الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6932 لسنة 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 6932 لسنة 46 ق.

المقام من

1- وزير الصحة
2- رئيس قطاع الشئون الصحية بمحافظة القاهرة بصفته
3- محافظ القاهرة بصفته

ضد

احمد ماهر عبد الوهاب إبراهيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – بجلسة 27/ 3/ 2000 فى الدعوى 878 لسنة 53 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2000 أودع المستشار المساعد/ أحمد عبد الوهاب عفيفي – بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة بجلسة 27/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 878 لسنة 53ق فيما قضي به في البند ثانياً من إلزام الجهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات عن هذا الطلب.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به في البند ثانياً والقضاء مجدداً برفضه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 23/ 1/ 2006 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 4/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة.
وتدوول بالجلسات علي النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 17/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم الطعين بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً…..
من حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/ 10/ 1998 أقام المطعون ضده (المدعي) الدعوى رقم 878 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً فيها الحكم: أولاً: بإلغاء القرار رقم 388 لسنة 1998 فيما تضمنه من نقله من وظيفة مدير منطقة المعادي الطبية إلي ديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقاهرة. ثانياً: بتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة صدور هذا القرار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه عين بوظيفة طبيب بوزارة الصحة في 3/ 9/ 1962 وتدرج في الوظائف حتي شغل وظيفة مدير عام منطقة المعادي الطبية وقام بجميع الأعمال الإدارية والفنية والطبية حيث أجاد فيهما جميعاً بالإضافة إلي المهارات الطبية وكانت جميع تقارير كفايته بمرتبه ممتاز وحصل علي العديد من الاقتراحات والحلول المناسبة للأحوال الصحية لمنطقة المعادي.
وأضاف أنه فوجئ بعد عودته من إجازته الاعتيادية التي حصل عليها لمدة واحد وعشرين يوماً بصدور قرار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة رقم 388 لسنة 1998 بتاريخ 12/ 7/ 1998 بناء علي قرار التفويض رقم 206 لسنة 1996 بنقله من وظيفة مدير عام منطقة المعادي الطبية إلي ديوان عام المديرية والحاقة للعمل بالإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة دون سبب ودون إجراء تحقيق معه.
ونص علي هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره مشوباً بعدم المشروعية لعدم استهداف مصلحة العمل والعاملين ولنقله إلي وظيفة أدني، ولصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وانه لذلك تظلم من هذا القرار إلي وزير الصحة في 21/ 7/ 1998 إلا أنه لم يرد إليه رد علي تظلمه.
وبجلسة 27/ 3/ 2000 قضت المحكمة الإدارية بالقاهرة – الدائرة التاسعة:
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 388 لسنة 1998 لانتفاء المصلحة.
ثانياً: بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه، وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 388 لسنة 1998 لانتفاء المصلحة علي أن المدعي أحيل للمعاش بتاريخ 2/ 11/ 1999 ومن ثم فإنه لو ألغي هذا القرار فلا يجوز قانوناً أو واقعاً إعادة المدعي ليشغل وظيفة مدير عام منطقة المعادي الطبية.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض على أنه من المبادئ المقررة أن النقل يجب أن يكون مستهدفا الصالح العام وحسن تنظيم العمل وألا يكون وسيلة للتنكيل بالعامل أو عرضا عن الجزاء التأديبي كما أن شغل العامل لوظيفته بطريقة النقل أو التكليف لا ينشئ له حقا فيها باعتبار إن ذلك يكون وضعا مؤقتا و يجوز العدول عنه في أي وقت, وانه بإنزال ما تقدم على المنازعة ولما كان المدعى أورد بعريضة الدعوى انه كان يشغل وظيفة مدير عام منطقة المعادى الطبية وأبلى فيها بلاء حسناً وأثبت جدارة إدارية و فنية ويفهم من ذلك انه كان يشغل هذه الوظيفة بطريقة دائمة إلا انه نظر لما تردد فى الأوراق من انه كان يشغل هذه الوظيفة بطريقة التكليف ونكلت جهة الإدارة عن تقديم قرار التكليف هذا المحكمة القرار المطعون فيه بميزان المشروعية الأمر الذي يستفاد منه أن شغل المدعى للوظيفة المنقول منها كان بصفة أصلية و ليس بصفة عرضية عن طريق الندب أو التكليف الأمر الذي يتعين أن يكون ثمة أسباب تبرر نقل المدعى من هذه الوظيفة،بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يجد الوظيفة التي نقل إليها المدعى من هذه الوظيفة، بالإضافة إلي أن القرار المطعون فيه لم يحدد الوظيفة التي نقل إليها المدعي ومن ثم يكون القرار المطعون فيه لم يقصد وجه المصلحة العامة ومخالفاً للقانون وبذلك يتحقق ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، كما أن أبعاد المدعي عن وظيفته إلي غير وظيفة بديوان عام مديرية الشئون الصحية أصابه بأضرار مادية وأدبية لأن هذا الإبعاد لم يقصد به وجه المصلحة العامة وتم بتاريخ 12/ 7/ 1998 وأحيل المدعي للمعاش بتاريخ 2/ 11/ 1999 وإذ قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم تتوافر أركان المسئولية الواجبة للتعويض الذي تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
وإذ لم الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا عليه طعنهم الماثل علي سند مما نعوه علي الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن إلغاء قرار تكليف المطعون ضده بوظيفة مدير عام منطقة المعادي الطبية ونقله إلي الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة وهي من الوظائف الإشرافية تم تخفيض السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة والذي تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة، بالإضافة إلي أن النقل تم إلي وظيفة إشرافية وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة من الوحدات التابعة للمديرية ولتحقيق الهدف القومي والنهوض بالقطاع الصحي، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وينتفي بذلك موجب التعويض.
ومن حيث أنه من المقرر وطبقاً لما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ، فأنه فضلاً عن أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد أن شغل المطعون ضده لوظيفة مدير عام منطقة المعادي الطبية كان عن طريق التكليف بالرغم من طلب ذلك منها من محكمة القضاء الإداري كما لم تقدم ثمة ما يفيد ذلك أمام هذه المحكمة، فإن الثابت أن قرار نقل المطعون ضد من وظيفة مدير عام منطقة المعادي الطبية لم يحدد الوظيفة التي نقل إليها وإنما اكتفي بأن يتم النقل للإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقاهرة دون تحديد وظيفة محددة أو معينة ليشغلها المطعون ضده أو الاختصاص الوظيفي الذي سوف يباشره وترتيباً علي ذلك يكون قرار نقل المطعون ضده إلي غير وظيفة محددة ولم يسند للمطعون ضده ثمة عمل أو اختصاص وظيفي ومن ثم يكون هذا القرار غير مشروع ومخالف للقانون ولم يقصد به وجه المصلحة العامة أو صالح العمل وبذلك يتحقق ركن الجدية في جانب الجهة الإدارية.
ومن حيث أنه عن ركن الضرر فأنه لما كان المطعون ضده نقل من وظيفة مدير عام منطقة المعادي الطبية التي كان يشغلها إلي غير وظيفة محددة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقاهرة وأن هذا النقل لم يقصد به وجه المصلحة العامة أو مصالح العمل ومن ثم يكون هذا النقل قد أصاب المطعون ضده بأضرار مادية وأدبية ويتحقق بذلك ركن الضرر وإذ قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فأنه تتوافر بذلك أركان المسئولية الموجبة للتعويض، وإذ تم تقدير هذا التعويض بمبلغ خمسة آلاف جنيه فأنه يكون صحيحاً أو سليماً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفضه.
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات