المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4997 لسنة 45 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحي العطار/ بلال أحمد محمد نصار (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتير – المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4997 لسنة 45 ق.ع
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ضد
السيد فتحي الشتشاوي
في الحكم الصادر في محكمة القضاء الإداري بطنطا الدائرة الأولى في الدعوى رقم 5607
لسنة 4ق بجلسة 14/ 3/ 1999
الإجراءات
بتاريخ 10/ 5/ 1999 أودعت الأستاذة/ سهير راغب فرج الله المحامية
بصفتها وكيلة عن الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا. تقرير طعن في الحكم
الصادر في محكمة القضاء الإداري بطنطا والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية
المدعي يف احتساب الإصابة التي وقعت له في 25/ 8/ 1991 إصابة عمل واحتساب نسبة العجز
الجزئي المستديم المقدمة ب 35% وصرف حقوقه التأمينية بناء على ذلك مع ما يترتب على
ذ لك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتها.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو القانوني وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً
بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدول الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا لفحص على النحو الثابت بمحضر الجلسات إلى أن
قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع لنظره بجلسة 27/ 5/ 2004.. حيث نظر الطعن ثم
قررت بجلسة 25/ 11/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص ولنظره بإحدى جلسات
شهر يناير 2005، حيث نظر الطعن بجلسة 28/ 5/ 2005 حيث تقرر أرجاء النطق بالحكم لجلسة
اليوم 4/ 6/ 2005 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما تبين من الإطلاع على أوراقه
في أنه بتاريخ 21/ 12/ 1994 أمام المطعون ضده الدعوى رقم 4411لسنة22ق بعريضة أودعت
ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا لطلب الحكم بقبول دعواه شكلاُ وفي الموضوع
بأحقيته في احتساب إصابته إصابة عمل لوقوعها بسبب وأثناء العمل الوظيفي واحتساب نسبة
العجز المستديم الذي قررته لجنة التحكيم بالتأمين الصحي مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الهيئة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي الطعون ضده أنه يعمل بالوحدة المحلية بسيدي غازي التابعة للوحدة المحلية
لمركز ومدينة كفر الشيخ وتم تكليفه في جهة عمله بأداء عمل فأصيب أثناء تأديته لهذا
العمل بتاريخ 25/ 8/ 1991 حيث أن عمله يمتد إلى ما بعد نهاية وقت العمل الرسمي حسب
مقتضيات الوظيفة التي يمارسها وأن التكليف الصادر له وطبيعة عمله التي تتطلب الاستمرار
في المهمة المكلف بها حتى يتم إنجازها.
وأضاف المدعي الطعون ضده أنه في يوم 25/ 8/ 1991 وأثناء عودته من عمله إلى منزله في
طريقه المباشر وقع له حادث نتج عنه إصابته بنسبة عجز يستديم قدر نسبته ب 35% طريقاً
لقرار لجنة التحكيم الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع كفر الشيخ والتي أشارت
إلى أن الإصابة التي لحقت به حدثت أثناء وبسبب العمل المكلف به طبقاً لنص المادة من القانون رقم 79لسنة1975 وأنه تقدم بجميع المستندات الدالة على ذلك إلى الهيئة المدعي
عليها منطقة تأمينات كفر الشيخ غير أنها لم تتخذ أي إجراء حيال طلبه لذلك أقام دعواه
بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 21/ 6/ 1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا حيث قيدت الدعوى برقم 5607لسنة4ق وتدوولت أمام
تلك المحكمة. وبجلسة 14/ 3/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بأحقية المدعي في احتساب الإصابة التي نصت له في 25/ 8/ 1991 إصابة عمل
واحتساب نسبة العجز الجزئي المستديم المقدرة ب 35% وصرف حقوقه التأمينية بناء على ذلك
مع ما يترتب بما ذلك في آثار. وشيدت المحكمة قضائها بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً على
ما ثبت لديها في الأوراق أ، المدعي تقدم بطلبه إلى الهيئة المدعي عليها لاحتساب الإصابة
التي وقعت له بتاريخ 25/ 8/ 1991 وقعت أثناء العمل وبسببه. حيث انتهت الهيئة بعد بحث
طلبه في 2/ 12/ 1993 إلى عدم اعتبارها إصابة عمل وأخطر بذلك بكتابها رقم 2573 المؤرخ
في 5/ 12/ 1993 ومن ثم فإنه وإذ أقام دعواه بتاريخ 21/ 12/ 1994 أي خلال الميعاد المقرر
قانوناً وفقاً لما نقضي به أحكام المادة من القانون رقم 79لسنة1975 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي فمن ثم تكون مقبولة شكلاً ويتعين تبعاً لذلك طرح الدفع المبدي في
الهيئة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وبالنسبة للموضوع فقد شيدت المحكمة قضاءها على ما ثبت لديها من ملف إصابة المدعي في
أن رئيس الوحدة المحلية بسيدي غازي قد كلف المدعي باعتباره أحد العاملين بالوحدة بتاريخ
25/ 8/ 1999 وبناء على أن التكليف المؤرخ بذات التاريخ لإجراء مصالحة بين كل من حسني
عبد العزيز يوسف في عزبة الزقيم التابعة للوحدة المحلية المشار إليها وسمير إبراهيم
المرسي المقيم بسيدي غازي نظر لصلة القرابة بين الطرفين حيث حصل على خط سير عن ذات
اليوم. وبالفعل قام بإتمام المصالحة المكلف بها بميزانه وأثناء عودته راكباً موتوسيكلاً
يرافقه المواطن سمير إبراهيم المرسي أحد طرفي المصالحة وقع حادث تصادم على الطريق المؤدي
من أم سن إلى سيدي غازي مما نتج عنه إصابته بعجز جزئي مستديم قدر بمعرفة الجهة المختصة
بنسبة 35%.
