس
أو موجه مادة الرياضيات وذكر المدعي انه لم يخطر لحضور هذه الدورة وقد تظلم للجهة الإدارية
بموجب الخطاب المسجل رقم 1874 بتاريخ 8/ 2/ 1990 ولم يتلق رداً مما أضطره لإقامة دعواه
ناعياً على القرار البطلان لان الجهة الإدارية تعمدت عدم إخطاره لحضور الدورة لاتخاذها
ذريعة لتخطيه في الترقية فإن سبب عدم حضوره لا يرجع إليه إنما يرجع إلي عدم إخطاره
بموعد الدورة وأنه مستوف كافة شروط الترقية مما يتعين إلغاء هذا القرار واختتم عريضة
دعواه بما سلف ذكره من طلبات وقد أحيلت هذه الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بطنطا
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لديها تقريراً بالرأي القانوني فيها انتهت في ختامه إلي طلب
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الإدارة المصروفات.
وأحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية وقيدت بالرقم المبين عاليه وبجلسة
19/ 3/ 2002 أصدرت حكمها الطعين وقد شيدت قضائها بعد أن استعرضت المادة من قرار
وزير التربية والتعليم رقم 213 لسنة 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف مديريات
التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم مما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة عن الطعن رقم 1056 لسنة 30ق. ع جلسة 2/ 12/ 1986 من أن نكول الجهة الإدارية
عن تقديم الأوراق المتعلقة بالنزاع تقيم قرينة على صحة ما يدعيه المدعي وذهبت المحكمة
في ضوء هذه المقدمات إلي القول بأن المدعي (المطعون ضده) يشغل وظيفة ناظر ابتدائي بمديرية
التربية والتعليم بالمنوفية وصدر القرار رقم 23 لسنة 1989 في 29/ 6/ 1989 بترقية ناظر ابتدائي إلي موجه رياضيات ابتدائي ومنهم تحت رقم محمد أمين بدوي وذلك اعتباراً
من تاريخ ترقيته إلي وظيفة ناظر ابتدائي أو انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ شغله الدرجة
الثانية أيهما أقرب بينما صدر القرار رقم 152 لسنة 1991 في 7/ 11/ 1991 بنقل المطعون
ضده إلي هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور القرار الأخير ولما كان المطعون ضده ذكر
أنه الأقدم من زميله المذكور ولم تدحض الجهة الإدارية ذلك فتقدم بيان مقارن بينه وبين
المطعون على ترقيته الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المطعون ضده على صحة ادعائه وانتهت
المحكمة إلي إصدار حكم محل الطعن ولم يرفض الطاعنان هذا القضاء وبادرا بالطعن عليه
وقد شيد طعنهما على صدور هذا الحكم مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
واستعرض الطاعنان المادتين (9، 15) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 213 لسنة 1987
وذكر الطاعنان أن القرار رقم 23 الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1989 لم يتضمن تخطي للمطعون ضده
إنما تضمن نقله إلي وظيفة مناظرة وذلك لان وظيفة ناظر ابتدائي مناظرة ومساوية لوظيفة
موجه ابتدائي وفقاً للمادة من القرار رقم 213 لسنة 1987 حيث أنهما ينتهيان لنفس
التقسيم الوظيفي وبالنسبة لما استند إليه الحكم من تحقق قرينة نكول الإدارة عن تقديم
المستندات اللازمة لرفع الدعوى فذكر الطاعنان أن الجهة الإدارية ستقدم خلال مرحلة الطعن
كافة المستندات المطلوبة.
ومن حيث إن مقطع الفصل في هذا الطعن يتوقف على التكييف القانوني للقرار رقم 23 لسنة
1989 فهل هو قرار ترقية أم قرار نقل إلي أعمال نظيرة لعمل ناظر درجة ابتدائي؟
ومن حيث المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أنه " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة من هذا القانون يجوز
نقل العامل من وحدة إلي أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه…….. ولا يجوز نقل
العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة
بالتعيين".
وتنص المادة من القرار الوزاري رقم الصادر بتاريخ 1/ 11/ 1987 بشأن قواعد
النقل والتعيين في وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام
وزارة التربية والتعليم على أن " تكون تفريعات وظائف المجموعة النوعية للتعليم في كل
درجة مالية على النحو الآتي…. (ثالثاً) المجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الدرجة
الثانية (أ) الحد الأدنى لشغل الوظيفة يكون ثلاث سنوات ونصت فرعاته وظائف هذه المجموعة
على أن وظيفة ناظر مدرسة ابتدائي بالمدارس تعادل وظيفة موجه قسم ابتدائي أو موجه مادة
ابتدائي بدواوين الوزارة والمديريات والإدارات.
ونصت المادة من هذا القرار على أنه " فيما عدا وظائف أخصائي وفني تدريس تعتبر الوظائف
الواردة تحت كل تقسيم داخل الدرجة المالية الوحدة بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم
وظائف ومناظرة لكن التنقل بينهما عن طريق النقل.
وتعتبر كل مجموعة نوعية للوظائف المشار إليها في المواد السابقة من هذا القرار، وهذه
متميزة في مجال النقل والتعيين والترقية والندب".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن نقل العامل داخل الوحدات الخاضعة للقانون
رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يعد أمراً يدخل في اطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية
شريطة إلا يتم النقل إلي وظيفة أخرى درجتها أقل من درجة الوظيفة التي يشغلها العامل
ويصدر قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين وقد جرت أحكام القرار الوزاري رقم 213
لسنة 1987 المشار إليه في ضوء قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن وظيفة ناظر مدرسة
ابتدائية بالمدارس تعادل وظيفة موجه مادة ابتدائي عملاً بالمادة التاسعة المذكورة سلفاً
هذا القرار ويمكن إجراء النقل من أي منهما إلي الأخرى.
ومن حيث إنه وبأعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين أن المطعون ضده حصل على
دبلوم المعلمين عام 1965 وحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة (بكالوريوس التجارة) وتدرج
في وظائف التعليم التي وصل إلي وظيفة ناظر ابتدائي وقد صدر القرار رقم 23 بتاريخ 29/
6/ 1989 متضمناً نقل بعض شاغلي وظيفة ناظر ابتدائي إلي وظيفة موجه رياضيات وكان من
ضمن المنقولين محمد أمين بدوي الذي ذكر المطعون ضده أنه أحدث منه ولم تقدم الجهة الإدارية
ما يدحضه ذلك.
ومن حيث إن الثابت من تقسيمات وظائف المجموعة النوعية للتعليم أن وظيفة ناظر ابتدائي
تعادل وظيفة موجه مادة ابتدائي وإذ قامت الجهة الإدارية نقل بعض شاغلي وظيفة ناظر ابتدائي
إلي وظيفة موجه مادة ابتدائي فإن هذا القرار هو إعادة لتوزيع شاغلي وظيفة ناظر ابتدائي
على الوظائف المناظرة لها الأمر الذي يعد معه القرار رقم 23 الصادر في 29/ 6/ 1989
بنقل بعض شاغلي وظيفة ناظر ابتدائي إلي وظيفة موجه مادة متفقاً مع صحيح القانون وبمنأى
عن الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغائه.
من حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه
ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
