المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6637 لسنة 50 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6637 لسنة 50 ق
المقامة من
إبراهيم محمد أحمد الجرواني
ضد
1- وزير التموين والتجارة بصفته
2- رئيس قطاع التخطيط والتنمية الإدارية بصفته
3- مدير مديرية تموين القاهرة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 19/ 1/ 2004 في الدعوى
رقم 1033 لسنة 55ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ عجيب عبد المسيح جرجس المحامي بصفته
وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة بجلسة 19/ 1/ 2004 في الدعوى رقم
1033 لسنة 55 ق والقضاي منطوقة " بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 11/ 12/ 2006 إحالة الطعن إلي
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 3/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في
الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 7/ 2001
أقام الطاعن (كمدعي) الدعوى رقم 1033 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
طالباً فيها الحكم: أصلياً بإلغاء القرار رقم 131 لسنة 2001 فيما تضمنه من تجديد ندبه
للعمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة لمدة عام اعتبارا 13/ 11/
2000 وما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطيا بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار
المادية والمعنوية التي أصابته من هذا القرار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة مدير إدارة الشئون الفنية بالمكتب الفني والمشرف
على الشئون الإدارية بالإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية
بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف الاقتصاد والتجارة، وبتارخي 19/ 11/ 2000 أصدر رئيس قطاع
التخطيط والتنمية الإدارية بناء على التفويض الصادر له من وزير التموين والتجارة القرار
رقم 131 لسنة 2000 متضمنا تجديد ندبه للعمل بمديرية التموين بالقاهرة وعلم بهذا القرار
بتاريخ 19/ 12/ 2000 فتظلم منه بتاريخ 21/ 1/ 2001 إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه
فتقدم بالطلب رقم 501 بتاريخ 15/ 5/ 2001 إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي أوصت
بجلسة 25/ 6/ 2001 برفض الطلب.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك لأنه كان يعمل بوظيفة مدير
إدارة الشئون الفنية بالمكتب الفني والمشرف على الشئون الإدارية بالإدارة المركزية
لشئون مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية لمدة تزيد على ثمان سنوات ورغم تميزه وكفايته
وعدم توقيع أية جزاءات عليه إلا أن القرار المطعون فيه تضمن تجديد ندبه للعمل بإدارة
المتابعة بمديرية التموين بالقاهرة دون تحديد للوظيفة المنتدب إليها وأن ذلك ينطوي
على تنزيل لوظيفة، بالإضافة إلي أن حاجة العمل بالوظيفة الأصلية لا تسمح بالندب كما
صدر القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة وعدم قيامه على سبب يبرره.
وبجلسة 19/ 1/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة بعدم قبول الدعوى
وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول طلب إلغاء قرار تجديد الندب على ا، الثابت من الأوراق
أن القرار المطعون فيه تضمن تجديد ندب المدعي لمدة سنة اعتباراً من 13/ 11/ 2000 ولم
يستدل من الأوراق على تجديده لمدة أخرى ومن ثم تكون مصلحة المدعي في الطعن على هذا
القرار قد زالت بانتهاء مدته في 12/ 11/ 2001 ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول هذا الطلب
لزوال المصلحة فيه.
