الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4991 لسنة 50 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4991 لسنة 50 ق0 عليا

المقام من

محمد عبد الرحمن محمد مصطفى

ضد

وزير الزراعة " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – بجلسة 3/ 9/ 2003 في الدعوى رقم 7717 لسنة 55 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 16/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ مصطفى علي ألجبالي المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة بجلسة 3/ 9/ 2003 في الدعوى رقم 7717 لسنة 55 ق والقاضي مطوقه بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبصفة أصلية: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها وبصفه احتياطية: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 28/ 11/ 205 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 10/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 3/ 9/ 2003 وأنه بتاريخ 20/ 10/ 2003 قدم الطاعن طلبا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا لإعفائه من الرسوم القضائية – وهذا الطلب يقطع ميعاد وإقامة الطعن – وبتاريخ 20/ 12/ 2003 صدر قرار برفض الطلب، فأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 16/ 2/ 2004 ومن ثم يكون هذا الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا.
وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 6/ 2001 أقام الطاعن (كمدعي) الدعوى رقم 7717 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 917 لسنة 2000 فيما تضمنه من تعيين المهندس/ موسي شفيق موسي مديرا عاما للورش والشئون الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في التعيين فيها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى إنه يعمل بوظيفة كبي مهندسين بدرجة مدير عام بالإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الزراعة، وقد قامت الوزارة بنشر الإعلان رقم لسنة 2000 لشغل بعض الوظائف القيادية وأنه تقدم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للورش والشئون الفنية وأرفق بطلبة كافة المستندات المطلوبة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار وزير الزراعة رقم 917 بتاريخ 9/ 7/ 2000 بتعيين المهندس موسي شفيق موسي في هذه الوظيفة وفور علمه به بتاريخ 27/ 8/ 2000 تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة بتاريخ 9/ 9/ 2000 تضمن إنه لم يتصل بعلمه إعلان نتيجة الإعلان رقم لسنة 2000 والتمس في الطلب أخطاره بنتيجة الإعلان وترتيبه بين المتقدمين وأسباب عدم اختياره لشغل الوظيفة المتقدم إليها، وبتاريخ 9/ 9/ 2000 تم أخطاره بكتاب رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية رقم 56961 المؤرخ 7/ 9/ 2000 بالرد على طلبه المشار إليه وقد تضمن الرد أن اللجنة استعرضت شروط شغل الوظيفة والملف المقدم من كل المتقدمين لشغلها وانتهى رأي اللجنة إلى اختيار المهندس موسي شفيق موسي لشغل الوظيفة لتمييزه في تاريخه الوظيفي والدورات التدريبية الحاصل عليها وأقدميته.
وإذ تبين له أن رد رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية عجز عن أخطاره بما سبق أن طلبه فقد ثبت له أن اللجنة خالفت أحكام القانون وسلكت طرقا أخرى في الاختيار وأنها أخذت بشرط الأقدمية بما لم يرد في الإعلان والقانون ولذلك فقد بادر إلى التظلم من القرار رقم 917 لسنة 2000 بتاريخ 24/ 10/ 2000 إلى الشئون القانونية بوزارة الزراعة بالتظلم رقم 12036 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 20/ 2/ 20014 التي أوصت بجلسة 15/ 4/ 2001 بأحقيته في شغل وظيفة مدير عام الورش والشئون الفنية بوزارة الزراعة اعتبارا من تاريخ صدور القرار محل الطلب، إلا أن جهة الإدارة لم تبد موافقتها على تنفيذ هذه التوصية.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لبطلانه بطلانا مطلقا لأنه ثبت له عجز رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية عن تحديد ترتيبه بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها بما يؤكد أنه قد شاب عمل اللجنة خطأ وأنه لم يكن هناك تقييم للمتقدمين ورصد للدرجات الحاصل عليها كل منهم وأن اللجنة اختارت المهندس/ موسي شفيق موسي لأنها أرادت ذلك فقط دون مبالاة بحقوق باقي المتقدمين، وأن أقدمية المذكور كانت سببا في اختياره لشغل الوظيفة بالرغم من الأقدمية ليست ضمن شروط شغل الوظيفة طبقا للإعلان عنها وأن الأخذ بها يكون في حالة واحدة هي تساوي اثنان من المرشحين في التقييم والدرجات المقدرة لكل منهما وهو ما لم يحدث بما يكون اختيار المذكور لاقدميته قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم لسنة 1991، بالإضافة إلى أن المذكور يفتقد شرط القدرة على القيادة والتوجيه وأنه سبق مجازاته لمرات عديدة لارتكابه العديد من المخالفات المالية ولإهماله بما يكون معه القول باختياره لتميزه الوظيفي جاء مخالفا للواقع وللثابت بالمستندات.