وأنه مما تجدر الإشارة إليه أن المحضر الإداري المؤرخ 25/ 8/ 1991 المحرر من الوحدة
المحلية بسيدي غازي للقيام بالمهمة المكلف بها في هذا اليوم غير محدد الوقت نظراً لطبيعة
ما أوكل إليه وصعوبة تحديد الوقت الذي يستغرقه إنجاز تلك المهمة والتي هي مما يسمح
به القانون ووقع له الحادث أثناء رجوعه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ومن ثم
تكون الإصابة التي لحقت بالمدعي إصابة عمل واحتساب نسبة العجز التي حددتها لجنة التحكيم
الطبي بالهيئة العامة للتأمين بكفر الشيخ ب35% وصرف حقوقه التأمينية بناء على ذلك.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الماثل للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
بسبب أصلي خاص بالدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها طبقاً للمادة في
القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. ولسبب احتياطي هو خلو الأوراق مما يثبت وجود صلة
بين الحادث والعمل. وأن أقر التكليف وخط السير تم تحريرهما بعد الحادث بسنتين تقريباً،
كذلك نقد دفع الحادث الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم 25/ 8/ 1991 بعد انتهاء مواعيد
العمل الرسمية بحوالي أكثر من تسع ساعات.
ومن حيث أنه عن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى عملاً بحكم إعادة في قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79لسنة1975 وتعديلاته، فإن المادة المذكورة تنص على أنه "مع
عدم الإخلال بأحكام المادتين 56،59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا
القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو في تاريخ الصرف
بالنسبة لباقي الحقوق……".
ومن حيث أن مفاد ذلك أن التقادم المنصوص عليه بهذا النص يتعلق بعدم جواز رفع الدعوى
لتعديل حقوق تقررت أو مزايا صرفت.
وفي هذا المجال قضت محكمة النقض بأن التقادم المنصوص عليه بالمادة في قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يتعلق بقيمة المعاش حتى تم ربطه وأخطر صاحب الشأن به.
(نقض مدني الطعن رقم 157 لسنة 47 ق بجلسة 22/ 5/ 1982)
ومن حيث أن الثابت في الأوراق أن موضوع الدعوى المطعون على حكمها يتمثل في طلب الحكم
باعتبار الإصابة التي لحقت بالمدعي في 25/ 8/ 1991 إصابة عمل وصرف الحقوق التأمينية
المترتبة على ذلك. فمن ثم لا تكون الدعوى متعلقة بتعديل حقوق تقررت أو مزايا صرفت بالفعل،
الأمر الذي ينتفي معه مناط إعمال حكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي المشار
إليه. ويكون الدفع المبدي فاقداً لسنده عريا بالالتفات عنه.
ومن حيث أن المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75
وتعديلاته تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ………
ه) إصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم المرافق أو الإصابة
نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو
الإرهاق في العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من
وزير التأمينات للاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر ف يحكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته
بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
وقد استقر القضاء الإداري على أن عناصر الإصابة الناشئة عن حادث عمل تتميز بالعناصر
التالية:
1) عنصر الضرر الجسماني.
2) عنصر المفاجأة بوقوع الإصابة من حادث مفاجئ يستغرق وقتاً قصيراً.
3) عنصر الواقعة ذات الأصل الخارجي كقوى الطبيعة أو فعل الغير.
4) رابطة السببية بين الواقعة والضرر. وبين الإصابة والعمل.
