المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6173لسنة 47قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6173لسنة 47ق.عليا
المقام من
1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- محافظ الدقهلية "بصفته"
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية "بصفته"
ضد
حسام أحمد شوقي السعيد
في الدعوى رقم 1404لسنة 20ق بجلسة 29/ 1/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 29/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1404لسنة 20ق بجلسة 29/ 1/ 2001 والذي
قضى بقبول الدوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات،
حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بها والتي بدورها قررت إصدار الحكم
في الطعن بجلسة 21/ 4/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 5/ 1998 أقام
المطعون ضده الدعوى رقم في الدعوى رقم 1404لسنة 20ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع
عن تسليمه العمل بوظيفة مدرس حاسب آلي بمدرسة الجلايلة الثانوية المشتركة بإدارة السنبلاوين
التعليمية وفقاً لقرار تعيينه رقم 816لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها
تسليمه العمل بهذه الوظيفة، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1991 وعين بمديرية التربية والتعليم
بالدقهلية اعتباراً من 2/ 12/ 1997 بوظيفة مدرس إعدادي حاسب آلي وذلك بموجب القرار
رقم 816لسنة 1997 بعد اجتيازه المسابقة التي أجرتها الوزارة بالإعلان رقم 5لسنة 1997،
إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تسليمه العمل دون مسوغ مشروع، فتظلم إلى الإدارة ولكنه
دون جدوى.
وأضاف المطعون ضده (المدعي) أنه بالاستفسار عن سبب عدم تسليمه العمل تبين له أنه توجد
تعليمات من إدارة الأمن بالدقهلية بذلك، ويعد مسلك جهة الإدارة على هذا النحو غير قائم
على سبب يبرره ويتصف بإساءة استعمال السلطة.
وخلص المطعون ضده إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث
أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت رد الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم
بالدقهلية على الدعوى وكذلك رد شئون العاملين بإدارة السنبلاوين التعليمية، صورتي القرارين
رقمي 816لسنة 1997 و 424 لسنة 1998. كما أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات
تضمنت تظلم المطعون ضده من عدم تسليمه العمل بالجهة الإدارية، وصورة تظلم آخرين القرار
رقم 424لسنة 1998، صورة حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في موضوع مماثل.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل المسمى الوظيفي للمدعي
من مدرس حاسب آلي بالتعليم الثانوي إلى أخصائي إعدادي شئون طلبة مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة التمس فيها الحكم بذات الطلبات الأصلية، كما
أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفع طب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي
المصروفات.
وبجلسة 29/ 11/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المواد 4 و 11 و 54 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 على أن المطعون ضده عين بالجهة الإدارية بالمجموعة
النوعية التخصصية لوظائف التعليم ثم أصدرت القرار المطعون فيه بنقله إلى وظيفة أخرى
بعيداً عن مجال التدريس وهي وظيفة أخصائي إعدادي شئون طلبة بإدارة السنبلاوين التعليمية
بناء على توجيهات الأمن والتي تندرج في مجموعة نوعية مغايرة عن التي ينتمي إليها، وبالإضافة
إلى ذلك لم يتم عرض القرار المطعون فيه على لجنة شئون العاملين، ومن ثم يكون هذا القرار
قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في
تطبيقه وتأويله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن عدم موافقة الجهات الأمنية المختصة على
تسليم المطعون ضده للعمل، وبناء على التعليمات والنشرات الصادرة للجهة الإدارية بضرورة
استيفاء تلك الموافقة، فإن الإدارة لها ما يبررها قانوناً بعدم تسليم المطعون ضده العمل،
وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سنده المشروع بمنأى عن الإلغاء.
وخلص الطاعنون بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث أن المطعون ضده يهدف بدعواه محل الطن الماثل إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار رقم 424لسنة 1998 فيما تضمنه من تعديل المسمى الوظيفي الخاص
به وهو مدرس حاسب آلي بمدارس التعليم الثانوي العام ومدارس التعليم الثانوي التجاري
إلى وظيفة أخصائي إعدادي شئون طلبة بديوان إدارة السنبلاوين التعليمية، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية، ومن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115لسنة 1983، على أن "تشكل في
كل وحدة بقرار السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين….. وتختص اللجنة بالنظر
في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة
الأولى فما دونها……..".
كما تنص المادة من هذا القانون على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام القانون
إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب".
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة
في المادة 15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري
عليها أحكامه… وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان
بناء على طلبه.. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل
بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
ومن حيث أنه مفاد ما تقدم أن النقل هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته
المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه إلا أن هذا النقل لا يكون
إلا بين وظائف المجموعة النوعية الواحدة ولا يجوز أن يتم بين مجموعات نوعية مختلفة
ويجب موافقة لجنة شئون العاملين وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون
العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه سلفاً، وإلا غدا قرار النقل باطلاً، ولا يعتبر
قرار النقل نافذاً إلا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بوظيفة مدرس إعدادي حاسب آلي من الدرجة
الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم بالقرار رقم 816لسنة 1997،
وبناءً على تعليمات الأمن بإبعاده عن مجال التدريس فقد أصدرت الإدارة القرار المطعون
فيه بنقله إلى وظيفة أخصائي إعدادي شئون طلبة بإدارة السنبلاوين التعليمية.
ومن حيث أنه لما كان النقل المشار إليه لوظيفة المطعون ضده قد تم إلى مجموعة نوعية
مختلفة عن المجموعة النوعية التي عين عليها وهي المجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم،
وذلك بناء تعليمات الأمن التي لا يوجد بالأوراق ما يؤكدها كما خلت الأوراق من قرائن
تساندها، كما خلت من أن القرار الطعين قد تم عرضه على لجنة شئون العاملين، ومن ثم فإن
هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون
وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