وبجلسة 3/ 9/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة – حكمها المطعون فيه والذي قضى " بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات".
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة السادسة من القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 917 لسنة 2000 صدر بتاريخ 9/ 7/ 2000 وأن المدعي تقدم بتاريخ 27/ 8/ 2000 بشكوى إلى رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ورد بها أنه نما إلى علمه صدور القرار رقم 917 لسنة 2000 بتعيين غيره في الوظيفة المتقدم لها ومن ثم فإنه يكون قد علم في ذلك التاريخ بالقرار المطعون فيه علما يقينيا وإذ أخطرته الجهة الإدارية ( مكتب الوزير) بتاريخ 7/ 9/ 2000 بنتيجة الرد على شكواه وبأسباب اختيار المطعون على تعيينه في تلك الوظيفة فقد كان من المتعين عليه الالتجاء إلى لجنة التوفيق في المنازعات خلال مدة ستين يوما من أخطاره برفض تظلمه وإذ لم يتقدم إلى تلك اللجنة إلا في 20/ 2/ 2001 وذلك بعد الميعاد المقرر قانونا فإن دعواه والحالة هذه تكون غير مقبولة شكلا وأنه لا يغير من ذلك أنه تظلم من القرار الطعين إلى الشئون القانونية في 24/ 10/ 2000 ولم يتلق ردا على تظلمه فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في 20/ 2/ 2001 وأصدرت توصيتها في 15/ 4/ 2001 فأقام دعواه بتاريخ 16/ 4/ 2001 ذلك أن العبرة في حساب ميعاد إقامة دعوى الإلغاء إنما تكون بالتظلم الأول والثابت مما أورده المدعي بصحيفة دعواه ومما قدمه من مستندات أن التظلم الأول قدم منه بتاريخ 27/ 8/ 2000 وبذلك يعتبر هذا الميعاد هو المعول عليه في حساب كافة المواعيد الأخرى.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله وذلك لأنه طبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة فإنه لا يعتبر التظلم قانونيا وصحيحا إلا إذا قدم مصدر القرار وهو وزير الزراعة أو إلى الإدارة القانونية الممثلة لوزارة الزراعة وهو ما قام به بالفعل بالتظلم رقم 12036 بتاريخ 24/ 10/ 2000، أما الطلب المقدم منه إلى رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الزراعة بتاريخ 27/ 8/ 2000 فإنه كان بطلب يلتمس فيه إبلاغه بترتيبه بين المتقدمين لشغل الوظيفة وهو ما كان يجب على لجنة الوظائف القيادية إعلانه طبقا لأحكام المواد 11، 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1991 وأنه في حال ورود الرد عليه وبصحة صدور القرار الطعين من عدمه كان سيقرر أما أن يرتض بالرد أو يتظلم من القرار، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يعتبر تظلما من القرار المطعون فيه خاصة وأنه لم يقدم إلى مصدر القرار وهو وزر الزراعة أو إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وأنه إذا كان رئيس لجنة الدائمة للوظائف القيادية يشغل وظيفة مدير مكتب وزارة الزراعة فإنه لا يعني تقديم الطلب إلى مكتب وزير الزراعة وإنما قدم إلى المذكور بصفته رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية.