كما شيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول طلب التعويض على أن المدعي لجأ إلي لجنة التوفيق
في بعض المنازعات بخصوص طلب إلغاء قرار ندبه المطعون فيه إلا أن الأوراق قد خلت مما
يفيد لجوئه إلي هذه اللجنة بشأن طلب التعويض وبذلك يكون هذا الطلب قدم إلي المحكمة
دون سابقة اللجوء بشأنه إلي لجنة التوفيق في المنازعات وبالمخالفة لأحكام القانون رقم
7 لسنة 2000 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون ويتعين لذلك القضاء
بعدم قبوله.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم
المطعون فيه من صدوره مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب وذلك لأنه
استند إلي أنه لم يستدل من الأوراق على تجديد الندب لمدة أخرى بعد انتهائه في 12/ 11/
2001 ومن ثم تكون ق زالت مصلحة المدعي في هذا الطلب بالرغم مما هو ثابت بمذكرة دفاع
الطاعن (المدعي) المقدمة بجلسة 10/ 3/ 2003 من أنه تم تجديد ندبه حتى تاريخه، فضلاً
عن أن جهة الإدارة لم تدفع بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة بما يؤكد أن القرار
المطعون فيه ما زال قائماً وتم تجديده للعام الرابع بالقرار رقم 91 لسنة 2002 بتاريخ
13/ 11/ 2002، وللعام الخامس بالقرار رقم 48 لسنة 2004 بتاريخ 17/ 2/ 2004، كما أن
الحكم المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول طلب التعويض لعدم سابقة اللجوء إلي لجنة التوفيق
في بعض المنازعات شاب الفساد في الاستدلال وذلك لأن الثابت أنه لجأ إلي لجنة التوفيق
في بعض المنازعات بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بتجديد ندبه وما يترتب على ذلك من
آثار، وأنه عبارة ما ترتب على ذلك من آثار تعني ما فات الطاعن من كسب نتيجة ندبه على
غير وظيفة وما لحقه من خسارة نتيجة صدور القرار المشار إليه ومن ثم فإن التعويض هو
أساس إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه لما ترتب على إلغاء القرار الخاطئ من آثار.
ومن حيث إنه عن الطلب الأول للطاعن بإلغائه القرار رقم 131 لسنة 2000 فيما تضمنه من
تجديد ندبه للعمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة لمدة عام اعتباراً
من 13/ 11/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل
الطلبات الآتي:
أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية…………..".
ومن حيث إن مفاد هذا النص وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الواجب
تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر في وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها
نهائياً، ولما كانت دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل
صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه
للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن قرارات الندب هي قرارات مؤقتة بحسب طبيعتها فإنه
يتعين في مجال فحص مشروعية هذه القرارات أن تظل قائمة ومنتجة لآثارها حتى الفصل في
الدعوى نهائيا فإذا ما زال هذا القرار أو انتهت مدته قبل الفصل في الدعوى تعين القضاء
بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم
131 لسنة 2000 بتجديد ندب الطاعن لمدة عام يبدأ من 13/ 11/ 2000 وينتهي في 12/ 11/
2001 ومن ثم تكون مصلحة الطاعن في الطعن على هذا القرار قد زالت بانتهاء مدته في 12/
11/ 2001 ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول هذا الطلب لزوال المصلحة فيه. ولا ينال من ذلك
ما اثاره الطاعن من تجديد ندبه لمدد أخرى ذلك أنه فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل
على ذلك، فإن الطاعن لم يقم بالطعن على هذه القرارات أو يطلب إلغاؤها.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة
طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو…………… لجنة أو أكثر للتوفيق
في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين
بها……..".
وتنص المادة الحادية عشر من هذا القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء
المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر
الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى
التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم
طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة………….".
ومن حيث إن الثابت قد تقدم بطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات يطلب فيه إلغاء
القرار رقم 131 لسنة 2000 فيما تضمنه من تجديد ندبه وما يترتب على ذلك من آثار، وقد
خلت الأوراق مما يفيد لجوء الطاعن إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بطلب التعويض
عن القرار سالف الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب قد أقيم دون سابقة اللجوء إلي لجنة التوفيق
في بعض المنازعات بشأنه وبغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه
مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله. ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قرره الطاعن أن
طلبه من لجنة التوفيق في بعض المنازعات بإلغاء قرار تجديد ندبه تضمن إلغاء ما ترتب
عليه من آثار وهو ما يعني إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدوره وإن التعويض هو
أساس إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه ذلك أن طلب التعويض عن القرارات الإدارية ليس
من الآثار المترتبة على إلغاء هذه القرارات بل هو طلب مستقل عن طلب الإلغاء ولكل منهما
شروطه وإجراءات ومواعيده وأن القضاء بإلغاء القرار الإداري لا يستلزم الحكم بالتعويض
عنه بل يتعين طلبه من ذوي الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلي ذات النتيجة فإنه
يكون قد واكب الصواب وسديد حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير أساس من الواقع
والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