وتنص المادة 64 من القانون رقم 79لسنة1975 الصادر بنظام التأمين الاجتماعي وتعديلاته
على أن "يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرط عن كل حادث يقع لأحد عماله
يعجز عن العمل وذلك خلال 24 ساعة في تاريخ تغيبه عن العمل. ويكون البلاغ مشتملاً على
اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروف والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب
لعلاجه".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/ 8/ 1991 تحرر محضر شرطه بمركز شرطة كفر
الشيخ عن حادث تصادم بين موتوسكلين حوالي الساعة 11.30 مساء يوم 25/ 8/ 1991، أحدهما
قيادة المطعون ضده وكان يركب خلف السيد/ سمير إبراهيم محمد مرسي الذي توفى إلى رحمة
الله بسبب الحادث وموتوسيكل آخر كان قادم في الاتجاه المضاد عند عزبة أبو شريف مركز
كفر الشيخ. وقد تم سؤال أحد أقارب المطعون ضده الذي قرر أنه لم يشاهد الحادث وإنما
الناس هي التي أبلغت وكذلك جاءت شهادة كل من تم أخذ أقوالهم في محضر الشرطة.
وقد أصدر رئيس الوحدة المحلية بسيدي غازي محضر إداري محرر بتاريخ 25/ 8/ 1991 موقع
عليه في سكرتير الوحدة وشئون العاملين تفيد أنه بتاريخ 25/ 8/ 1991 تم تكليف المطعون
ضده مسئول الأدلة الهندسية بالوحدة بالتوجه إلى أم سن ض النزاع القائم بين حسن عبد
العزيز يونس وسمير المرسي. وقد تم التصالح بين المذكورين وأثناء عودة الطعون ضده الساعة
التاسعة مساء وقعت الحادثة على الطريق المؤدى من أم سن إلى سيدي غازي. هذا مع لاحظة
أنه كان قائم بخط سير غير محدد الوقت حتى يتم التصالح بعد الدوام بالعمل.
وقد أصدر رئيس الوحدة المركزية "خط سير" عن يوم 25/ 8/ 1991 يتعين أن يقوم المطعون
ضده يوم 25/ 8/ 1991 بعمل مصالحة طرفي النزاع. ويوجد تصليح وتعديل واضح في تاريخ صدور
خط السير.
وكذلك فقد أصدر رئيس الوحدة المحلية بسيدي غازي "أمر تكليف" بتكليف المطعون ضده بعمل
التوفيق والمصالحة بين سمير إبراهيم المرسي الصعيدي. حسن عبد العزيز يونس بعد انتهاء
العمل اليوم الأحد 25/ 8/ 1991 وبالإطلاع على أمر التكليف المشار إليه بين أنه يوجد
تعديل واضح في تاريخ تحريره.
ومن حيث أنه من جماع ما تقدم يبين أن الشهادات الصادرة من رئيس الوحدة المحلية بسيدي
غازي هي شهادات مصطنعة ولا صلة لها بالواقع… بل أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده
يعمل مسئول الإدارة الهندسية وهو بهذه الصفة لا صلة لعمله بعمليات التوفيق والمصالحة
بين المتنازعين.. وقد ورد في المحضر الإداري الصادر من رئيس الوحدة المحلية بسيدي غازي
أن خط السير غير محدد الوقت حتى يتم التصالح بعد الدوام والعمل والذي استمر حتى الساعة
9.00 يوم 25/ 8/ 1991 بينما أجمع الشهود في محضر الشرطة على أن الحادث كان حوالي الساعة
11.30 يوم 25/ 8/ 1991.
كذلك فإنه بمحرر مناظرة أمر التكليف سالف الإشارة أو خط السير يتبين وجود تعديل وشطب
في التواريخ مما يفيد أنها أوراق مصطنعة الهدف منها الادعاء بأن المطعون ضده كان مكلفاً
بأعمال تخص جهة عمله بعد مواعيد العمل الرسمية. وهو ما تجمع الأوراق على عدم صحته.
وعليه فإن الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده لا تعد إصابة عمل سيما أيضاً وأنه يشترط
لاعتبار حادث الطريق إصابة عمل وقوع الحادث خلال الفترة الزمنية المعقولة للذهاب والإياب
دون إطالة فإذا وقع الحادث للعامل قبل بدء العمل بوقت طويل يزيد على الوقت المعتاد
فن الحادث لا يعد إصابة عمل وكذلك الحادث الذي يقع للعامل بعد انتهاء العمل بوقت يزيد
عن الوقت المضاد لا يعد إصابة عمل… والأمر على النحو السالف نعيد تخلف رابطه لسببين
بين الحادث والعمل. مما لا تعد معه الإصابة التي وقعت للمطعون ضده إصابة عمل ولا يحق
له قانوناً احتساب نسبة العجز الجزئي المستديم في حقوق التأمين. ويكون طعن الجهة الإدارية
قد صادف صحيح أحكام القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى غير هذا النظر فإنه يكون قد خالف أحكام
القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن الدعوى معفاه من الرسوم القضائية بما فيها المصروفات عملاً بحكم المادة
من قانون التأمين الاجتماعي سالف الإشارة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 ربيع الاخر سنة 1426 هجرية والموافق
4/ 6/ 2005 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
