المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8077 لسنة 47قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8077 لسنة 47ق.عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية "بصفته"
2- وزير التعليم "بصفته"
ضد
الشحات عبد العزيز أحمد الهلالي الفار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية في الدعوى رقم
2827لسنة 22ق بجلسة 25/ 3/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير في الطعن الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2827لسنة 22ق بجلسة 25/ 3/ 2001 والقاضي بقبول
الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً:
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. واحتياطياً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
بالدفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات لواردة بتقرير الطعن، وقد قررت المحكمة بجلسة
11/ 12/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 3/ 2007 والتي قررت إصدار
الحكم في الطن بجلسة 21/ 4/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 837لسنة 24ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 10/ 2/ 1996 طالباً الحكم
بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رقم 507
في 23/ 9/ 1989 بإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على دبلوم معلمين عام 1983، وعين مدرس ابتدائي بإدارة بلقاس
التعليمية بالقرار رقم 651لسنة 1983، ولظروفه العائلية والمرضية انقطع عن عمله من 25/
6/ 1984، وعند عودته لاستلام عمله في 1/ 1/ 1996 علم بصدور القرار رقم 507 في 23/ 9/
1989 بإنهاء خدمته.
وأضاف المطعون ضده أنه لم يصله إنذار على محل إقامته المعلوم لدى الجهة الإدارية قبل
إصدار قرار إنهاء خدمته وطبقاً لحكم المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام
العاملين المدنيين بالدولة، مما دعاه إلى إقامة دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقد أرفق المطعون ضده (المدعي) بعريضة دعواه حافظة مستندات تضمنت صورة القرار المطعون
فيه، وصورة التظلم منه في 1/ 1/ 1996.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بالمنصورة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات من بين ما حوته مذكرة برد
الجهة الإدارية على الدعوى.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول
الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي
للانقطاع، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتداولت المحكمة الإدارية بالمنصورة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث
أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني، واحتياطياً: برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 28/ 11/ 1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وبناء على الحكم المتقدم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها برقم 2827لسنة 22ق،
وبجلسة 25/ 3/ 2001 قضت بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من إنهاء خدم المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام
العاملين المدنيين بالدولة، على أن المطعون ضده لم يتم إنذاره قبل إصدار الجهة الإدارية
لقرار إنهاء خدمته للانقطاع،وبالتالي تكون الإدارة أغفلت عن إجراء جوهرياً ويضحى القرار
المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
ذلك أن المطعون ضده انقطع عن عمله من 25/ 6/ 1984 عقب الأجازة المرضية الممنوحة له
إلى أن أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 507 بتاريخ 23/ 9/ 1989 بإنهاء خدمته للانقطاع،
ولما كان المطعون ضده لم يتصل بالإدارة خلال الفترة من بداية الانقطاع حتى صدور القرار
الطعين وهي فترة طويلة تؤكد نيته في هجر الوظيفة ومن ثم عدم جدوى إنذاره طبقاً للمادة
المشار إليها سلفاً، ويكون الحكم المطعون فيه مخالفاً لصحيح حكم القانون متعين
الإلغاء وخلص الطاعنان بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى محل الطعن الماثل، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار
المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 9/ 1989 إلا أنها خلت مما يفيد علم المطعون ضده به في تاريخ
سابق على تظلمه منه في 1/ 1/ 1996، وإذ أقام دعواه بتاريخ 10/ 2/ 1996، فمن ثم تكون
قد أقيمت بمراعاة المواعيد القانونية المقررة لطلبات الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها
الشكلية، فيتعين القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة
1978 تنص على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: –
1- إذا انقطع عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في
السنة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أعمال نص المادة من نظام العاملين
المدنيين المشار إليه في شأن العام المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الانقطاع
تطبيقاً لهذا النص يتطلب أولاً وقبل كل شيء مراعاة الإجراء الشكلي الذي أوجبت تلك المادة
مراعاته وهو وجوب إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة قانوناً،
والمقصود بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن والتنبيه عليه بالعودة
إلى العمل أو إبداء ما لديه من عذر حال دون مباشرته العمل، ويتعين صراحة إعلانه بما
يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل تؤدي في لانهاية إلى إنهاء خدمته
طبقاً لنص المادة المشار إليها. وأن هذا الإجراء هو إجراء جوهري يمثل ضمانة للعامل
وأن إغفاله يعد إهداراً لهذه الضمانة ويكون قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة لهذا الإجراء
مخالفاً للقانون.
ومن حيث أنه بتطبيق هذه المادة على واقعات الطعن، وإذ ثبت أن المطعون ضده كان قد منح
أجازة مرضية إلا أنه بعد انتهاء خدمتها انقطع عن عمله اعتباراً من 25/ 6/ 1984، فطبقت
الجهة الإدارية نص المادة المشار إليها سلفاً وأصدرت قرارها المطعون فيه رقم 507
بتاريخ 23/ 9/ 1989 بإنهاء خدمته لانقطاع دون اتخاذ الإجراء الجوهري بإنذاره كتابة
على النحو الذي تطلبته المادة المذكورة أنفاًً، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد
صدر كتابة على نحو لا يتفق وصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه، خاصة وأن المطعون
ضده أنكر استلامه لهذا الإنذار.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة ما رددته الجهة الإدارية أن طول الفترة بين انقطاع المطعون
ضده عن العمل وبين إصدار القرار المطعون فيه، والمقدرة بخمس سنوات ونصف تقريباً تفيد
عزوفه عن الوظيفة وهو الأمر الذي لا جدوى معه من استلزام الإنذار على النحو الذي تطلبته
المادة المشار إليها أنفاً، لأنه مردود على ذلك بأن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها
على وجوب التقيد بصراحة هذه المادة والتي تتطلب وجوب إنذار العامل المنقطع عن عمله
قبل إنهاء خدمته على النحو الوارد بها طالما أن الحق في إقامة دعوى إلغاء قرار إنهاء
الخدمة لم يسقط والمقدر بخمس عشرة سنة، وبالتالي يلتفت عما رددته الإدارة في هذا الشأن.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر سليماً ومطابقاً
لصحيح حكم القانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام
الجهة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
