الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6482لسنة 47قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6482لسنة 47ق.عليا

المقام من

سوسن حسن إبراهيم

ضد

محافظ أسيوط "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 366لسنة 10ق جلسة 14/ 2/ 2001


الإجراءات

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة نائباً عن الأستاذ/ عبد النعيم علي فراج المحامي المقبول للمرافعة أمام هيئة المحكمة أيضاً بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 366لسنة 10ق جلسة 14/ 2/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من رفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 5لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في تعويض يعادل أجرها عن مدة إبعادها عن العمل علاوة على التعويض الذي تقدره المحكمة فيما يتعلق بالضرر الأدبي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده قانوناً.
وأودت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة وما يترتب على ذك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعنة التعويض المناسب الذي تقدره عدالة المحكمة وإلزامها المصروفات.
فقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 3/ 2007 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى ضد محافظ أسيوط ووكل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بصفتهيما وطلبت في دعواها الحكم بقبولها شكلاً وتوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في تعويض يعادل أجرها عن مدة إبعادها عن العمل علاوة على التعويض الذي تقدمه المحكمة فيما يتعلق بالضرر الأدبي.
وقال شرحاً لهذه الدعوى أنها عينت بوظيفة كاتبة مؤقتة في 25/ 11/ 1992 بمدرسة العصارة المشتركة وتسلمت عملها بتاريخ 13/ 12/ 1992 ثم عينت بتاريخ 14/ 4/ 1993 بالقرار رقم 1لسنة 1993 في وظيفة كاتبة رابع بدل معار وهو "أور عبد الراضي جاد" بإدارة القوصية التعليمية وقد تسلمت عملها في هذه الوظيفة في 17/ / 1993 وبتاريخ 14/ 3/ 1999 وردت إشارة من مديرية التربية والتعليم بأسيوط تفيد إنهاء خدمتها لعودة المعار وصدر القرار رقم 5لسنة 1999 بإنهاء خدمتها وذكرت الطاعنة أنها علمت بهذا القرار يوم 16/ 3/ 1999 وأنه توافر في طلبها ركن الجدية والاستعجال، وأما عن الشق الموضوع من الدعوى فذكرت الطاعنة أن المشرع أجاز شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الترقية إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك فإذا ما لجأت السلطة المختصة إلى هذا الأسلوب الاستثنائي في التعيين وصدر القرار ممن يملكه قانوناً فلا يجوز سحبه أو إلغائه أو تعديله إذا تحصن بمضي المدة المقررة قانونً لسحب أو إلغاء القرارات الإدارية فلا يجوز إنهاء خدمة العامل المعين بدل المعار إلا إذا قام به سبب من أسباب إنهاء الخدمة الواردة حصراً في المادة نم القانون رقم 47لسنة 1978 ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة يعد فاقداً لسببه وأضافت الطاعنة بأنها تستحق التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية من جراء إنهاء خدمتها.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الموضوع انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار رقم 5لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: أحقية المدعية في تعويض نقدي عن الأضرار التي حاقت بها من جراء صدور القرار المطعون فيه يعادل أجرها عن مدة إبعادها عن العمل الأصلي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 14/ 2/ 2001 تصدت المحكمة إلى هذه الدعوى وقضت بحكمها الطعين وشيدت قضائها بعد أن استعرضت المحكمة المواد ، ، من القانون رقم 47لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الطاعنة عينت بإدارة الفتح التعليمية بوظيفة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بصفة مؤقتة على درجة "أنور عبد الراضي جاد" المخصص له بأجازة بدون مرتب اعتباراً من 18/ 4/ 1993 بموجب القرار رقم لسنة 1993 الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بناء على التفويض الصادر له من محافظ أسيوط بموجب القرار رقم 17لسنة 1993 على أن يكون التعيين بصفة مؤقتة وتتخذ إجراء إنهاء خدمتها فور عودة المرخص له من أجازته وبتاريخ 4/ 4/ 1999 صدر قرار إنهاء خدمتها رقم 5لسنة 1999 وأخلت طرفها له من أجازته وبتاريخ 4/ 4/ 1999 صدر قرار إنهاء خدمتها رقم 5لسنة 1999 وأخلت طرفها فإن القرار الصادر بإنهاء الخدمة