وأضاف أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن هذا الطلب يعني علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه وصدوره فإنه غير صحيح لأن هذا الطلب كان يتضمن الاستفسار عن حقيقة صدور هذا القرار وتعيين زميله المهندس/ موسي شفيق موسي في الوظيفة المتقدم إليها ولا يعتد بهذا الطلب باعتباره علما يقينيا بالقرار المطعون فيه يبدأ منه حساب ميعاد التظلم وإقامة الدعوى.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن:
" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما تسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بأي وسيلة من وسائل الأخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل، بيد أن العلم الذي يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد والمقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأ، يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك طريقة إلى الطعن فيه، ولا يجري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل.
ويثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يترتب عليه من أوراق الدعوى وظروف الحال فلا يؤخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه.
ومن حيث إن التظلم الوجوبي أو الاختياري حتى يؤتيا أثرهما في قطع ميعاد ورفع الدعوى يجب أن يقدم أيهما خلال الميعاد المقرر لا بعد هذا الميعاد أي خلال الستين يوما التالية لتاريخ العلم بالقرار المطعون فيه فالتظلم الذي يقدم بعد الميعاد غير ذي أثر على الدعوى لأن الميعاد قد فات فعلا، كما يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية لها وبمعنى أخر يجب التثبت من أن التظلم إلى الجهة المقدم لها من شأنه أن يصل إلى علم الجهة مصدرة القرار والعبرة دائما بالتظلم الأول في حساب الميعاد في حالة تتابع التظلمات.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بتاريخ 27/ 8/ 2000 بطلب إلى رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الزراعة تضمن أنه تقدم لشغل وظيفة مدير عام الورش والشئون الفنية بوزارة الزراعة وفقا للإعلان رقم لسنة 2000 إلا أنه نما إلى علمه مؤخرا أنه قد صدر القرار الإداري رقم 917 لسنة 2000 مؤرخ في 9/ 7/ 2000 متضمنا تعيين المهندس/ موسي شفيق موسي مديرا عاما للورش والشئون الفنية وهي الوظيفة التي تقدم لشغلها….. وحيث إنه لم يسبق ذلك إعلان نتيجة تلك المسابقة وترتيب المتقدمين وفقا لنتيجة البحث والمقارنة والمفاضلة بين سائر المتقدمين… لذلك يلتمس أخطاره وإعلانه بنتيجة الإعلان رقم لسنة 2000 في شأن شغل وظيفة مدير عام الورش والشئون الفنية بالوزارة وترتيبه بين المتقدمين بعد بحث اللجنة الدائمة وكذلك أسباب عدم اختياره لشغل هذه الوظيفة.
ومن حيث إن حقيقة الطلب المتقدم أنه يحمل معنى الاستفسار عن الظروف والملابسات التي أحاطت بإصدار القرار المطعون فيه وأسباب صدوره على النحو المتقدم، ومن ثم فإن علم الطاعن به – استنباطا مما تقدم – لم يكن علما يقينيا شاملا لجميع عناصر القرار بما يتمكن من خلاله أن يتبين حقيقة مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضي ذلك طريقة للطعن فيه الأمر الذي لا يكون معه هذا الطلب تظلما من القرار المشار إليه ولا يتحقق به الأثر القاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء ذلك أن التظلم الإداري لابد أن يقع على قرار إداري تحقق العلم اليقيني الشامل لجميع عناصره وهو ما لم يتحقق في الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 27/ 8/ 2000
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن أخطر بتاريخ 7/ 9/ 2000 بالرد على طلبه المشار إليه ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ يثبت علمه بالقرار المطعون فيه ولما كان قد تظلم من هذا القرار بتاريخ 24/ 10/ 2000 بالتظلم رقم 12036 المقدم إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة ولم يتلق ردا على تظلمه فتقدم بتاريخ 20/ 2/ 2001 بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي أوصت بجلسة 15/ 4/ 2000 بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وما يترتب عليه من آثار ولم تقبل الجهة الإدارية هذه التوصية فأقام دعواه بتاريخ 14/ 6/ 2000 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بمراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتكون الدعوى مقبولة شكلا وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب عير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري
للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين البت في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء بالقاهرة للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات