المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5161 لسنة 46 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتاريةالسيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5161 لسنة 46 ق.عليا
المقام من
مرضي على محمد السيسي
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
2- السيد وزير المالية "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 5/ 3/ 2000 فى الدعوى 10426/ 52 ق.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 11/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ ماهر لبيب غراب
المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ مرضى على محمد السيسي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 5/ 3/
2000 فى الدعوى رقم 10426/ 52 ق. المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضى بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلبت الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول
درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإالغاء القرار رقم 891 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية
إلى وظيفة من درجة مدير عام.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 12/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها
أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 29/ 9/ 1998
أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 10426/ 52 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 891/ 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى
الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 22/ 9/ 1998 علم أن قراراً قد صدر برقم 891 لسنة 1988
بترقية زملاء له إلى درجة مدير عام وأن هذا القرار قد أغفل ترقيته ورغم توافر كافة
شروط الترقية فى شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذا القرار. ونعى الطاعن على هذا القرار
مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 5/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون
فيه صدر فى 10/ 8/ 1998 ونشر بالنشرة المصلحية التى تصدرها الجهة الإدارية فى حينه
إلا أن المدعي لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا فى 29/ 9/ 1998 ومن ثم فإن دعواه تكون قد
أقيمت بعد الميعاد الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الطاعن
لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا فى 2/ 9/ 1998 وأنه تظلم منه وبادر إلى إقامة دعواه
فى الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد إلى جهة
عمله ولم يتحقق علمه بها.
ومن حيث إن المادة 24 قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى
أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون
فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن
به.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود فى المادة 24 أنفة البيان
هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإدارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقدم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 22/ 2/ 1998 وإذ تظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ 23/ 9/ 1998
وبادر إلى إقامة دعواه فى 29/ 9/ 1998 فأنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78
تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية
من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها.
وتنص المادةعلى أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار…….
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية
فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573/ 39 ق. بجلسة 6/ 6/ 96 إلى
اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحده في مجال التعيين والترقية عند
تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أخر المرقين بالقرار الطعين هو السيد أحمد زكى سيد
وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1965 وعمل بوزارة المالية اعتباراً من 5/ 12/ 1965
وحصل على الدرجة الرابعة فى 31/ 12/ 1974 والثالثة فى 31/ 12/ 1977 والثانية فى 31/
12/ 1974 والأولى فى 2/ 2/ 1982.
وإذ كان الطاعن قد عين فى 24/ 6/ 1965 وحصل على الدرجة الثالثة فى 31/ 12/ 1977 وعلى
الدرجة الأولى فى 2/ 2/ 1982 فأن المدعى يكون أقدم من المطعون على ترقيته فى التعيين
وأحق منه بالترقية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون
متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى
فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة سنة 1425الموافق
31/ 12/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