يكون قد صدر متفقاً مع القانون لكون خدمة الطاعنة قد انتهت بقوة القانون بمجرد عودة من عينت على درته بصفة مؤقتة وأما عن طلب التعويض فقد قضت المحكمة برفضه لانتفاء ركن الخطأ بسبب صدور قرار إنهاء الخدمة متلف مع القانون ولم ترتض الطاعنة هذا القضاء فبادرت بالطعن عليه وشيدت طعنها على سند من القول بان الحكم الطعين صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن المحكمة أخطأت في فهم المادتين (59، 69) من القانون رقم 47لسنة 1978 لأن المشع أجاز للسلطة المختصة شغل الوظائف الدائمة لها عند خلوها في حالة إعارة أحد العاملين وذلك عن طريق التعيين أو الترقية إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وقد أبان المشرع كيفية شغل المعار للوظيفة عند عودته من الإعارة وذلك بأن يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية نم درجة وظيفته أو إبقائه في وظيفته الأصلية بصفة شخصية أو تسري حالته على أي وظيفة تخلو من نفس درجته الوظيفية الأمر الذي إن دل على مشرع فإنه يدل على رغبة المشرع في إبقاء مكان العامل المعين على وظيفة المعار بشكل دائم لأنه شغل مركز قانوني لا يجوز المساس به باعتبار أن وظيفته تم شغلها بشكل دائم ولم يقصد المشرع التأمين باعتبار أن الوظائف المؤقتة لها نصوصها في القانون والتي عالجها المشرع لا تنطبق على هذه الحالة الأمر الذي يعد معه قرار إنهاء خدمة الطاعنة مخالفاً للقانون ولا ينال من ذلك تضمين قرار تعيينها شرطاً بإنهاء خدمتها في حالة عودة المعار لأن هذا الشرط مخالف لقانون ولا يجوز العمل به مما يجعل قرار التعيين معلن على شرط فاسد وأشارت الطاعنة إلى حكم صدر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 2067لسنة 10ق. بجلسة 5/ 4/ 2000.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة".
وتنص المادة من هذا القانون على أنه "عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفة خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريقة التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعين إذا كانت في الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي خالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته..".
وتنص المادة من هذا القانون على أن "تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: … ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذي رخص له بأجازة بدون مرتب مدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها".
من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رخص للجهة الإدارية في شغل وظيفة من يحصل على إدارة خاصة بدون مرتب وكذا في حالة إعارة أحد عامليها على نحو مؤقت بغيره فمن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة الشاغرة، ولئن كان شغل الوظيفة في هذه الحالة بالتعيين عليها يكون بشكل مؤقت إلا ن من يشغلها يخضع لذات أحكام الوظيفة الخاصة استثناء شرط تأمين شغله للوظيفة لحين عودة صاحب الوظيفة الأصلي سواء كان في أجازة خاصة بدون مرتب أو معاراً أو القول على غير ذلك.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة جرى تعيينها على وظيفة معار وهو "أنور عبد الراضي جاد" وهي وظيفة كاتب رابع بصفة مؤقتة ونص قرار تعيينها في البند ثانيً منه على إلزام إدارة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط "قسم الأجازات" بإخطار قسم التعيين بالمديرية بأسماء الحاصلين على أجازة فور عودتهم لاتخاذ إجراءات إنهاء خدمة المعين على درجته وعلى أثر عودة صاحب الوظيفة الأصلي من أجازته أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 5لسنة 1999 بإنهاء خدمة الطاعنة لتحقق شرط إنهاء الخدمة فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون مما ينأى بقرارها عن الإلغاء لصدوره متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون.
وأما عن طلب تعويض الطاعنة عما لحقها من أضرار من جراء إنهاء خدمتها فإن المستقر عليه أنه يلزم للقضاء بالتعويض عن القرارات الإدارية توافر أركان هذه المسئولية عن خطا وضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة قد صدر متفقاً مع القانون فإن ركن الخطأ يكون قد انتفى في الأوراق ويتعين بالترتيب على ذلك رفض طلب التعويض.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النهج وأنه يكون بمنأى عن الإلغاء ويكون رفض هذا الطعن أمر متعيناً.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق 4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات