الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6403 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6403 لسنة 47 ق

المقامة من

1- محافظ المنيا بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته

ضد

محسن محمد محمد سليمان بصفته


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية في الدعوى رقم 652 لسنة 6 ق بجلسة 14/ 2/ 2001 والذي قضى " بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 14/ 3/ 1995 الدعوى رقم 652 لسنة 6 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 39 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه عين بتاريخ 1/ 12/ 1987 مدرسا بإدارة سمالوط التعليمية وأنه انقطع عن العمل لمرضه ولدى عودته لاستلام العمل علم بصدور القرار رقم 39 لسنة 1992 بإنهاء خدمته للانقطاع.
فتظلم من القرار بتاريخ 14/ 11/ 1994 ناعياً عليه صدوره بالمخالفة لأحكام المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولما لم ترد جهة الإدارة على تظلمها أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة انقضاء الإداري الدعوى وبجلسة 14/ 2/ 2001 حكمت بقبولها شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على الانذارات التي وجهتها جهة الإدارة إلي المدعي لم تفصح عن اتجاه نيتها إلي إنهاء خدمته وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بإنهاء الخدمة قد صدر بالمخالفة لنص المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ويقوم مبنى الطعن الماثلة على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/ 10/ 1992 وإن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 14/ 3/ 1995 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وأن استطالة الأمد بين صدور القرار وإقامة الدعوى يقيم قرينه على العلم بالقرار في تاريخ معاصر لصدوره وكان يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً.
واحتياطياً: فإن جهة الإدارة قد أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده بعد انذاره على النحو المتطلب قانونا، وبالتالي فإن دعواه تكون على غير سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه الحكمة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقيني بالقرار علماً يكون شاملاً لجميع محتويات القرار حتى تيسير له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار.
ومن حيث إنه لم يقم بالأوراق ما يفيد إعلان المطعون ضده بالقرار رقم 39 لسنة 1992 الصادر بإنهاء خدمته أو علمه به قبل 14/ 11/ 1994 التاريخ الذي تظلم منه من القرار إلي جهة الإدارة وإذ أقام دعواه طعناً على هذا القرار بتاريخ 14/ 3/ 1995 فمن ثم تكون الدعوى مقامة خلال المواعيد المقررة قانونا وتكون لذلك مقبولة شكلاً ويكون دفع جهة الإدارة المبدي في هذا الشأن في غير محله متعينا رفضه.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة من نظام العملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه يشترط لأعمال حكمه واعتبار العامل مستقيلاً بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة على الفروق عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة حتى تبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينه بالإجراء الذي تنوي جهة الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقتضي حتماً أن يكون الإنذار المكتوب صريحاً في الدلالة على اختيار أياً من الاجرائين.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الإنذارات التي وجهتها جهة الإدارة إلي المطعون ضده بتواريخ 2، 6، 9/ 6/ 1992 تضمنت مطالبة المذكور بالعودة إلي المدرسة واستلام العمل ولم تتضمن أية إشارة إلي اتجاه نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمته ومن ثم تكون قد جاءت بالمخالفة لما تقضي به المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 ويكون القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده استناداً إلي هذه الإنذارات قد صدر معيباً بعيب شكلي يطبق ويجعله خليقاً بالإلغاء وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله مما يستتبع الحكم برفضه وبإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/ 4/ 2007م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات